مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
المادة 19
فتح المادةتنفذ الأشغال والخدمات المنصوص | 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة عليها في الفقرات (أ) ، (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح مؤسسات التكوين المهنى والتعليم والجماعات المحلية.
ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات ب)، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح المؤسسات العمومية. 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني
المادة 20
فتح المادةلا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص المتمم بالمرسوم رقم 81 286 المؤرخ في 17 أكتوبر عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 81 394 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 5430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه ..
وبمقتضى المرسوم رقم 81 395 المؤرخ فى ج القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان».
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة المؤسسات التعليم المهتى، في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاة وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد :
1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة المدروسة.
يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 3
فتح المادةيقوم الديوان في اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
يزود في عين المكان مؤسسات التكوين المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات.
المادة 4
فتح المادةيجب على الديوان لتحقيق هدفه :
ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات - والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني .
- ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني.
غير أنه يمكن للديوان، بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
- استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، تو توظيف العمال اللازمين لسيره.
المادة 5
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : سطيف، بجاية، باتنة، بسكرة، جيجل المسيلة، ورقلة.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3431
المادة 6
فتح المادةيكون مقر الديوان بسطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان من الناحية الادارية، مدير يمين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان.
المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات - تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب، كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى - تحسين أنشطة الديوان.
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
- ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ، أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية
- والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان .
مدير الديوان والعون المحاسب.
المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.
المادة 12
فتح المادةلا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه.
يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 13
فتح المادةتبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيضبط الرأسمال الأولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني.
المادة 16
فتح المادةيقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 3432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةيقدم الحساب الختامي وحساب | النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 18
فتح المادةيحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د) من المادة 2 أعلاه، الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات المحلية.
ر يمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه الصالح المؤسسات العمومية.
المادة 20
فتح المادةلا تنفذ الاشغال والخدمات ص المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.