قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة. 1923
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتفتح ثلاثة مراكز للمسابقة في مدينة الجزائر ووهران، وقسنطينة.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 121 منصبا .
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة ب من المادة 25 من المرسوم رقم 8-148 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان محاسبى الدولة، تخصص المسابقة المحاسبي الدولة البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر الذين يثبتون خمس (5) سنوات مع الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في درجتهم.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المذكورة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 1 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتؤخر حدود السن المذكور أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمحدد لبعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة و : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر، عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان محاسبي الدولة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب في سلك أعوان محاسبي الدولة.
- نسخة مصادق عليها مطابقة للمؤهلات الثقافية
- صورتان هويتان
- - شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة والمؤهلات عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 11
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل ...
2 - اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق (1) المدة 3 ساعات، المعامل 2. 3 اختبار في المحاسبة طبقا للبرنامج المرفق في الملحق 2.
المدة 3 ساعات، المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المدة ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في حوار مع أعضاء لجنة المسابقة حول سؤال يتعلق 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه باحدى مواد الاختبارات الكتابية : المدة 20 دقيقة، المعامل ..
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من :
مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - مدير الخزينة أو ممثله ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة بسلك المحاسبين الرئيسيين في الدولة.
ويشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها.
المادة 14
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو مدرسان في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة.
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل في المسابقة المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة المسابقة المذكورة أعلاه وتنشر عن طريق التعليق.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون محاسبين رئيسيين في الدولة متمرنين حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985.
عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة
(1) مفاهيم عامة في التشريع المالي :
التكاليف العمومية -
- الموارد العمومية
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لا مركزية المؤسسات المالية
- المال العمومي والخزينة. 2 (2) ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية،
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراءات الميزانية
- تنفيذ الميزانية، مر مراقبة تنفيذ الميزانية. 3 (3) الاموال المحلية :
أموال البلدية، -
- أموال الولاية. 1 (1) قواعد المحاسبة العمومية :
ا - مبادىء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية، ドー المبادىء الاساسية.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
ج - مختلف أصناف الاعوان التنظيم الصلاحيات، المسؤولية).
د الرقابة :
الرقابة حسب السلم الاداري الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية)، رقابة مجلس المحاسبة. 5 (5) الجباية :
ا - مباديء عامة في الضرائب
ب - عرض موجز لنظام الجباية الجزائري.
الملحق رقم 2 1 (1) المحاسبة العمومية وتقنيات الغزينة
أ - مدخل الى تنظيم المحاسبة العمومية
- الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب التمييز بين نظام عدم الملاءمة والقانون، -
- المبدأ المحاسبي لعدم الحاق الايرادات بالنفقات أعوان المحاسبة العمومية، -
- الأمر بالصرف
- المحاسبون
- مسؤولية المحاسبين العموميين
- - الوكيل
- عمليات في المحاسبة العمومية
- عمليات النفقات بأنواعها.
ب - تقنيات الخزينة :
المقارنة بين محاسبة المؤسسات ومحاسبة الدولة ، دراسة الكتابات الحسابية.
- الصلات بين المحاسبين
- حسابات التحويل
- حسابات حركة الاموال وتسديدها.
- الخاصيات والقواعد العامة
- مختلف حسابات حركة الاموال
- ضبط مصالح الخزينة المختلفة،
- الخطوط الرئيسية لمصلحة النفقات
- مصلحة التحصيل،
- مصلحة الجماعات المحلية،
- مصلحة ابداع الاموال،
- مصلحة الحافظات تصحيح الكتابات وضبطها. 2 (2) الوثائق والسجلات المحاسبية :
1 - المحاسبة العامة وعناصر التحليل المالي :
دراسة العمليات الرئيسية في المؤسسة. - أعمال الجرد، -
ب - عناصر التحليل المالي :
- المؤسسة - هيكلها تسييرها،
- التسيير المالي،
- الحصيلة،
- منهجية التحليل المالي
(3) المحاسبة التحليلية وعناصر تسيير الميزانية :
أ - محاسبة الاستغلال التحليلية .
المدخل ضبط الاسعار والتكاليف الحقيقية -
- التكاليف المسبقة.
المبادىء الاساسية للمحاسبة العامة - ب - عناصر رقابة الميزانية : - للدولة، مدونة حسابات الخزينة
- نظام الموازنة، اعداد الاستغلال المالي ونظامه 1928 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقب المالي للدولة. 4 (4) التشريع المالي :
مفهوم المالية العامة
- التكاليف العمومية والايرادات العمومية
- المؤسسات المالية
- ميزانية الدولة
- المراقبة.
- الميزانية المحلية
- الجباية. 5 (5) المصالح التابعة للوصاية :
- المالية والمحاسبة في البلدية
- المحاسبة في البلدية.
- ميزانية البلدية
6) (6) القانون المدنى والتجارى.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.