مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المراسيم المشار اليها أعلاه والمتضمنة احداث أسلاك الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمتد مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1974 على موظفى التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةان الاعوان القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1973 في مصالح التكوين المهنى للكبار والمعينين طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 ، يدرجون في مختلف أسلاك الموظفين المنصوص عليها في المراسيم المذكورة أعلاه وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةان الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ينبغى عليهم ليمكنهم الاستفادة من الادراج أن يثبتوا استيفاءهم شروط الشهادة المطلوبة بموجب المراسيم المتضمنة تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على كل سلك رغما عن شروط المسابقات أو الامتحانات.
وان الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة، يجرى ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام القوانين الاساسية المشتركة والمطبقة عليهم .
المادة 4
فتح المادةان الاعوان المدرجين طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه، يعاد ترتيبهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى المساوى أو الزائد مباشرة للدرجة المطابقة للاجر الاجمالي في 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك على أساس الترقية العادية لاطارهم الاصلى.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 المرافق 10 يونيو سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-60
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.