مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان».
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : 1 (1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة 3436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
ج) القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات.
المدروسة.
يمكن للديوان بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 3
فتح المادةيقوم الديوان فى اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
يزود فى عين المكان، مؤسسات التكوين - المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات.
المادة 4
فتح المادةيجب على الديوان لتحقيق هدفه :
ألا يستعمل الا وسائل الانتاج والممتلكات - والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني ،
- ألا يستعين الا بالمعلمين والاطارات التقنيين التربويين الموجودين في مؤسسات التعليم المهني.
غير أنه يمكن للديوان، بعد اتفاق مسبق مع سلطة الوصاية، أن يقوم بما يأتي في اطار التنظيم المعمول به :
- استئجار الآليات والمعدات الاضافية اللازمة | لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وغير الموجودة في مؤسسات التكوين المهني أو امتلاكها ، تو توظيف تو العمال اللازمين لسيره.
المادة 5
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى الولايات الآتية : عنابة قالمة، أم البواقي، تبسة، قسنطينة، سكيكدة.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر الديوان بعنابة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
الباب الثاني — التسيير - الأدارة
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالى للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان.
المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب،
- كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان.
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا .
ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ،
- أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان .
مدير الديوان والعون المحاسب.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 34.37 -
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مسرتين على | الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.
المادة 12
فتح المادةلا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرية.
تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه ..
والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 18
فتح المادةيحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل مع الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج (ج)، د) من المادة 2 أعلاه، يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية فى الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 13
فتح المادةتبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية .
المادة 15
فتح المادةيضبط الرأسمال الأولى للديوان بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين المهني.
المادة 16
فتح المادةيقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بأراء وتوصيات مجلس التوجيه السلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةيقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى المحلية.
ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه لصالح المؤسسات العمومية.
المادة 20
فتح المادةلا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب العملية الواردة في البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني.
تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.