مرسوم رقم 76-129

مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-129

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 80-256

    مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661

  • مرسوم رقم 76-133

    مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين 1195 للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.