قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي الدولة في الري. 974
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة مشتركة بين جميع فروع الرى، على أساس الشهادات، لتوظيف ثلاثين (30) مهندس دولة في الرى، بوزارة الرى .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 14 أكتوبر سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة شهادة مهندس دولة « اختصاص في الرى صادرة عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة وفقا للاوضاع المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه أو شهادة معادلة .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة في حدود 5 سنوات كما يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات اذا كان المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين بوزارة الرى القبة الجزائر، أو تودع فيها . - ويتعين على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- نسخة من السجل القضائي (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- شهادة الجنسية الجزائرية، يرجع تاريخها الى أقل من سنة،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، نسخة مطابقة لشهادة مهندس أو الشهادة - معادلة مصدقة طبق الاصل،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- وثيقة توضح وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
تقدم طلبات الترشح خلال شهرين على الاكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةتضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتألف من :
- الامين العام لوزارة الرى، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للادارة أو ممثله،
- المدير العام للتكوين والبحث أو ممثله، مدير الموظفين أو ممثله، مهندسي دولة اثنين مرسمين . 976 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في اطار هذه المسابقة، من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 - عن وزير الرى عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه الطيب بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه ن وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق - بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد .
جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة - التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.