قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم التعليم في مؤسسات التكوين المهنى التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني 612
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس نظام الفوج المزدوج في مؤسسات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهنى وذلك ابتداء من افتتاح السنة الدراسية في شهر سبتمبر سنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةيستلزم الفوج المزدوج استعمال الهياكل الخاصة بمؤسسية التكوين المهنى من الساعة السابعة الى الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة للفوج الاول ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال الى الساعة السابعة والنصف مساء بالنسبة للفوج الثاني, ويشمل هذا الدوام التعليم النظرى والتقنى ذا الطابع المهني فقط .
ويمكن، نظرا للظروف المناخية، الترخيص بتعديل المواقيت لتقريب البدء في العمل صباجا (الفوج (1 (1) والانتهاء في وقت متأخر بعد الظهر (الفوج (2) ، وتمنح تلك الرخصة بموجب مقرر يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةينبغى الرؤساء المؤسسات توزيع التعليم بالنسبة لكل فوج على تمام الاسبوع وذلك من يوم السبت لغاية يوم الخميس، مع مراعاة الدوام المتعلق ببرامج التكوين المهني :
تعليم 6 ساعات في اليوم أى 36 ساعة في الاسبوع .
المادة 4
فتح المادةينبغى لرؤساء المؤسسات تنظيم التعليم حسب دوام الفوج I ، بمجرد الافتتاح الواقع في 2 سبتمبر سنة 1978، وجعله عمليا ليتسنى انتظام الفوج 2 بمجرد توفر الشروط
المادة 5
فتح المادةيتعين برمجة التخصصات التي تقرر لنظام الفوج المزدوج، بمجرد توفر الشروط المطلوبة لتطبيقها .
وتتكون الوحدة الزمنية من ساعتين أو يومين من التعليم المهني كما هو مذكور في المادة 3 أعلاه (6) ساعات على مرتين) ، وفي نهاية هذه الوحدة الزمنية يجرى التناوب بين الورش وقاعات الدروس بالنسبة للاختصاصات المعينة في المنحق 1 ، وقياسا على ذلك تبرمج الاختصاصات الإخرى (الملحق (2 (2) .
المادة 6
فتح المادةيجرى تبديل الافواج كل أربعة أو ستة أسابيع أى ست مرات أو أربع مرات خلال نصف السنة. كما يمكن تبديلها كل أسبوع بناء على رخصة من المصالح المختصة بوزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 7
فتح المادةتجرى نشاطات تكميلية توزع بالنسبة لكل فوج على تمام الاسبوع كما يلى :
التربية المدنية ساعة واحدة في الاسبوع التسيير الاشتراكي للمؤسسات - التربية النقابية ساعة واحدة في الاسبوع الوقاية الصحية والامن والاسعاف ساعة واحدة في الاسبوع
- التربية البدنية ثلاث ساعات في الاسبوع تنظيف الادوات وصيانتها ساعتان في الاسبوع .
أي ساعتان في اليوم : فى الصباح للفوج 2 وفي المبيياء للفوج 1 .
المادة 8
فتح المادةيمكن تدريس برامج النشاطات التكميلية اما من قبل معلمى المؤسسة أو من قبل أشخاص آخرين يجرى اختيارهم بناء على اختصاصهم .
أما المكلفون بالدروس النقابية فيجب أن يكونوا أعضاء في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو النقابة الوطنية للتكوين المهني. كما يجب أن يكون الاشخاص المكلفون بدروس التربية المدنية أعضاء في الحزب .
المادة 9
فتح المادةيترتب على هذه الدروس المتممة تحت شيكل أشغال اضافية، أداء تعويض مطابق، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 10
فتح المادةعلى تلاميذ مؤسسات التكوين المهني أن يقدموا - أفواجا وفرادي - اعانتهم للمعلمين، بهدف بيداغوجي، في مجال تحضير قاعات الدروس والورش وصيانة التجهيز والادوات .
المادة 11
فتح المادةيوضع التدرج الخاص بنصف السنة الاول من 31 غثبت حتى 7 فبراير .
كما يوضع التدرج الخاص بنصف السنة الثاني من 16 فبراير حتى 22 يوليو .
المادة 12
فتح المادةتنظم الامتحانات والاختبارات من 8 فبراير حتى 15 منه، ومن 23 يوليو حتى أول غشت. ويعطل حينذاك التلاميذ والمعلمون غير المعنيين بهذه الامتحانات والاختبارات .
المادة 13
فتح المادةتغلق المدرسة المهنية أبوابها من 2 الى 31 غشت من كل سنة. ويأخذ التلاميذ والمعلمون عندئذ عطلتهم السنوية . .
تحدد العطل في مناطق الجنوب بموجب نص لاحق.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التكوين المهنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 محمد أمير الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق الاول قائمة التخصصات التي وضعت برامجها البيداغوجية على أساس :
- 2/3 تقريبا في الاشغال التطبيقية
- 3/1 تقريبا في التعليم التقني والنظري الفروع المهنية والتخصيص
ا - البناءات الميكانيكية الميكانيكا العامة الخراطة التفريز البرادة البرادة والتركيب البرادة والخراطة البرادة والتفريز ميكانيك الصيانة ميكانيك آلات وأدوات اصلاح الاجهزة الصناعية صناعة قوالب السباكية عامل السباكة ب البناءات المعدنية صناعة الصفائح الثقيلة صناعة الصفائح المعدنية النجارة المعدنية التلحيم والحدادة صناعة الصفائح المعدنية صناعة الصفائح المعدنية الخفيفة وهياكل السيارات صناعة الصفائح الخفيفة وهياكل السيارات اللجام المختلط
ج - الآلات الفلاحية - المحركات والاجهزة ميكانيك السيارات ميكانيك سيارات الديزال ميكانيك اصلاح الاجهزة من نوع الري الميكانيكا الفلاحية الجرار الميكانيكي موجه واصلاح الاجهزة سائق الجسر النقال د الكهرباء - الالكترونيك محركات براقة الكترونية كهرباء السيارات محركات براقة كهربائية للجمهورية الجزائرية 013
ه - الخشب والاثاث النجارة الصناعية صناعة الاثاث النجارة المعمارية
و - المناجم والجيولوجيا براد و اصلاح الاجهزة المنجمية الخشب المنجمي الثقاب المنجمي المنجمي الخاص بالعربات ميكانيك الآلات الثقيلة عامل الاثراء المعدني راجس و النسيج والتفصيل ميكانيكي منسق للغزل ميكانيكي منسق للنسيج ميكانيكي منسق في الملابس المنسوجه التفصيل الصناعي الخياطة الصناعية الخياطة الفضفاضية ز تخصصات أخرى دهن السيارات زينة السيارات نسيج حلاقة للنساء حلاقة للرجال الملحق 2 قائمة التخصصات التي وضعت برامجها البيداغوجية على أساس : -- 50 % تقريبا في الاشغال التطبيقية 50 % تقريبا في التعليم التقني النظري الفروع المهنية والتخصص
أ - البناءات الميكانيكية التصحيح الميكانيكي صانع آلات رسام الدراسات في البناء الميكانيكي رسام الدراسات الصغيرة في البناء الميكانيكي تقني في الميكانيكا العامة رسام تنفيذي في البناء الميكانيكي دراسة المعادن ( مينانو عراف) اختصاصي في الآلات 614 الجريدة الرسمية المقاييس والموازين العلاج الحراري للمعادن المعدن التخطيطي
ب - البناءات المعدنية رسام الدراسات في البناء المعدني رسام الدراسات الصغيرة في البناء المعدني خطاط الصفائح خطاط للبناء المعدني لحام
ج - الكهرباء - الالكترونيك تقنى عال في صيانة الالكتروميكانيك عامل تقني كهربائي رسام المشروعات في الكهرباء الالكترونيك الالكتروميكانيك تركيب - تصليح الراديو - التلفزة آلية التركيب التصليح - التبريد التوزيع الكهربائي الكهرباء الصناعية
- المناجم والجيولوجيا مراقب مؤهل مراقب ضبط رئيس ورشة استخراج رئيس فرقة استخراج المعادن جيو فيزيائي محلل مائي محلل معدني محلل جيولوجي تقني معدني تقني جيولوجي ف الصناعة الطباعية طباعة أو فسيت منقح الرسوم الطباعية التجليد الصناعي التركيب اليدوى التركيب الميكانيكي للطباعة الطباعة التركيب الصوري روسمي (كليشيست) كلافيست للسباكة المطبعية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رجب عام 1398 ه و النسيج والتفصيل خاتمة عمل النسيج نماذج اللباس
ز - الكيمياء فيزيائي كيميائي كيميائي مساعد كيميائي محلل كيميائي
م - تخصصات مكتبية كاتب مديرية مختزل على الآلة الراقنة كاتب على الآلة الراقنة كاتب على الآلة الراقنة - مساعد محاسب - كاتب على الآلة الراقنة - منظم الفواتير مساعد محاسب المحاسبة الادارية
ك - الاشغال العامة والبناء رسام المشاريع رسام الدراسات الصغيرة للعمارات رسام الإسمنت المسلح رسام التفاصيل . رسام طوبوغرافي رسام هندسي مسير الاشغال متار و محقق رئيس فرقة البناء وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.