قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مراقبي الخزينة . 2489
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة التي تنص عليها المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة 200 منصب
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 143 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه.
تفتح المسابقة لاعوان إدارة الخزينة التابعين للمصالح الخارجية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في رتبهم في أول يوليو سنة المسابقة، ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات بالنسبة لمن يتوفر فيهم هذان الشرطان ويمكن منح أفراد جيش التحرير الوطني ترخيصا اضافيا في حدود خمس سنوات طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والذي يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2491
المادة 5
فتح المادةلا يشترط حد السن المشار اليه في المادة 4 أعلاه، على الاعوان الذين مارسو مدة 15 سنة كمر سمين في احدى ادارات الدولة وهذا عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص الذي له صلة بالاختصاص المعنى دون ان يتجاوز ذلك سنتين (2) وهذا عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 85 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة .1966
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشح فى التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه له للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط قدرها 20/1 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المتظلمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يوجه ملف الترشيح بالطريق السلمي إلى المدير العام للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية - قصر الحكومة، على أن يشمل
- - طلب المشاركة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان الادارة..
محضر تنصيب.
وإذا اقتضى الحال مستخرجا من العقود - البلدية لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
صورتين شمسيتين، شهادة عائلية للحالة المدنية.
المادة : 10 تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
أ - الاختبارات الكتابية :
I اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعدل 3. 2 اختبار في التقنيات المهنية وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذين الاختبارين تكون مقصية. 3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة تكون مقصية .
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى محادثة مع اللجنة حولي نقطة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي هي المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلى :
المدير العام للادارة والوسائل أو مسئله - رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات او ممثله r 2222220 2492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي الخزينة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة الأولى
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسو معهد التكنولوجيا المالية والمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق في الايام العشرة (10) التي تلى تاريخ انتهاء التسجيلات.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في الملحق برنامج تقنية الخزينة أولا - دور الخزينة ووظيفتها في الدولة : 1 (1) الوظيفة التقليدية 2 (2) الوظيفة الجديدة بالنظر إلى مركزية مصالح بيت المال.
ثانيا - صلاحيات وزارة المالية في مجال :
المحاسبة العمومية.
الميزانية الادخار والقرض.
ثالثا - تنظيم وزارة المالية :
- المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات.
هذه المسابقة مراقبين للخزينة متمرنين وفقا | رابعا - المصالح الخارجية :
للشروط التي ينص علها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 ليو سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد تر باش جلول الخطيب
- مراكزها الاقليمية التنظيم الاختصاصات.
خامسا - تنظيم المحاسبة العمومية :
المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة العمومية 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية الأمرون بالصرف المحاسبون الوكلاء الماليون). 3 (3) عمليات المحاسبة العمومية.
أ (أ) عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف 4 (4) أنواع المراقبة في مجال المحاسبة العمومية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2493 سادسا - المحاسبة الخاصة بالخزينة :
المحاسبة الخاصة بالخزينة
2) (2) الصلات بين المحاسبين،
(3) الكتابات الحسابية الخاصة بخزينة الولاية في مجال :
- - التحصيل،
- المصاريف
- ايداع الاموال المحفظة المالية. - الجماعات المحلية
- الصندوق.
(4) مسك الحسابات البريدية والبنك المركزي الجزائري 5 (5) العمليات المطلوب ترتيبها وتسويقها، ه مركز الكتابات الحسابية 7 (7) تعديل الكتابات الحسابية. 8 (8) عمليات قفل الكتابات الحسابية، شهريا.
سنويا، تعرضياء
و) الاجراءات الخاصة بالنفقات القابلة للدفع دون أمر مسبق بالصرف.
(10) الجانب المالي للصفقات العمومية.
(11) المعاشات.
(12) أعمال الخزينة المصرفية في مجال :
- - ابداع الاموال الايداع والائتمان
- المحفظة المالية.
(13) العون المحاسب المركزي للخزينة.
- اختصاصاته.
وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.