قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 د.ج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج خارج الجزائر الادارة والتح سرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 دج الطبع والاث : كان 40 ادارة المطبعة .. سة د.ج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القاد J سارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 13-18-66 إلى 17 حج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول فهرس مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بادراج أعوان التكوين المهني في مختلف أسلاك الموظفين . 703 عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية - مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- العمومية | 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 698 | الخاص لمفتشي التكوين المهني . 704 مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 | المهني .. 706
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
- مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن بغابة طيطمقران في مرشيش التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان . 712 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى | يتكون من غرفتين وملحقاته كائن بغابة تزاريفت التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان . 712 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من غرفتين ومطبخ كائن بللاستى لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا غابيا . 712 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن ببني صاف شارع عين تموشنت قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان • 712 اعلانات وبلاغات
-
انذار المقاول . 712
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20- المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1971، - وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 6 منه
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي
- الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للدخول في وظيفة مهندس التطبيق للاشغال العمومية والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والمياه والبناء المرسمين، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والمتممين في هذا التاريخ لسبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويؤخر حد السن المحدد اعلاه بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز خمس سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في الحد الاعلى للسن بسبب الاولاد الذين هم تحت كفالتهم وبفضل مشاركتهم في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام المعمول به على الا يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات 10 المادة 3: يجب على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم المتضمنة الوثائق التالية الى وزارة الاشغال العمومية والبناء (مديرية الادارة العامة 135 شارع مراد ديدوش - الجزائر | العاصمة : طلب للمشاركة في المسابقة المهنية
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- نسخة من قرار التعيين في سلك تقنيي الاشغال العمومية والمياه والبناء، محضر التنصيب وعند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تحتوى المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 مقاومة مواد البناء المدة ساعتان المعامل 4، ب ميكانيك الاراضى المدة ساعتان، المعامل 4،- ج - الاسمنت المسلح، المدة 3 ساعات، المعامل 4، د - مواد البناء، المدة ساعة واحدة، المعامل 2، ه - - الادارة والتسيير، المدة ساعتان، المعامل 2، و تحضير مشروع يتضمن حساب بناية أو جزء منها ويتطلب معلومات في مقاومة مواد البناء وميكانيك الاراضي والاسمنت المسلح وطرق البناء ومواد البناء، المدة 4 ساعات، المعامل 6، ز - انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون مجموعة- من التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه.. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب. 2 1 - الاختبارات الشفاهية : 1 مناقشة مشروع المعامل موجود في فقرة ز أعلاه) ب - الطرق العامة للبناء، المعامل 2، こ د الطوبوغرافية، المعامل 2 د مادتان يختارهما المترشح من بين : البناء، المعامل 4، الطرق، المعامل 4، المياه الحضرية ومعلومات عن المياه، المعامل 4. وتحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار برامج واختبارات المسابقة المهنية. المادة 5 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ب 15. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة. المادة 7 : يحدد التاريخ النهائى لايداع ملفات الترشيح بيوم 27 اكتوبر سنة 1974. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من طرف لجنة الامتحان التي يتم تشكيلها على النحو التالي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- الاساتذة الممتحنون
- مهندسان تطبيقيان مرسمان
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تضرب في المعامل المحدد في الملحق | المشار اليه في المادة الرابعة أعلاه . يشكل مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط أعلاه مجموع النقط لجميع اختبارات المسابقة المهنية. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاصلون على بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادات في النقط ضمن الشروط المعمول بها. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة المهنية كمهندسى التطبيق فى الاشغال العمومية والبناء متمرنين في الادارات المركزية للوزارة وفى مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 74 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدث مراكز التكوين المهني والتي ترفق قائمتها بهذا المرسوم 10 المادة 2 : ان مراكز التكوين المهنى هى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستغلال مالي . و توضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : تستهدف مراكز التكوين المهنى التكوين والاتقان وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 المهنيين للعمال المؤهلين والاطارات المتوسطة في الاختصاصات مارس سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-112 74 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 ومستويات التخصص المحددة تبعا لاهداف وتوجيهات مخططات التنمية . المادة 4 : يجوز احداث قسم واحد أو عدة أقسام ملحقة لدى مؤسسات أو أماكن تابعة لمراكز التكوين المهني المادة 5 : ان القسم الملحق بمثابة مؤسسة هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية لمركز تكوين مهني، وضمن مؤسسة اقتصادية لضمان تلبية الاحتياجات النوعية لليد العاملة المؤهلة وذلك بالاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة . وان القسم الملحق كمؤسسة يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب مسبب من المؤسسة المعنية المادة 6 : ان القسم الملحق كتابع لمركز تكوين مهني هو وحدة بيداغوجية تعمل تحت السلطة الادارية والتقنية المركز تكوين مهني في ناحية جغرافية لقصد ضمان تلبية الاحتياجات النوعية الجهوية الى اليد العاملة المؤهلة وزيادة قدرات التكوين في مركز التكوين المهني المرتبط به • وان القسم الملحق كتابع يمكن احداثه بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح الوالي . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 7 : كل مركز تكوين مهني يقوم عليه مدير يعين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ويعاونه مساعد تقني وبيداغوجي ومساعد اداري و مالي
- ولجنة تقنية وبيداغوجية …
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 المادة 8 : يتمتع المدير بجميع السلطات لضمان سير مركز التكوين المهني والتصرف باسمه والقيام بجميع العمليات المطابقة لهدفه مع مراعاة الاختصاصات الآيلة لسلطة الوصاية. المادة 9 : يكلف المساعد التقني والبيداغوجي بتطبيق البرامج وتنظيم الدروس وذلك تحت سلطة مدير المركز المادة 10 : يعهد للمساعد الادارى والمالى بتسيير الوسائل الضرورية لانجاز برامج التكوين في المركز وذلك تحت سلطة مدير المركز . المادة 11 : يتم التعيين في الاستخدامات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المهني المؤسسات التكوين المهنى المشار اليها أعلاه . المادة 12 : يحدد النظام الداخلى المراكز التكوين المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ويحدد التنظيم العام لمراكز التكوين المهني بموجب مقرر لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 13 : تقترح اللجنة التقنية والبيداغوجية على المدير كل تدبير من شأنه تنسيق وتنمية علاقات مركز التكوين المهني مع القطاعات المستخدمة من جهة وتحسين السير البيداغوجي للمؤسسة من جهة أخرى . المادة 14 : تجتمع اللجنة التقنية والبيداغوجية بناء على استدعاء رئيسها مرة واحدة في كل ربع سنة . وهي تتكون من : مدير الولاية المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، رئيسا ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستخدمة ويعينهما
- الوالي ،
- مساعد تقني وبيداغوجي لمركز التكوين المهني ،
- ممثلين منتخبين من سلك التعليم ، ممثلين منتخبين من المتمرنين . ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأى شخص يمكن بفضل اختصاصاته أن يساهم في أشغال تلك اللجنة . الباب الثالث نظام الدروس المادة 15 : تحدد البرامج التربوية وتنظيم الدروس | والمصادقة عليها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الوصاية على القطاع المعنى بالتكوين المدروس في مراكز التكوين المهني • المادة 16 : يجرى تعيين المتمرنين غير المرتبطين بعقد عمل | من طرف المصالح المكلفة باليد العاملة . الباب الرابع النظام المالى المادة 17 : تحضر ميزانية مركز التكوين المهني من طرف المدير، الذى يوجهها قصد المصادقة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية • وتوضع ميزانية المؤسسة على أساس الفصول والمواد . المادة 18 : تتضمن ميزانية المؤسسة باباً للموارد وبابا للنفقات . وتشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز أو التسيير المخصصين من الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ،
- الهبات والوصايا ،
- الايرادات الناتجة من بيع الاشياء أو تنفيذ المصنوعات المنجزة من قبل المتمرنين في اطار أشغالهم التطبيقية . كل مورد آخر مخصص نظاميا للمؤسسة ،- وتشتمل النفقات على ما يلى :
- نفقات التسيير ، رواتب التلاميذ والتعويضات ونفقات التمرين والاسفار- الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والموقتين ، كل مصروف ضرورى لانجاز أهداف مركز التكوين- المهني في مجال المصنوعات والادوات . المادة 19 : يكون المدير آمر صرف الميزانية فيلتزم بالنفقات والأمر بالصرف ووضع أذون القبض ضمن الحدود المقررة لكل سنة مالية . ويمكن أن يفوض امضاءه لمساعد اداري ومالي تحت مسؤوليته • المادة 20 : يعهد بمسك الكتابات وادارة الاموال لعون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 21 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة .. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسم . المادة 23 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 10 هواري بومدين
702 الجريدة الرسمية قائمة الاسم مركز التكوين المهني في «ابن عكنون مركز التكوين المهنى «الفتح» بئر خادم مركز التكوين المهني في البرج البحري مركز التكوين المهني في العفرون مركز التكوين المهني في الحراش مركز التكوين المهني في حي الجبل مركز التكوين المهني في الاربعاء مركز التكوين المهني في البليدة مركز التكوين المهني - وهران – المعادن مركز التكوين المهني وهران البناء مركز التكوين المهنى النسائي في وهران مركز التكوين المهني في السانية - وهران مركز التكوين المهني في سيدي بلعباس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الملحق مراكز التكوين المهني المركز صهريجان - ابن عكنون - ولاية الجزائر بئر خادم - ولاية الجزائر البرج البحرى - ولاية الجزائر العفرون - ولاية الجزائر شارع مليكة قايد - الحراش الجزائر حي الجبل - حسين داي - الجزائر الاربعاء - ولاية الجزائر ضيعة يوسفى عبد القادر - البليدة - الجزائر شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق - وهران السانية - وهران نهج بهلول عبيد رقم 3 - سيدي بلعباس مركز التكوين المهني المتعدد الاقسام في قسنطينة نهج الدكتور رو رقم 2 سيدي مسيد قسنطينة مركز التكوين المهني في جيجل مركز التكوين المهنى النسائي في سكيكدة مركز التكوين المهنى ديدوش مراد في عنابة مركز التكوين المهني المتعدد الاقسام» في عنابة مركز التكوين المهني في وادي القبة مركز التكوين المهنى في وادي عايسي مركز التكوين المهني في برج منايل مركز التكوين المهني في البويرة مركز التكوين المهني في مستغانم مركز التكوين المهني في غليزان مركز التكوين المهني في معسكر مركز التكوين المهني في الاصنام مركز التكوين المهني في الخميس مركز التكوين المهني في المدية مركز التكوين المهني في سطيف جيجل - ولاية قسنطينة شارع قدور بومدوس - سكيكدة - ولاية قسنطينة حي ديدوش مراد - عنابة حي بلعيد بلقاسم - عنابة وادى القبة - عنابة وادي عايسى بلدية ايرجن ولاية تيزي وزو برج منايل، ولاية تيزي وزو البويرة - ولاية تيزي وزو طريق عين سيدي شريف، مستغانم شارع معسكر - غليزان - ولاية مستغانم شارع نوري حامو معسكر، ولاية مستغانم شارع بن باديس - الاصنام الخميس، ولاية الاصنام المدية، ولاية المدية حي بيلير - سطيف
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الاسم مركز التكوين المهني في سيدي عيش مركز التكوين المهني في بجاية مركز التكوين المهني في برج بوعريريج مركز التكوين المهني في باتنة مركز التكوين المهني في تيارت مركز التكوين المهني في ورقلة مركز التكوين المهني في الوادي مركز التكوين المهني في توقرت مركز التكوين المهني في تلمسان مركز التكوين المهني في سعيدة مركز التكوين المهني في بشار مركز التكوين المهني في العلمة مركز التكوين المهني في المسيلة مركز التكوين المهني في تيزي وزو مركز التكوين المهني في بني صاف مركز التكوين المهني في الغزوات مركز التكوين المهني في مغنية مركز التكوين المهني في غرداية مركز التكوين المهني للنساء بسعيدة مركز التكوين المهني في الونزة مركز التكوين المهني في قسنطينة مركز التكوين المهنى النسائي في تلمسان مركز التكوين المهني في أفلو مركز التكوين المهني في وادي رهيو مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
الجدول (تابع) المركز سيدي عيش - ولاية سطيف بجاية - ولاية سطيف برج بوعريريج - ولاية سطيف شارع سيدى أحويس - باتنة شارع حمداني عدة - تيارت ورقلة، ولاية الواحات الوادي، ولاية الواحات تو قرت، ولاية الواحات تلمسان سعيدة بشار، ولاية الساورة شارع العقيد عميروش - العلمة - ولاية سطيف المسيلة، ولاية سطيف بوخالفة ولاية تيزي وزو بني صاف، ولاية تلمسان الغزوات ولاية تلمسان مغنية، ولاية تلمسان غرداية ولاية الواحات سعيدة الونزة، ولاية عنابة شعاب الرصاص - قسنطينة تلمسان أفلو، ولاية تلمسان وادي رهيو، ولاية مستغانم الاولى عام - وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين أعوان التكوين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون
- الداخلية، الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 490 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للعاملين المهنيين 1
- وب وبمقتضى المرسوم رقم 68 493 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 68 494 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 68-496 68 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك لاعوان المصالح
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 566 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 68-567 68 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 568 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-569 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 74 86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان أحكام المراسيم المشار اليها أعلاه والمتضمنة احداث أسلاك الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمتد مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1974 على موظفى التكوين المهني. المادة 2 : ان الاعوان القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1973 في مصالح التكوين المهنى للكبار والمعينين طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 ، يدرجون في مختلف أسلاك الموظفين المنصوص عليها في المراسيم المذكورة أعلاه وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : ان الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ينبغى عليهم ليمكنهم الاستفادة من الادراج أن يثبتوا استيفاءهم شروط الشهادة المطلوبة بموجب المراسيم المتضمنة تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على كل سلك رغما عن شروط المسابقات أو الامتحانات. وان الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة، يجرى ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام القوانين الاساسية المشتركة والمطبقة عليهم . المادة 4 : ان الاعوان المدرجين طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه، يعاد ترتيبهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى المساوى أو الزائد مباشرة للدرجة المطابقة للاجر الاجمالي في 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك على أساس الترقية العادية لاطارهم الاصلى. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 المرافق 10 يونيو سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التكوين المهني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ،
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74 86 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو التكوين المهني، تحت سلطة مدير التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي اطار الانظمة المطبقة في مادة التكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية لدى مؤسسات ووحدات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو لدى بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 2 : يكلف مفتش التكوين المهنى بتقدير شروط تطبيق برامج التكوين المقررة وذلك بقيامه على وجه الخصوص بالتفتيش لدى مؤسسات ووحدات التكوين المشار اليها أعلاه ضمن الاوضاع المحددة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : يشارك مفتش التكوين المهنى ضمن اختصاصه | بتأهيل المستخدمين المعلمين في التكوين المهني المادة 4 : يشارك مفتش التكوين المهني في وضع ومراقبة تنفيذ برامج الاتقان المهني للمؤسسات المادة 5 : يحدد الاختصاص الاقليمي ومقر مفتش التكوين المهني من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 6 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك مفتشي التكوين المهني المادة 7 : تحدث وظيفة نوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني، وذلك طبقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . يحدد عدد الوظائف المتعلقة بالمفتشين الرئيسيين للتكوين المهني بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .. المادة 8 : يكلف المفتش الرئيسي للتكوين المهني بتنسيق نشاطات مفتشي التكوين المهنى الخاص بعدة دائرات الفصل الثاني التوظيف المادة 9 : يعين مفتشو التكوين المهنى عن طريق المسابقة من بين المرشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفهية الشهادة الاهلية في تفتيش التكوين المهنى والمسلمة من المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار المادة 10 : ينبغى أن يكون سن المرشحين لشهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في تاريخ المسابقة المذكورة أعلاه أقل من 45 سنة، وأن يثبتوا : I - اما حيازتهم لشهادة مهندس أو ليسانس علوم اقتصادية أو ليسانس علوم تجارية أو مالية . 2 واما لبروفيه تقنى عال أو الشهادة معادلة لها وأقدمية خمس سنوات في النشاط المهني ، 3 واما قيامهم بالخدمة الفعلية في سلك أساتذة التعليم المهني مدة خمس سنوات المادة 11 : تحدد اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه وكيفيات التنظيم الخاص بشهادة الاهلية في تفتيش التكوين المهني بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وتنشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المرشحين الناجحين في اختباراتها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 12 : يعين مفتشو التكوين المهني الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بصفة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد فترة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة الاهلية لتفتيش التكوين المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 بعده، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه يمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 13 : يمكن أن يعين بوظيفة نوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مفتشو التكوين المهنى الذين لهم أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 14 : تنشر مقررات مفتشى التكوين المهنى من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث الراتب المادة 15 : يرتب سلك مفتشي التكوين المهني في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 16 : تحدد ب 50 نقطة الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي في التكوين المهني الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تحدد نسبة مفتشي التكوين المهني الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من عدد المستخدمين الفعلى المادة 18 : يتعين على مفتشى التكوين المهني المشاركة في تمرينات الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظم من مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 19 : يلزم مفتشو التكوين المهني بالمشاركة مع لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-115 74 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74 86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف اساتذة التعليم المهنى في اطار التنظيم الجاري به العمل في مادة التكوين المهني بالتعليم المهني التطبيقي والنظري في مؤسسات أو وحدات التكوين المهني وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك أساتذة التعليم المهني . المادة 3 : يعد أساتذة التعليم المهنى قائمين بعملهم في مؤسسات أو وحدات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث الوظائف النوعية التالية : مدير مركز التكوين المهني مساعد تقني و بيداغوجي مساعد اداري و مالي
- رئيس أقسام. المادة 5 : يكلف مدير مركز التكوين المهني بمديرية المركز الذي يكون مسؤولا عنه في الميادين الادارية والتقنية والبيداغوجية .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 فيمارس بهذه الصفة على وجه الخصوص، السلطات السلمية على مجموع مستخدمى المركز . يتمتع مدير المركز بجميع السلطات لضمان التسيير السليم للمؤسسة الموضوعة تحت سلطته، ويتصرف باسمها ويقوم بكل عملية تطابق هدفها . وهو أمر الصرف للاعتمادات المفتوحة نظاميا في الميزانيات. المادة 6 : يكلف المساعد التقني والبيداغوجي، تحت سلطة مدير المركز، بتطبيق البرامج وكذلك بتنظيم الدروس. المادة 7 : يقوم المساعد الادارى والمالي تحت سلطة مدير المركز بتعبئة وادارة الوسائل الضرورية لانجاز برامج تكوين المركز . المادة 8 : يكلف رئيس الاقسام، تحت سلطة المساعد التقنى بتنسيق ومراقبة عدة أقسام في المركز أو في ملحقاته وفضلا | عن ذلك فانه يؤمن الخدامة الاسبوعية التعليمية. المادة 9 : يمكن الزام المدير والمساعد التقني والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالى بالتدريس العملى أو النظرى وفقا لدوام يحدد تبعا لأهمية المؤسسة التي يرتبطون بها. المادة 10 : يمكن أن يكلف المدير والمساعد التقني | والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالي، في نطاق ممارسة مهامهم للقيام في كل ساعة من النهار أو الليل بخدمة دائمة ضمن المؤسسة التي يرتبطون بها. الفصل الثاني التوظيف المادة 11 : يوظف أساتذة التعليم المهني من بين : I الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهني
- للكبار تكوينا لمدة سنة واحدة واثبتوا حيازتهم قبل دخول المعهد اما لبكالوريا تقنى واما لشهادة معادلة لها مع نشاط مهنى مدة سنتين، واما لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها مع خبرة مهنية مدة 5 سنوات، وكان عمرهم 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر . 2 الطلاب الذين تابعوا في المعهد الوطني للتكوين المهنى
- للكبار، تكوينا استغرق سنتين وأثبتوا حيازتهم لبروفيه معلم أو شهادة معترف بمعادلتها قبل دخولهم المعهد، وكان عمرهم | 23 سنة على الاقل أو 40 سنة على الاكثر . المادة 12 : يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المرشحين الناجحين فيها من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 13 : يعين المرشحون الجارى توظيفهم طبقا للمادة 11 أعلاه بصفة اساتذة متمرنين للتعليم المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في اختبارات شهادة أهلية التعليم المهني ووردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة الترسيم والتي تحدد بموجب القرار المتضمن تنظيم شهادة أهلية التعليم المهني . ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة أهلية التعليم المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 20 بعده بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يمنح المعنى تمديدا للمتمرنين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. وتتضمن شهادة أهلية التعليم المهني قسمين : أ القسم الاول : يحتوى على الاختبارات التقنية والمهنية المخصصة لتقدير معارف المرشحين التطبيقية والنظرية • ب - القسم الثاني : يحتوى على الاختبارات البيداغوجية المخصصة لتقدير أهليتهم للتعليم المهني المادة 14 : تحدد كيفيات التنظيم الخاص بشهادة الاهلية للتعليم المهنى بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون 30 سنة على الاقل، والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 16 : يمكن أن يعين لوظيفة مساعد تقني وبيداغوجي في مركز التكوين المهني بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة. المادة 17 : يمكن أن يعين لوظيفة مساعد اداري ومالي في مركز التكوين المهنى، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 18 : يمكن أن يعين لوظيفة رئيس أقسام، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهني المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة. المادة 19 : تنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم المهنى من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث الراتب المادة 20 : يرتب سلك أساتذة التعليم المهنى في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 21 : ان الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمدير مركز ومساعد تقنى بيداغوجي ومساعد اداري | ومالي، ورئيس أقسام تحدد على وجه الترتيب ب 50 و 40-40 و 20 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 22 : تحدد ب 10 % من مجموع الموظفين الفعليين نسبة الحد الاقصى لاساتذة التعليم المهنى الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع . المادة 23 : يلزم أساتذة التعليم المهني بالقيام بالتعليم مدة 36 ساعة أسبوعيا، ويجرى هذا المقتضى كقاعدة عامة . ويمكن تكليفهم لاتمام دوامهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات واقعة في نفس منطقة المؤسسة المرتبطة بها. المادة 24 : يستفيد أساتذة التعليم المهني من نفس العطل المدرسية المقررة لتلاميذ مؤسسات التكوين المهني بيد انهم پلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في اشغال لجنة الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 25 : يتعين على أساتذة التعليم المهني المشاركة في تمارين الاتقان والتدريب الاضافي والتي تنظمها مديرية التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 26 : يمكن أن يمنع أساتذة التعليم المهني من التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة ارتكابهم خطأ مهنيا جسيما أو عملا منافيا لقواعد حسن السيرة والسلوك، وذلك زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. وترتب هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية ويمكن ان تفرض بصفة أصلية أو تكميلية. وتصدر عقوبات الدرجة الأولى دون نشر بموجب مقرر من وزير العمل | والشؤون الاجتماعية. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 27 : يدرج في سلك أساتذة التعليم المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية، وذلك بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الممرنون والمساعدون التقنيون والاداريون ومديرو المراكز والمكلفون بالدروس والمراقبون التقنيون والبيداغوجيون في التكوين المهني للكبار. المادة 28 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 27 أعلاه والجارى توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952، في سلك أساتذة التعليم المهنى بتاريخ أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط التالية : أ ان الاعوان الحائزون لشهادة الاهلية المهنية وشهادة التكوين البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في 31 ديسمبر سنة 1973 يجرى ترسيمهم في اول يناير سنة 1974 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1969. واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1969
- فيدرجون في سلك أساتذة التعليم المهنى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية. ب يدرج في سلك أساتذة التعليم المهني بصفة متمرنين فيه الاعوان الذين لا يحملون الشهادات المذكورة أعلاه. ويمكن ترسيمهم اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة 7 سنوات بعد نجاحهم في اختبارات القسم الثاني من شهادة أهلية التعليم المهنى المشار اليها في المادة 13 أعلاه. ويسرحون من عملهم اذا رسبوا في هذا الامتحان شريطة مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 51 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 29 : يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك أساتذة التعليم المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالى الموضوع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي. المادة 30 : يمكن ان يعين أساتذة للتعليم المهني، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المادة II أعلاه، المرشحون الحائزون لشهادة أهلية التعليم المهنى والمعينون في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ضمن الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 31 : يمكن ان يعين بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا لاحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 أعلاه في مركز التكوين المهنى أساتذة التعليم المهني المرسمون
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 والمقيدون في قائمة الاهلية الصادرة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، للقيام بوظائف مدير ومساعد تقنى و بيداغوجي ومساعد اداري ومالي، ورئيس أقسام. المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني
- - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني بما يلى :
- القيام بالاختبارات التقنيه لعلم النفس في التوجيه المهني الخاص بالمرشحين لتمرينات التكوين المهني ، المشاركة في الدراسات والتحقيقات والسبسر بشأن الاهليات المطلوبة لمختلف التخصصات المهنية ، مساعدة أساتذة التعليم المهنى فى التقديرات الدورية للمتمرنين خلال التكوين. ويجوز تكليف المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني بالتنقل الممارسة مهامهم المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني • المادة 3 : يعد المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني قائمين بعمل في المصالح الخارجية وفي مؤسسات التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس مركز وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية …. ويحدد عدد الوظائف الخاصة برئيس مركز بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني ، بناء على مسابقات في الاختبارات ، وذلك من بين المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحاملين لدبلوم مشغل تقنى لعلم النفس مسلمة من معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني في جامعة الجزائر. المادة 6 : ان كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. و تنشر قوائم المرشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في الاختبارات من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 7 : ان المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين بموجب قرار صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول بالاستخدام الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يمنح المعنى فترة جديدة من التمرين بمدة سنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 8 : يعين رؤساء المراكز من بين المرشحين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء. ويمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظائف رؤساء المراكز المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني والمثبتون لاقدمية ثلاث سنوات على الاقل في السلك . المادة 9 : تنشر مقررات تعيين المشغلين التقنيين لعلم النفس ومقررات ترسيمهم وانهاء مهامهم من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية • الفصل الثالث الراتب المادة 10 : يرتب سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهنى ضمن السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مركز ب 30 نقطة . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : تحدد نسبة المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني الذين يمكن الحاقهم بوظيفة أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من العدد الفعلي للموظفين .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يدرج في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس المادة 15 : يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في الدرجة المساوية أو التالية مباشرة للدرجة المطابقة لاجرتهم الاجمالية التي وضعت في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى • المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 المادة 17 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في التكوين المهنى ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك رؤساء الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مراكز الانتقاء والمساعدون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني للكبار والذين يحملون دبلوم المشغلين التقنيين لعلم النفس والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1973 . المادة 14 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمعينون تطبيقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في أول يناير سنة 1974. ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد أن يثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واحدة .. يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني في اطار تخصصهم بما يلى :
- صنع التصاميم والنماذج ومصنوعات التعليم المرتبطة بالتكوين المهني .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 أشغال الرسم ونسخ مواد التعليم ، استغلال الماكينات والاجهزة والتركيبات البيداغوجية وصيانتها وضبطها ،
- التزويدات بالادوات والمواد الضرورية لانجاز برامج التكوين المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير سلك الاعوان التقنيين للتطبيق الخاص بالتكوين المهني المادة 3 : يعد الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني قائمين بالعمل في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية … الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون للتطبيق الخاص بالتكوين المهنى بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المرشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، والحاملين لشهادات الاهلية المهنية أو لشهادة مقبولة بالمعادلة والمثبتين لسنتين من النشاط المهني المادة 5 : تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . وينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قوائم المرشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المرشحين الناجحين في اختباراتها المادة 6 : يعين الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بصفة أعوان تقنيين متمرنين في التطبيق وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام والموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . واذا لم يجر ترسيمهم جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما منح المعنى تمديد مدة التمرين لفترة جديدة من سنة واحدة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : ينشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقررات تعيين الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث الراتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 9 : تحدد نسبة الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين الفعلى .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في سلك الأعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون في التكوين المهنى للكبار القائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 11 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في تاريخ أول يناير سنة 1974 الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والموظفون طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952، ويمكن ترسيمهم فيه اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة سنتين، وكانت طريقة خدمتهم مرضية المادة 12 : يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالي الذي وضع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 • هواري بومدين
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن بغابة طيطمقران في مرشيش التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن بغابة طيطمقران في مرشيش (تلمسان قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان ستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد بناء على المخطط الذي يوضع من طرف مصلحة مسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من غرفتين وملحقاته كائن بغابة تزاريفت التابعة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من غرفتين ومطبخ كائن بللاستى لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا غابيا بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان) عقار مبنى مكون من غرفتين ومطبخ كائن بللاستي، في الغابة التابعة لاملاك الدولة، قصد اتخاذه منزلا غابيا . وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار في وقت لاحق بموجب مخطط تضعه مصلحة مسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن ببني صاف شارع لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة | عين تموشنت قصد اتخاذه منزلا غابيا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان عقار مبنى يتكون من غرفتين وملحقاته كائن في غابة تزاريفت تلمسان) تابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه منزلا غابيا … ستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد بناء على المخطط الذي تضعه مصلحة مسح الأراضي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . والاصلاح الزراعي مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التابعة لولاية تلمسان ) عقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن ببني صاف في وسط المدينة شارع عين تموشنت قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات . تحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد بناء على المخطط الموضوع من طرف مصلحة مسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر الشركة «ترانديل» الموجود مقرها بمدينة الجزائر | في 4 نهج بيري - المرادية - الجزائر – متعهدة الصفقة رقم STM/ 72/637 المتعلقة باصلاح المحطة والمنشآت ذات التوتر العالي ومنشآت المجموعات المولدة للكهرباء ذات 400 كيلو فولت | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع أمبير، لأن تقوم بتوريد الاشياء المذكورة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار ضمن الاجل المذكور فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر