مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 84-271 المؤرخ 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل في 15 سبتمبر سنة 1984. مؤسسات التكوين
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في المهني (استدراك).
الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 10 حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990.
أكتوبر سنة 1990. - الصفحة 1054 - الملحق - العمود الاول والثاني والثالث.
مولود حمروش بدلا من :
مركز التكوين المهني والاداري للاناث في بئر الخادم " الفتح ".
الجزائر المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في القبة.
المعهد التقنولوجي للصيانة في الكهروميكانيكا في بوليو.
يقرأ ما يلي :
مركز التكوين المهني والاداري في بئر مراد رايس.
مركز التكوين المهني والاداري في المحمدية الجزائر مركز التكوين المهني والاداري للإناث في بئر الخادم.
المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في القبة.
المعهد التقنولوجي للصيانة في الكهرومياكنيكا في بوليو.
( الباقي بدون تغيير ) المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ९ १९ الفتح " في بئر الخادم.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في القبة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو.
المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس.
المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في المحمدية.
المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ९९ الفتح " في بئر الخادم.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في القبة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو. 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-58
« في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 يوليو سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-156
مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.