قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . 823
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاول المحدث بالمرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الاول المعدل بالمرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الاول ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لصالح وزارة الرياضة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 22 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والحاملين لرخصة سياقة السيارات كل الاصناف، ب ، ج ، د ، ه .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى طبقا للنظام الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات في المراكز التي تعينها وزارة الرياضة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه - المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3)
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، شهادة مطابقة لرخصة السياقة الاصناف | - ب ، ج ، د ، ه» ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها في المادة 11 أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ويعلن عنها باللصق .
المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات | التالية :
- اختبار نظرى فى تشريع المرور وقانون المرور، والميكانيك والميكانيك الالكتروني :
المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول سياقة السيارات - الخفيفة والثقيلة والصيانة والاصلاح التطبيقي : المدة ساعتان، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية تكون مقصية .
يعلن نجاح المترشحين المتحصلين على معادل يساوى أو يزيد عن 10 من 20 .
المادة 10
فتح المادةيحصل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ،
- سائق سيارة من الصنف الاول مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 12
فتح المادةتقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . وتعلن باللصق .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة متمرنين في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول ويلحقون حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 ..
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 76-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.