مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لنواب المقتصدين في التسيير المادى والمالي لمؤسسات التكوين المهني.
ويمكنهم أن يخلفوه في حالة وقوع مانع له أو غيابه كما يمكن أن يكلفوا بتسيير مؤسسة، وهم حينئذ ملزمون بنفس الواجبات وخاضعون لنفس القواعد التي يخضع لها مقتصد مؤسسات التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيسير سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وزير التكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيمارس نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهنى وملحقات التمهين التابعة لوزير التكوين المهني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني : 1 من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة لها، والبالغين من.
العمر 40 سنة على الاكثر، 3 عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية، وعلى الموظفين المنتسبين لاسلاك لها نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختبار، في حدود 10% من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح في مؤسسات التكوين المهني لدى وزير التكوين | الاقتصادية الذين سبقت لهم خمس عشرة (15) سنة المهني.
المادة 2
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني المقتصد، تحت سلطة مدير المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 5 أعلاه بقرار 362 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة | للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني.
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب. ويلزم نواب المقتصدين الموظفين بموجب أحكام المادة 5 – 2 اعلاه بدورة تكوين تنظم بالمعهد الوطني للتكوين المهني، على أساس برنامج سيحدد بقرار من وزير التكوين المهني.
يتم ترسيم المتمرنين بعد تسجيلهم بقائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التكوين المهني.
ويرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه في الدرجة الاولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك نواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهنى فى السلم II المحدث بالمرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين !
وتنظيم مهنهم، المعدل.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لنواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلي للسلك.
المادة 10
فتح المادةمن أجل التكوين الاولى للسلك الذي يحدثه هذا المرسوم يمكن ادماج الموظفين التابعين لوزارة التكوين المهنى المرتبين في السلم II والذين يتولون عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهام التسيير المادى والمالي في مؤسسات التكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2142
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.