مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المذكورة في المادة أول ذى الحجة عام 1390 الموافق سنة 1971 والمتعلق | الأولى أعلاه للمترشحين الذين درسوا السنة بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1931 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم SI - 324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | المعدل للمادتين الثانية والرابعة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة للغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 1 من المادة 4 من المرسوم رقم SI - 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ستة (6).
الثالثة الثانوية الشعبة التقنية أو السكرتارية أو المحاسبة ولهم خبرة مهنية في ادارة أو مؤسسة عمومية قدرها سنتان (2).
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين فيها لجنة يحدد تكوينها في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : 一つ - رئيس غرفة، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضواء مدير المصالح الادارية، عضوا
- قاضيين اثنين، عضوين
- كاتب الضبط الاول، عضوا.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة و : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
أ اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي. ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر.
المدة : ثلاث (3) ساعات – المعامل 2.
ب - اختبار عملى فى الضرب على الآلة الراقبة يتعلق بنص ذي طابع قانوني أو قتصادى أو مالي.
المدة : ثلاثون (30) دقيقة - المعامل .
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
ج - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 .
المادة 10
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى فى حوار مع اللجنة في موضوع يتعلق بميادين الرقابة والاعمال التي يمارسها المترشحون.
المدة : 15 دقيقة - المعامل : 1.
المادة 11
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر.
وكل نقطة يقل معدلها عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية يقصى صاحبها.
المادة 12
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة المسابقة.
المادة 13
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الاختبارات أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح المسابقة المذكورة، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
رئيس مجلس المحاسبة عن وزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق مسابقة للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة
- اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات - المعامل 2 يتمثل في اختيار أحد المواضيع من الميادين التالية :
I - المبادىء الرئيسية للميثاق الوطني والدستور، 1 2 أجهزة الرقابة . 1-3 القانون الاساسي العام للعامل.
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام. 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء اختبار مهنى لتوظيف مأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة.
ان الوزير الاول.
ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى
- -
12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية المدنية لجبهة اللتحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمأمورى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين II و 12 من المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ينظم اختبار مهنى للالتحاق بسلك المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الاختبار المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اثنا عشر
(12) منصبا .
المادة 4
فتح المادةيخصص الاختبار المهني للمترشحين الآتية أوصافهم :
- الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم،
- الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة لهم ثلاث سنوات خبرة مهنية لدى احدى الهيئات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي، الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1489
- أعوان مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الاقل وهم حائزون شهادة الضرب على الآلة الراقنة، وذلك بعد موافقة لجنة الانتقاء
- الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم خبرة سنتين أقدمية في المؤسسات الاشتراكية، وهم حائزون شهادة السكرتارية
- وخلافا لما ذكر ينظم اختبار مهنى وحيد للاعوان الضاره بين على الآلة الراقنة الذين مارسوا مهامهم طوال ثلاث (3) سنوات في مجلس المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار المهنى ثم ينشرها عن طريق التعليق.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع ذي طابع عام سياسي - أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 2 س. المعامل : 2
ب - اختبار عملي في الضرب على الآلة الراقنة، المدة : 30 د، المعامل : 3
ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين السابقين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة لمعرفة معلومات المترشح العامة.
المدة : 10 دقائق، المعامل 1.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارين الكتابيين يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا . واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :
- طلب خطي يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية - !
- ! شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة.
- قرار التعيين أو الترسيم،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ان اقتضى الامر.
المادة و : ينتهى أجل ايداع الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار المهنى لجنة تتكون من :
مدير المصالح الادارية، رئيسا،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عضواء
- قاض من الرتبة الثانية، عضوا
- كاتب ضبط، عضوا.
المادة II : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 من مجموع النقط ، طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في الاختبار المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الأ في حالة القوة القاهرة. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الاختبار المهنى مأمورين بكتابة الضبط متمرنين
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 76-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.