مرسوم تنفيذي رقم 91-396 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-239

    « وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 و رقم 93-310 المؤرخ في 30 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-401

    « يلغى من القائمة المرفقة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مركز التكوين المهني والتمهين الآتي : 32 - ولاية »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-400

    « لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية الآتية : رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني ورقم 97-160 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-400

    مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-239

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-102

    مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-401

    مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-160

    مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-430

    مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-310

    مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.