مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمقتصدى مؤسسات التكوين المهني لدى وزارة التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيتولى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، تحت سلطة مدير المؤسسات، التسيير المادى والمالي لمؤسسات التكوين المهني.
ويساهمون فضلا عن ذلك في تربية المتدربين وتكوينهم الخلقي وبهذه الصفة هم مكلفون خاصة باعطاء دروس في حفظ الصحة والأمن.
كما يكلفون بتكوين مستخدمى المتقتصدية وتحسين مستواهم.
يمكن أن يدعى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، في نطاق ممارسة مهامهم في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. وبهذه الصفة، هم ملزمون الضرورة الخدمة الملحة، بالسكن في المؤسسة وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسير وزير التكوين المهني سلك مقتصدى مؤسسات التكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيمارس مقتصد و مؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهني وفي كل مؤسسة أخرى تابعة لوزير التكوين المهني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
أ) من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في العلوم الاقتصادية، أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية أو أي شهادة أخرى معادلة والباليغين من العمر 35 سنة على الأكثر.
ب من بين أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون اثنى عشر (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، وموظفى المصالح المقتصدية المرتبين في سلك من نفس المستوى ولهم تكوين مالى ومحاسبين، وثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية. 3 عن طريق الاختيار وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار 380 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات، وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية وينشرها وزير التكوين المهني.
المادة 7
فتح المادةيعين مقتصد و مؤسسات التكوين المهنى الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه مقتصدين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 2 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني.
وفي حالة عدم الترسيم يمكن وزير التكوين المهني بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب مدة سنة أو أن يسرحه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مقتصدى مؤسسات التكوين المهني وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — i المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مقتصدى مؤسسات التكوين المهني في السلك 3 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من مقتصدي مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةمن أجل التكوين الأولى لسلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، يمكن أن يلتحق بالسلك الذي اسسة هذا المرسوم أساتذة التعليم المهني في مؤسسة التكوين المهني المعينين في الوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي منذ خمس (5) سنوات على الاقل، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين ينجحون في امتحان ينظم بقرار مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 12
فتح المادةيمكن الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية أن يشاركوا في المسابقة الاولى المقررة في المادة 5 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية العشبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1933.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« في 10 يونيو سنة 1974، ورقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 ورقم 81-52 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981، ورقم 83-102، ورقم 83-103، ورقم 83-104 المؤرخة في 29 يناير سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2137
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين فى مؤسسات التكوين المهني. 2133
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.