مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني لدى وزارة التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيساعد أعوان المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني تحت سلطة مدير المؤسسة، المقتصدين ونواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني في مهام التسيير المادى والمالي.
ويمكنهم، في حالة مانع أو غياب، أن ينوبوا نواب المقتصدين، وأن ينوبوا، بصورة استثنائية مقتصدى مؤسسات التكوين المهني.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير ملحقة من ملحقات التمهين.
المادة 3
فتح المادةيسين سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين المؤسسات التكوين المهني، وزير التكوين المهني..
المادة 4
فتح المادةيمارس مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهنى وفي ملحقات التمهنين التابعة لوزارة التكوين المهني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون المؤسسات التكوين المهني: 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوى كاملة، أو أي شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، 3 في حدود %30% من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على الموظفين المرسمين المرتبين في سلك من السلم 6 على الاقل، والذين يثبتون خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية 4 عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين موظفى سلك مرتب فى السلم 6 على الاقل، ولهم 15 سنة من الخدمة الفعلية، ويمارسون عملهم في مصالح المقتصدية.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة فى المادة 5 أعلاه بقرار من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة والمترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني.
المادة 7
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهني بموجب المادة 5 364 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه بصفة متمرنين، ويمكنهم أن يرسموا بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير التكوين المهنى أن يمنح المعنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، مهلة لتمديد التدريب مدة سنة، أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل.
المادة 8
فتح المادةينشر قرارات تعيين مساعدي المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهنى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم وزير التكوين المهني.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين لمؤسسات التكوين المهنى فى السلم و المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والذي ينشيء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة Io : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية التابعين المؤسسات التكوين الموس الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلى للسلك.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
الفصل الخامس — أحكام انتقالية.
المادة 11
فتح المادةمن أجل التكوين الاولى للسلك المحدث بهذا المرسوم، يمكن ادماج الموظفين المباشرين عملهم بوزارة التكوين المهني في المصالح المادية والمالية والتابعين لسلك مرتب في السلم ..
يمكن ادماج الكتاب الاداريين المتعاقدين التابعين لمصالح المقتصدية المباشرين عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والموقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 12
فتح المادةلا تؤخذ النسبة المقررة في المادة 5-3 أعلاه بعين الاعتبار في الامتحانين المهنيين الاوليين اللذين ينظمان للالتحاق بهذا السلك.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2146
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 2143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.