قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. 1407
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام هذا القرار تجرى مسابقة مهنية داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة المذكورة أعلاه، بعد ثلاثة (03) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيفتح مركز واحد للمسابقة في الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة خمسون (50) منصبا.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في II يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، تخصص هذه المسابقة لمفتشى الجمارك الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة على الاقل، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية.
تنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مقار المديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية.
الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور الى المكان المحدد للمسابقة وفى التاريخ المعين المعلن عنهما في الاستدعاء، لاجراء الاختبارات الكتابية .
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تعادل 20/01 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح، الذي يتعين ارساله عن طريق السلم الادارى الى المديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين | والتكوين - الجزائر، الوثائق التالية :
- - طلب المشاركة في المسابقة، نسخة مصدق عليها طبق الاصل من قرار - التعيين أو الترسيم في سلك المفتشين،
- نسخة مصدق عليها طبق الاصل من محضر التنصيب .
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان للهوية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار ذو طابع عام فى موضوع ذي صبغة سياسية واقتصادية أو اجتماعية. المدة : 3 ساعات. المعامل : 3.
اختبار تقنى مهنى يدور حول المواضيع - المدرجة في البرنامج المرفق بالملحق 1 من هذا القرار. المدة : 4 ساعات المعامل : 4.
اختبار في المالية العامة يدور حول
- المواضيع المدرجة في البرنامج المرفق بهذا القرار الملحق رقم (1 (1) . المدة 3 : ساعات، المعامل : 3.
وكل نقطة تقل عن 20/05 في هذه - الاختبارات يقصى صاحبها، اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين - الممتحنين باللغة الفرنسية - المدة ساعة واحدة.
وكل نقطة تقل عن 20/04 يقصى صاحبها.
ب الاختبار الشفوى :
- يشتمل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية على حوار مع اللجنة يتناول قضية تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
لا يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفوى الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع معين من النقط تحدده اللجنة .
المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الداخلية المهنية لجنة تتكون من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئسين للجمارك. زيادة على ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعنى، فان اعضاء اللجنة يجب أن تكون لهم رتبة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 12
فتح المادةيقفل سجل الترشيحات الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك - مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في هذه المسابقة المهنية الداخلية مفتشين رئيسيين في الجمارك متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية. 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 وزير المالية عن الوزير الاول بوعلام بن حمودة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الاول
1 - المفاهيم العامة عن التشريع المالي :
- التكاليف العمومية
- الموارد العمومية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية الخزينة العامة - بيت المال. -
2 - ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية
- الاجراء المالي تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية.
3 - المالية المحلية :
- البلدية
- الولاية.
4 - قواعد المحاسبة العمومية :
I عموميات عن أهمية قواعد المحاسبة - العمومية،
2 - المبادىء الاساسية
3 - مختلف فئات الاعوان التنظيم، الصلاحيات، والمسؤولية)، 4 أنواع الرقابة : - الرقابة السلمية
- الرقابة المالية (المفتشية العامة للمالية).
- رقابة مجلس المحاسبة.
5 - الجباية :
مفاهيم عامة عن الضريبة.
عرض موجز عن النظام الجبائي الجزائري.
الملحق الثاني برنامج التقنية الجمركية I - التقنية الجمركية
2 - الانظمة المعلقة -3 الانظمة الخاصة
4 - المنازعات الجمركية
5 - تقنولوجية التعريفة الجمركية (البنية والمحتوى).
6 - المحاسبة الخاصة بقابضي الجمارك.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.