مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةان احكام الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، تطبق على كل الاشخاص الممارسين لنشاط مهنى، يفتح الحق في معاش تقاعد ولهم الصفات التالية :
اما اعضاء في جيش التحرير الوطني . 2 (2) واما اعضاء في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به ...
المادة 2
فتح المادةان الاشخاص الذين يمكن أن يثبتوا الصفات المبينة في المادة الأولى أعلاه، بينما اتضح أنهم قد تابعوا ممارسة نشاط مهنى بدون أى انقطاع من سنة 1954 الى سنة 1962، لا يمكن لهم أن يطالبوا بالاستفادة من احكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةان المساهمة فى حرب التحرير الوطني لها الآثار التالية فيما يخص اكتساب الحق في معاش التقاعد :
تخفيض قدرة 5 سنوات من السن المطلوب للمطالبة بالمعاش ،
(2) تخفيض مدة الخدمات الفعلية المطلوبة لفتح الحق في المعاش، بمدة مساوية لضعف مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني، ويجب مع ذلك ان يكون للاشخاص المعنيين، على الاقل، نصف مدة الخدمات الفعلية المطلوبة للحصول على حد أدنى من المعاش .
المادة 4
فتح المادةيستفيد قدماء المجاهدين المرسمين الحاصلين على معاش العجز الذى حددت نسبته نهائيا بما يلي :
I) تخفيض في السن يضاف الى التخفيض المقدر بخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه 2 (2) تخفيض فى الخدمات المطلوبة، يضاف الى التخفيض المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه .
وهذه التخفيضات فى السن ومدة الخدمات المطلوبة هي سنة عن كل جزء 10 % من العجز المتجاوز معدل 20% وكل جزء %5 %5% يحسب بستة اشهر .
المادة 5
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار من اجل تصفية المعاش مايلي :
مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني، والتي تحسب بالضعف .
التخفيض برسم معاش العجز كما هو منصوص عليه في المادة 4 اعلاه .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعد مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني ، التي خصصت في تصفية معاش اكتسب بموجب الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه اعلاه ، في تصفية معاش آخر اكتسب بسبب خدمات تمت في نظام تقاعد قدماء المجاهدين . آخر 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ف
المادة 7
فتح المادةان طلب المعاش الذى يجب أن يقدمه المعنى، يرفق بمستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب ان يؤشر هذا المستخرج من قبل وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يكون المعاش الممنوح اقل من الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب التنظيم الجارى به العمل .
الا انه فيما يخص الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، فان هذا الحد الادنى مماثل للمرتب الإجمالي المناسب للرقم الاستدلالى 100
المادة 9
فتح المادةان الجمع بين معاش للتقاعد ومعاش مستحق بسبب حادث متصل بحرب التحرير الوطني، هو حق من الحقوق وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل.
ان الجمع بين معاشات الايلولة برسم تقاعد وعجز، يرخص به بالنسبة لذوى حقوق الاشخاص المتوفين.
المادة 10
فتح المادةان الاشتراكات التي من المفروض أن يدفعها ارباب الاعمال والتي تقتطع من الاجور، والخاصة بالمدد المنصوص عليها فى المادتيين 3 و 4 اعلاه تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشغلة.
و فيما يخص اجراء القطاع الخاص وغير الاجراء، فان نسا يصدر في المستقبل يعدد كيفيات التكلف بالاشتراكات المنصوص عليها في المقطع السابق .
المادة 11
فتح المادةأن منح معاش التقاعد غير مرتبط بدفع ذي أثر رجعي للاشتراكات الخاصة بارباب الاعمال والاجور المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةأن المعاشات الممنوحة والمصفية أو التي هي بصدد التصفية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، تراجع طبقا لاحكام هذا المرسوم ومع سريان مفعولها ابتداء من اول يناير 1976
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليسو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-256
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
-
مرسوم رقم 76-133
مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين 1195 للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.