مرسوم رقم 79 14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني . 117
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-355
« تلغى المراسيم التالي بيانها : المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهنى المرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تتميم قائمة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-237
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
-
مرسوم رقم 84-355
مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044
-
مرسوم رقم 82-480
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
-
مرسوم رقم 82-292
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
-
مرسوم رقم 82-478
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
-
مرسوم رقم 82-481
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 1472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.