مرسوم رقم 77 8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 180
المادة الأولى
فتح المادةتعد مراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76 60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتكون مقار هذه المراكز في عين الصفراء وبسكرة والجلفة والاغواط و تامنراست و تيزي وزو .
المادة 2
فتح المادةتخضع المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي • الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير 1977 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 74-112
- مرسوم رقم 76-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.