قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 3576
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه بمقرر وزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة | للمسابقة بأربعين (40) منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، الحاملون احدى الشهادات الآتية : ليسانس العلوم الاقتصادية، أو ليسانس العلوم المالية، أو ليسانس العلوم التجارية، أو ليسانس العلوم القضائية، أو أى شهادة مماثلة معترف بمعادلتها.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة عن كل طفل فى الكفالة ولمدة تعادل سنوات المشاركة فى حرب التحرير الوطني، وبمدة تعادل الوقت المقضى فى الخدمة الوطنية. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع ذلك 10 سنوات بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيه هذه الصفة. , 1, المادة 6 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطنى الاستفادة من ترخيص اضافي في السن أقصاه خمس (5) سنوات وذلك بعد أن تدرس ملفاتهم لجنة تتكون من ممثلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح المطلوب ارسالها في ظرف موصى عليه أو ايداعها لدى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- - طلب المشاركة في المسابقة، بخط يد المترشح وتوقيعه،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة واحدة -
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات شهادتين طبيتين (الطب العام وطب الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المترشح لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية 3578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 صور للهوية.
- ظرفين يحملان طابع للبريد وعنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيقفل سجل الترشيحات المفتوح لدى المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بعد شهرين من شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.