قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةستنظم ثلاثة (3) مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وعنابة.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بألف ومائتي (1200) منصب.
المادة 5
فتح المادةيشارك في هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة 3 ب من المرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، أعوان المراقبة في الجمارك الذين يثبتون في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم. 3568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفي المصالح الخارجية
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب إرساله إلى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة من طريق السلم الادارى، على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المراقبة، نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر - التنصيب مستخرج عند الاقتصاد، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين للهوية .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية لامكان القبول واختبار شفوى للقبول النهائي.
ات الاختبارات الكتابية :
انشاء عام في موضوع في طابع سياسي أو
- اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل: 3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق - في الملحق بهذا القرار المدة : به ساعات، المعامل : 4 - -. - كل علامة تقل في هذه الاختبارات من 5/20 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يخصص الاختبار الشفوى للمترشحين
- الناجحين في الاختبارات الكتابية ويتمثل في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول مسائل مقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى لجنة تتألف حسب الآتي :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا. - ممثل كتابة الدولة للوظيفة . العمومية
- والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء - الخاصة بالمراقبين في الجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها.
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان أعنوانا للمراقبة في الجمارك السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3569 متمرتين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفي عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق برنامج التقنية الجمركية أعوان المراقبة التدابير القانونية للشرطة الجمركية. -
- التخليص الجمركي للبضائع،
- البحث عن النشء
- معاينة الغش المبادىء الرئيسية لتنظيم العمل -
- هياكل التنفيذ .
- مصلحة الفرق المصالح ذات الطابع الخاص - أعمال المصلحة -
- أوامر وتقارير المصلحة
- الوسائل المادية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.