قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتعلق بتوظيف مستخدمين متعاقدين للتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يوظف في اطار أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وهذا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 أساتذة للتعليم المهني وأعوان تقنيون للتطبيق في التكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يقدم أساتذة التعليم المهني ما يلى :
I - اما شهادة المهارة ، 2 أو شهادة الكفاءة المهنية التي تسلمها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو شهادة تعادلها، وسنتان من النشاط المهني ، 3 أو شهادة الكفاءة المهنية التي تسلمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أحد الاختصاصات الآتية : البناء العام، الاسمنت المسلح ، التبليط والترصيص ، صبغ البنايات التلحيم المزدوج وأن يثبتوا أيضا :
أربع سنوات من التجربة المهنية ، النجاح في امتحان المستوى حول المعارف العامة والمهنية، الذي ينظمه المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ،
- لدورة تكوين بيداغوجي لمدة 3 شهور ينظمه المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يثبت الاعوان التقنيون للتطبيق سواء الشهادة الكفاءة المهنية المسلمة من قبل وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها، أو شهادة التعليم المتوسط .
المادة 4
فتح المادةيرتب أساتذة التعليم المهنى الموظفون بعنوان الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه، في المجموعة 2 السلم «أ» أما الاساتذة | الموظفون بعنوان الفقرة 2 و 3 فيرتبون في المجموعة 3 - السلم « أ »
ويرتب الاعوان التقنيون للتطبيق في المجموعة 3 - السلم « ب »
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 .
عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محمد عاتق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.