مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
المادة 2
فتح المادةيهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين في الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد :
أ) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة
ج) القيام في المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام في المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المدروسة.
والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، «تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان».
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
و يوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.
يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 3
فتح المادةيقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
يزود فى عين المكان مؤسسات التكوين المهنى بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، ن يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات.
المادة 4
فتح المادةيجب على الديوان لتحقيق هدفه : 3428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
- ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني .
- ألا يستمين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني غير أنه يمكن للديوان بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
- استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، توظيف العمال اللازمين لسيره.
المادة 5
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، البويرة، المدية، الجلفة الاغواط، و تامنر است.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر الديوان بالرويبة (ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير بالتسييس الادارى والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان.
المادة 9
فتح المادةيزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها،
- الجدول التقديرى للايرادات والنفقات | تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب
- كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان.
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من الأعضاء الآتيين :
- ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا .
ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية .
- أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات.
الديوان ، مدير الديوان والعون المحاسب المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.
المادة 12
فتح المادةلا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه.
يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 13
فتح المادةتبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $429 $ تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا | لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيضبط الرأسمال الاولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني.
المادة 16
فتح المادةيقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بأراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةيقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 18
فتح المادةيحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط.
الباب الرابع أحكام خاصة العملية الواردة فى البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني.
تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.