قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على . أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين، لفائدة وزارة المالية. 3350
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الراقنين حسب احكام هذا القرار لفائدة وزارة المالية.
عدد المناصب المعروضة 40 منصبا.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين شهادة الرقن غير المسلمة من طرف مراكز التكوين الاداري.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسم بستة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. ويؤخر هذا الحد الاقصى بعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
ويمنح من جهة أخرى استثناء اضافي عن السن في حدود خمس سنوات، لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 26-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي يجب ارسالها في ظرف موصبى عليه إلى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة.
شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن - 3 أشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية - الورقة رقم (3) f شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الاسراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفية المطلوبة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة في الرقع شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة - الوطنية.
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجلات البلدية الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 صور للهوية يحملان اسم المترشح ولقبه، - . " ظرفان عليهما طوابع بريدية ويحلان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية، بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للنجاح :
- املاء متبوعة ببعض أسئلة بسيطة في النحو.
المدة : ساعتان، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
- اختبار في الرقن المدة : ساعتان، المعامل : 12 كل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية وباللغة الفرنسية للممتحنين باللغة العربية، المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 1.
كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 3352 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد 3 أشهر منع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمعهد العلوم المالية والحسابية.
وعلى المترشحين الحضور للامتحانات الكتابية في التاريخ المذكور في الاستدعاء.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق بمقر وزارة المالية وفي مكاتب مديريات التنسيق المالي بالولايات.
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من مجموع النقط الممكن تحصيلها طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيساء المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية - أو ممثله، ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الضاريين على الآلة الكاتبة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين وعليهم الالتحاق بأماكن تعيينهم.
يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة .1983 جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.