مرسوم رقم 79-14 ملغى

مرسوم رقم 79 14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني . 117

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-355

    « تلغى المراسيم التالي بيانها : المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهنى المرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تتميم قائمة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-237

    مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055

  • مرسوم رقم 84-355

    مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044

  • مرسوم رقم 82-480

    مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432

  • مرسوم رقم 82-292

    مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711

  • مرسوم رقم 82-478

    مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426

  • مرسوم رقم 82-481

    مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 1472

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.