مرسوم رقم 74 86 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . - 479
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتهدف مديرية التكوين المهني الى التكوين المهني والتأهيل والتكوين التكميلي لليد العاملة المتخصصة والاعوان المشرفين .
تتولى مديرية التكوين المهنى اعداد وتطبيق برامج تكوين القائمين بالتكوين المخصصين للعمل في مؤسسات التكوين المهني ووحداته .. 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه وان مديرية التكوين المهني تشارك مع الوزارات المعنية في تحديد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنيين ، وذلك بقصد تحقيق تنسيق وانسجام أعمال التكوين المهني المطبق خارج مؤسسات التكوين الاختصاصية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبصفة عامة، تكلف مديرية التكوين المهني باقتراح وتطبيق ومراقبة تنفيذ سياسة التكوين المهني طبقا للتوجيهات التي تحددها الحكومة .
وتشتمل مديرية التكوين المهني على :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى :
تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال التكوين - المهني، ضمن اطار مخططات التنمية برمجة أعمال التكوين والاتقان المهنيين ، -
- اعداد موازنة سنوية لاعمال التكوين المنجزة على أساس تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من مختلف مؤسسات وهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتصلة بأنظمة وأساليب التكوين - وتقنياته ، منح الرخصة المؤسسات ووحدات التكوين المهني خلاف المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم يصدر فيما بعد ، اقتراح كل تدبير نظامي يتعلق بالتكوين المهني ..
2 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلى :
تحديد التوجيهات التربوية والتقنية لبرامج التكوين - المهني .
توحيد برامج التكوين المهني والمصادقة عليها ،
- تحديد مقاييس التوجيه للمترشحين لتمرينات التكوين المهني ،
- إعداد التقويم السنوى للتمارين والسهر على تطبيقه،
- تحديد شروط وأساليب التقدير الخاصة بالتكوين المطبق ، المراقبة التقنية والتربوية والادارية على مؤسسات - ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تمولها هذه الاخيرة .
- المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلى :
تحديد ووضع سياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال، مع المؤسسات والهيئات المعنية
- مراقبة تطبيق التنظيم الكفيل بتكوين المبتدئين عن طريق القيام بالتفتيش التربوى على وجه الخصوص والتصديق على مستويات الكفاءة المكتسبة ،
- تعميم التقنية المهنية على الجماهير ، مساعدة المؤسسة في تنظيم وارساء مصالح الترقية والتكوين ، المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان ضمن المؤسسات ، جمع كل المعطيات ضمن المؤسسة، والتي تمكن من قياس التكيف للعمل المهني الخاص بالمتمرن الجارى تكوينه ، المشاركة في التنسيق والرقابة التقنية والتربوية للتمارين الخاصة بالتكوين والاتقان المهنيين المنظمة في البلاد الاجنبية بالنسبة للعمال المتخصصين والاعوان المشرفين وذلك بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية . 4 المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بما يلى :
الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات في مادة التكوين المهني ، العمل على تطبيق ومراقبة تنفيذ عمليات الاستثمارات ، توحيد البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني . .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 76-59
مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404
-
مرسوم رقم 76-60
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 74-117
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
-
مرسوم رقم 74-116
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
-
مرسوم رقم 74-112
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
-
مرسوم رقم 74-115
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رقم 74-114
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.