قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الخزينة. 1920
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء فى الضرائب طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الداخلية المذكورة أعلاه بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة وعشرين (24) منصبا.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 83-654 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العمداء في الضرائب، تخصص المسابقة للمفتشين الرئيسيين في الضرائب والمتصرفين العاملين في مصالح الجباية المثبتين خمس سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في سلكهم في أول يوليو من سنة المسابقة.
المادة 6
فتح المادةتخفض الاقدمية المذكورة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم SI 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. -
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية والمصالح اللامركزية لادارة الجباية بشهر على الاقل قبل تاريخ المسابقة.
المادة 8
فتح المادةعلى المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 9
فتح المادةيتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر، عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى المسابقة الداخلية،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب أو في سلك المتصرفين محضر التنصيب في سلك المفتشين الرئيسين - للضرائب أو في سلك المتصرفين الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه صورتان للهوية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة مصادق عليها للشهادات المحصل عليها، عند الاقتضاء، نسخة من السجل المدني لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أ) (أ) الاختبارات الكتابية :
I اختبار في موضوع عام ذى طا طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار فى المالية العامة طبقا للبرنامج الملحق (1) المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 3 اختبار في التقنية المهنية يتضمن اختيار المترشح لاحدى المواد الخمسة التالية :
الضرائب المباشرة - الضرائب غير المباشرة - الرسم على رقم الاعمال التحصيل - التسجيل والطابع المدة - : 3 ساعات، المعامل : 4.
يوجد برنامج هذه المادة في الملحق رقم 2 من هذا القرار.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة (1).
وكل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوي للنجاح في حوار مع اللجنة حول :
1) (1) المعلومات العامة للمترشح، 2 (2) عرض بحث قام به المترشح في مصلحته.
يودع موضوع هذا البحث في المديرية الفرعية للتكوين بشهرين قبل عرضه.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 يسلم البحث قبل اجراء الاختبار الشفوى بأسبوع، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
لا يمكن المشاركة فى الاختبار الشفوى الا للمترشحين الحاصلين في الامتحان الكتابي على مجموع النقاط المحددة من قبل اللجنة.
المادة II : يتكون أعضاء لجنة الامتحان المشار اليها سابقا من :
- مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الرقابة الجبائية أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثل مرسم لسلك المفتشين العمداء في الضرائب.
يشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في العلامات تساوى 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها.
المادة 13
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من اللجنة أو أساتذة بمعهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية.
المادة 14
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى المديرية الفرعية للتكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985.
عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المالية العامة
(1) مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية.
- الموارد العامة،
- المؤسسات المالية، تنظيم مصالح وزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية.
- الخزينة الرئيسية والخزينة. (الخزينة الرئيسية للجزائر والخزينة الولائية).
2) (2) ميزانية الدولة :
مضمون قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراءات الميزانية تنفيذ الميزانية،
- مراقبة تنفيذ الميزانية.
(3) الأموال المحلية :
- - أموال البلدية
- أموال الولاية.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين (4) قواعد المحاسبة العمومية :
عمداء في الضرائب متمرنين ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
أ عموميات في أهمية قواعد المحاسبة العمومية. 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه ب د - المبادىء الاساسية.
ج - مختلف أصناف الاعوان التنظيم، الصلاحيات، المسؤولية).
د انواع المراقبة.
- الرقابة حسب السلم الاداري
- الرقابة المالية المفتشية العامة للمالية) و مديرية الميزانية رقابة مجلس المحاسبة.
(3) الجباية :
أ - مبادىء عامة في الضرائب.
ب عرض موجز لنظام الجباية الجزائرية.
الملحق رقم 2 برنامج اختبار التقنية المهنية الموضوع : الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1 (1) لمحة تاريخية وعموميات في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 2 (2) ميزات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصنيفها ومناهج تقييمها. 3 (3) مختلف أنواع الضرائب المباشرة.
4) (4) أساس الضريبة :
ا - ا تكوين الملف الجبائي.
ب - جمع المعلومات واستغلالها.
ج تحرير السجلات الاصلية.
وضع سجلات الضرائب وتأشيرتها التنفيذية ووضعها قيد التحصيل.
5) الرقابة الجبائية :
ا - مراجعة الاقرارات الجبائية.
ب - مراجعة محاسبات الممولين.
6) (6) قضايا الضريبة المباشرة والرسوم المماثلة : 1 ا - طلبات القابضين.
ب - احتجاجات المكلفين.
ج موضيع شتى قمع الغش التزامات الغير، امتياز الخزينة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). 7 (7) الرسم البلدى على العروض.
الموضوع : الضرائب غير المباشرة أ - القواعد المشتركة للمنتوجات الخاضعة للضرائب غير المباشرة :
1) (1) عموميات. 2 (2) هيكلة الضرائب غير المباشرة.
(3) أساس الضرائب غير المباشرة والحدث المنشيء.
ب - الكحول.
ج - الخمور.
د الضمان.
ه - المنتوجات البترولية.
6- البارود - الديناميت والمفجرات.
ز الرسم على الذبح.
ح - الرسم النوعي الاضافي.
- المنازعات.
الموضوع : الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ه المنهج الخاص للاقتطاع عند المصدر. (1) مجال التطبيق.
الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 2 (2) الاشخاص المكلفون بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. 3 (3) العمليات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. : 4 (4) معدلات الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج. 5 (5) الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عملى الانتاج.
6) أساس الرسم.
7) (7) الطرح. 8 (8) التزامات المكلفين والمراقبر. 9 (9) كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج.
(10) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند الاستيراد وتحصيل هذا الرسم. 11 (11) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج عند التصدير وتحصيل هذا الرسم.
(12) قواعد القضايا والتقادم في ميدان الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج.
الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات
1) (1) مجال التطبيق.
2) (2) الاعفاءات. 3 (3) أساس الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات وتحصيله. 4 (4) الرسم السنوى والاجمالى على عقود التأمين أو الايراد العمري. 5 (5) الرسم البلدى على العروض الموضوع : التحصيل
(1) المحاسبة :
- سندات الايراد
- القواعد المطبقة على استيفاء الحواصل بأنواعها الاحكام الخاصة المتعلقة بتحصيل وتصفية كل حاصل، ايراد ذو طابع خاص حواصل : أخرى، -
- دون مسؤولية القابضين في ميدان سداد
- نفقات الميزانية - عائدات شتى خارجة عن الميزانية واجراء الحسابات محاسبة قابضى الضرائب المختلفة
- - المبادىء العامة
- مركزية المستندات - مركزية الحسابات. . 2 (2) المنازعات – المبادىء العامة :
- قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المقدر أساسها من طرف ادارة الضرائب المباشرة . 3 (3) الملاحقات قصد تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 4 (4) المصالح المسيرة.
الموضوع : التسجيل والطابع أ التسجيل :
- لمحة تاريخية وعموميات في رسوم التسجيل
- تعريف رسوم التسجيل وكيفية تحديده العقود الخاضعة لاجراءات رسوم التسجيل، آجال تسجيل العقود التزامات الخاضعين - للرسوم والاعوان العموميين التابعين للدولة.
اختصاصات أعوان مصلحة التسجيل - والتزاماتهم، نقل الملكية بمقابل، ونقل الملكية بسبب الوفاة. 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه
- نقل الملكية مجانا : بسبب الوفاة وبين الاحياء - التبرعات تسعيرة الرسوم، -
- الديون – - المبادلات - التقسيمات مزادات تعذر القسمة التنازلات - عن - الاسهم وحصص الشركات،
- الشركات : عقود الانشاء والتمديد والتحويل والاندماج، تحديد الرسوم وتسعيراتها، دفع الرسوم الحالات التي يمكن فيها تقسيط وتأجيل الدفع دور المصلحة.
- النقص في السعر أو التقييم : دور المصلحة - اختصاصات لجنة المصالحة الولائية وسيرها
- الاخفاء : دور المصلحة.
- حق الشفعة التقادم والارجاعات والاعفاءات
- كيفية تحصيل الحقوق قهرا - الغش الجبائي وحق الاتصال والعقوبات،
- الضمانات والامتيازات.
ب - الطابع :
- لمحة تاريخية وعموميات في رسم الطابع، تعريف رسم الطابع وكيفية تحصيله
- المدينون برسم الطابع : العموميات والتسعيرة، طابع الحجم : العقود الخاضعة لطابع الحجم وتسعيرات الرسوم وكيفية التحصيل طابع الاوراق : الاوراق الخاضعة للطابع وتسعيرات الرسوم وكيفية التحصيل، طابع الايصالات : العموميات وكيفية التحصيل، طابع الاعلانات الجدارية : القواعد المشتركة المطبقة على مختلف الاعلانات الجدارية : الاعلانات على الورق والاعلانات المرسومة بالالوان والاعلانات الضوئية طوابع بطاقات الهوية والاقامة ورخص الصيد البحرى وجوازات السفر الخ ...
- العقود المؤشر عليها بدل الطوابع المعلق دفع رسومها والعقود الخاضعة الى تأشيرة خاصة بدل الطابع دور المصلحة، . مراجعة الممولين : حق الاطلاع والغش الجبائي والعقوبات التقادم والاعفاء.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.