أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والتي سبق أن صودق على قانونها الاساسي المعدل بموجب المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 .
المادة 2
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وذلك طبقا لمبادىء الميثاق المتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحت مختصر «ش. و . ن . س . ح » والمشار اليها بعده تحت اسم :
مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وان مؤسسة النقل بالسكك الحديدية التي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتكلف مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتأمين الاستغلال المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية للبضائع والمسافرين في كافة انحاء التراب الوطنى وكذلك في الاقاليم المجاورة، ضمن حدود الاتفاقيات والتعاقدات الدولية المبرمة في هذا الشأن وتكلف كذلك بصيانة الطرق والمبانى التابعة للسكك الحديدية وتنقل اليها لاستكمال مهمتها وذلك تطبيقا للمادة الاولى أعلاه :
الاموال المنقولة والعقارات من كل نوع والتابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، جملة الاموال النقدية الموجودة في الصندوق أو تحت - الحساب والرهون أو الضمان والانتفاع من كل دين وكذلك عبء كل دين مترتب على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الانتفاع بالملك العمومي الوطني والمخصص سابقا للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي يحددها وزير الدولة المكلف بالنقل حق الاستغلال لشبكة السكك الحديدية ، حقوق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فيما يخص حق نزع الملكية والحقوق الاخرى المتعلقة بسريان نظام الاملاك العمومية لفائدة السكك الحديدية ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أخذ جميع الامتيازات والالتزامات، كما يجوز لها أن تقوم ضمن حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل بجميع العمليات الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها، وبالمساهمات المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بالملك التابع للنقل بالسكك الحديدية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-161 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمديد شبكة السكك الحديدية وتجديدها واستغلالها وصيانتها.
و بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تستغل نقل البضائع والمسافرين بالسكك | - الحديدية عبر كامل التراب الوطني وفي تراب البلدان المجاورة في حدود الاتفاقيات والعقود الدولية في هذا المجال،
- تقتنى عتاد السكك الحديدية وتسيرة وتصونه ، تقوم بجميع دراسات التصميم وامكانية التنفيذ والانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية،
- تراقب وتنسق جميع أشغال التوطئة الخاصة بالسكة الحديدية والمنشآت الفنية ومنظومة المواصلات والاشارة الكهربائية
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وجميع المنشآت التكميلية الاخرى |
- تصون السكك الحديدية والبنايات التابعة لها، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه تستفيد من حق الانتفاع بالاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية.
ويمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، في اطار المهام المسطرة لها، أن تقوم بما يأتي :
- تتولى كل العمليات وتقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم بالعمليات العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية أو الصناعية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تحصل على أية براءة أو رخصة لها علاقة بهدفها وتقتنيها وتستغلها وتبيعها،
- يمكنها أن تحصل على أي امتياز وعلى كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بمجال النقل بالسكك الحديدية».
المادة 4
فتح المادةيحتفظ مستخدمو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، سواء كانوا قائمين بعملهم أو محالين على التقاعد بممارسة الحقوق التي ينتفعون بها بتاريخ التوقيع على هذا الامر ويستمرون على ذلك
المادة 5
فتح المادةيكون المقر الرئيسى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي جهة أخرى من التراب الوطني، وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد الوحدات التابعة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة بها
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل وتسيير وتشغيل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها للمبادىء المدرجة في ميثاق وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية بالشخصية المدنية والاستقلال المالى
المادة 8
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها على الوجه التالي :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 9
فتح المادةينشأ ضمن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها، مجلس للعمال المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين ال 21 سنة من عمرهم، ومنتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف العمال المكملين ال 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلى .
المادة 10
فتح المادةيعد مجلس عمال المؤسسة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته
المادة 11
فتح المادةيحوز مجلس العمال، طبقا لاحكام المرسوم رقم 75 – 150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1975 المشار اليه أعلاه والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، جميع | سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ | البرامج .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولهذا الغرض :
فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي
- للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضوء أهدف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية ، يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات الانتاج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون، وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة و من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة والوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير ، ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك على تقرير مندوب الحسابات ، ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة المستخدمين
- والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدى للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ،
- ويدلى برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية ، ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر لكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية ، ويقوم بمشاركة مجلس المديرية باعداد مشروع النظام الداخلي، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسي المتعلق بوضعية العمال ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن أي تعديل هام في هياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين .
المادة 12
فتح المادةيقوم مجلس العمال بعب الخدمات الاجتماعية .
ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه
المادة 13
فتح المادةيتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحسابات المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة .
وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانون والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف الوحدات للجمهورية الجزائرية 377 المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمال التابعة للقطاع الاشتراكي
المادة 14
فتح المادةتجرى مشاورة مجلس العمال حول المشاريع المتعلقة بتوسيع نشاطات المؤسسة وذلك عندما يترتب على امثال هذه المشاريع ادخال تعديلات هامة في الهياكل .
المادة 15
فتح المادةيجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74 256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةيقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة وذلك في تقرير سنوى.
ويثبت مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاحات وعدم كفاية النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة تجاه الاهداف والتوجيهات المقررة من الحكومة بالنسبة لنشاط السكك الحديدية بالنسبة للمؤسسة ومع مراعاة الآراء والتوصيات التي أدلى بها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذه خلال السنة المالية .
ولهذا الغرض، يبدى رأيه بوجه الخصوص حول شروط الانجازات الخاصة بالمشاريع الجديدة وبما في ذلك المهل والكلف المتعلقة بها ويدلى على ضوء النتائج المحرز عليها خلال السنة المالية المنصرمة، بتوصياته من حيث النتائج الواجب استخلاصها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين التسيير وزيادة الانتاجية وتحسين صفة الخدمة وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير ودعم النظام الذاتي في العمل وانجاز اهداف المخطط
المادة 17
فتح المادةيسهر مجلس العمال خلال السنة المالية على تطبيق جميع الاحكام المقررة لادراك الاهداف المعددة في الفقرة 3 من المادة 16 لهذا الامر .
وهو يبدى رأيه، عند الحاجة، في تقريره السنوى أو بطريق القرار، خلال السنة المالية، حول كل مصروف لا فائدة فيه أو أعمال التبذير الأخرى أو الاختلاس الذي يثبت على أى مستوى كان ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة كل التدابير المخصصة لوضع حد لمثل هذه الاعمال وقمع الاختلاسات المحققة
المادة 18
فتح المادةيعقد مجلس عمال المؤسسة لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه المنتخب من ضمن اعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع | الى جميع أعضاء المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال
المادة 19
فتح المادةيتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 20
فتح المادةتتخذ مقررات وقرارات وتوصيات مجلس العمال بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. ويبلغ محضر اجتماعات المجلس الى المدير العام للمؤسسة ووزير الدولة المكلف بالنقل.
المادة 21
فتح المادةيشترك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى
المادة 22
فتح المادةيجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب .
المادة 23
فتح المادةيستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة العادية لمهمته ض من هيئات المؤسسة أو الوحدة .
الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 24
فتح المادةيحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز المديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان
المادة 25
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على العموم، بدراسة جميع مشاكل التسيير الجارى على الصعيدين الاقتصادي والمالى . وهى تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات
المادة 26
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 16 أعلاه
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين وتجرى مشاورتها الزاميا حول المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين والدخل والمنافع المادية للمستخدمين عدا المنافع المنجرة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 28
فتح المادةتكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذي لا ضرورة له في حالة الاستعجال حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالى للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونة بالقانون .
المادة 29
فتح المادةتكلف لجنة الوقاية الصحية والامن بالتأكد من أن القواعد النظامية للوقاية الصحية والامن هي مطبقة أو تقترح جميع التحسينات التي تراها ملائمة. ويكون لها بالتالي دور تكوين المستخدمين في مجال الاحتياط .
المادة 30
فتح المادةتتألف اللجان المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 أعلاه من أعضاء يكون نصفهم من أعضاء مجلس العمال ونصفهم الآخر من ممثلى مديرية المؤسسة أو الوحدة بالنظر لاختصاصهم.
المادة 31
فتح المادةتحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المراسيم المذكورة بعده على وجه التوالى وتحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة | 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .
الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 32
فتح المادةيؤسس مجلس المديرية ضمن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحدات المؤسسة، وتحدد كيفيات تأسيسه وسيره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
المادة 33
فتح المادةيشتمل مجلس المديرية التابع لمؤسسسة النقل بالسكك الحديدية والذى يترأسه المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين والذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى II عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة .
المادة 34
فتح المادةيجرى اطلاع مجلس المديرية على سير المؤسسة أو الوحدة وهو يبت فيما يلى :
البرامج العامة للنشاط الخاص بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المبرمة والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ، الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معاء وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويصدران بموجب قرار مشترك من الوزيرين المعنيين ، . - مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفى - قطاعات جديدة ، تبعى
- وكذلك مشاريع حول احداث عقد هيئات أو المشاركات ضمن مؤسسات هيئات ذات طابع تب ومؤسسات أخرى ، !
تعيين ممثلى المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن - وضمن لجنة التأديب
المادة 35
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية من أجل القيام بمهمته، طبقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه. ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويحدد هذا اليوم الاسبوعى بصفة نهائية في مطلع كل سنة من طرف المدير العام أو مدير الوحدة بعد مشاورة رئيس مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة .
ويمكن أن يجتمع في جلسة طارئة بناء على طلب المدير العام أو مدير الوحدة أو بناء على طلب رئيس مجلس العمال ويحدد جدول اعمال الاجتماعات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة، ويطلع عليه مجلس المديرية قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويترتب على كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع التالي
المادة 36
فتح المادةيمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة الخطأ الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب النتائج غير الكافية التي تنسب لسوء تسييرهم .
المادة 37
فتح المادةيتولى ادارة مؤسسة النقل بالسكك الحديدية مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل. وتنهى مهامه على نفس الشكل
المادة 38
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد، وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل.
للجمهورية الجزائرية 379
المادة 39
فتح المادةيتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية ..
المادة 40
فتح المادةيتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين.
فيها لنص آخر، وبانهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى .
المادة 41
فتح المادةيرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة :
1 - الى وزير الدولة المكلف بالنقل، ما يلى :
القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، النظام الداخلي ،
- النظام العام للاستغلال والمتعلق بالأمن الخاص بالسير والنقل بالسكك الحديدية الحساب المعد لكل ربع سنة والذي يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- محاضر مجلس عمال المؤسسة .
ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية، ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية ، اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ، النظام المالي للمؤسسة .
الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف ج - بالتخطيط، ما يلى :
- برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات ..
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 42
فتح المادةتوضع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل ويمارس وزير الدولة المكلف بالنقل سلطاته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة | المشار اليه أعلاه . 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه وتعد سلطة الوصاية فضلا عن ذلك مركز تنسيق للعلاقات التي تقوم بين مؤسسة النقل بالسكك الحديدية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وذلك للسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والتوجيهات المختلفة
المادة 43
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، بأن يوضح في مجال التنسيق محتوى اهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني. ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
- انعاش تحضير واعداد المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية أو المتعددة السنوات ، تعيين المدير العام المساعد والمديرين ضمن المؤسسة والوحدات ، رفع الاقتراحات لتعيين مدير عام ،
- احداث مجالس التنسيق ، المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس - التنسيق ،
- تنظيم جملة النشاطات التابعة للقطاع وتحديد اختصاصاته ، ضبط جملة النصوص المتعلقة بالقواعد التقنية والادارية - لتسيير المؤسسة ،
- ترتيب الوسائل التقنية والمالية الضرورية لسير المؤسسة ،
- المصادقة عند الاقتضاء ادارات الدولة المعنية الأخرى على ما يلى :
مقترحات الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة وذلك في 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين ، مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث المؤسسات التابعة واقتناء المشاركات
المادة 44
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى :
متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على بدء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ، المؤسسة عن طريق مراجعات الموازنات مراقبة تسيير - وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح والكشف السنوى والتقرير الخاص الذى يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة .
وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل - في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية .
المادة 45
فتح المادةيتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل قل بجم قل بجميع سلطات التقصى فى عين المكان على كل وثيقة. ويمكنه أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق مفوضة قانونا المراقبة التطبيق السليم للتوجيهات الصادرة من مجموعة ادارات الدولة .
المادة 46
فتح المادةيجوز لادارات الدولة الأخرى أن تستحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها .
ويمكن لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية.
ويمكن لهذه الادارات، في حالة التقصير المحقق، أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن
الباب الرابع — مالية مؤسسة النقل بالسكك الحديدية
المادة 47
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكل تعديل لاحق في المالية الأولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية
المادة 48
فتح المادةتنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذي تتولى تسييره والاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 49
فتح المادةيخضع الهيكل المالى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 50
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة بالشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 51
فتح المادةيتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تعمد كل سنة الى تقدير ماليتها على وجه الدقة وتحديد مقدار الاموال المخصصة لها من الدولة
المادة 52
فتح المادةتحضر الحسابات التقديرية لاستغلال مؤسسة النقل بالسكك الحديدية كل سنة من طرف المدير العام، وذلك الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ضمن الاشكال التي يقررها وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم ترفع للمصادقة عليها من قبل هذا الاخير والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ الرأي والتوصيات من مجلس العمال قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات وتعد المصادقة على الكشوف التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما (45) ابتداء من احالتها، وذلك اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين. وفى حالة العكس، يحيل المدير | العام للمؤسسة، خلال مهلة 15 يوما من تبليغ التحفظ أو المعارضة، كشوفا جديدة للمصادقة عليها. فتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما (30) والتالية لاحالة الحسابات التقديرية الجديدة فيما اذا لم تقع معارضة جديدة فاذا لم تجر المصادقة على الحسابات التقديرية عند بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة صرف النفقات التي لابد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة، ماعدا النفقات غير القابلة للتجديد .
المادة 53
فتح المادةيضع المدير العام للمؤسسة في نصف السنة الذي يلى قفل كل سنة مالية حسابا للموازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحسابا لتخصيص النتائج وتقريرا سنويا لنشاط السنة المالية المنصرمة. فتحال هذه الحسابات الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط. وتكون مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات .
ويرفع برنامج الاستثمار الخاص بالمؤسسة من طرف مجلس المديرية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتحطيط، ويكون مرفقا بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة .
المادة 54
فتح المادةيتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تقوم تبعا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل باستهلاك المنقولات والعقارات، بحيث تؤمن تجديدها وتمويل صندوق الاستثمار وان الاستهلاك هو عبء اعتيادى للمؤسسة ويقيد على سعر كلفة المصالح .
المادة 55
فتح المادةيخصص صندوق النقود المتداولة للمؤسسة | فقط وبصفة الزامية لتمويل المؤونات المتعلقة بالاعباء الجارية للاستغلال ماعدا نفقات المال الثابت والاستهلاكات
المادة 56
فتح المادةيجب أن ينص على القروض المبرمة في الجزائر أو البلدان الاجنبية في المحططات الدورية لتموين المؤسسة وأن تصدق بموافقة وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بالنسبة للمبالغ وأسعار الفائدة وكيفيات التسديد. ويرفع كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالمؤسسة الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية. ويرفق بهذا الكشف تقرير خاص يتناول القروض والديون بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية .
المادة 57
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة • للجمهورية الجزائرية 381 وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بهاء ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشارى
المادة 58
فتح المادةيعهد بمسك المحررات ومعالجة النقود الى محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين محاسب المؤسسة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين والمشار اليه أعلاه .
المادة 59
فتح المادةتشارك مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مجالس التنسيق للمؤسسات المتعددة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 60
فتح المادةتتكون النتيجة المالية للمؤسسة سنويا من ربح الاستعلال أو من خسارة فيه. وهي تضم جملة الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة
المادة 61
فتح المادةعندما تكون النتيجة رابحة فانها توزع كما يلى :
صندوق الدخل التكميلى لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في أعباء الدولة الحصة المخصصة لمالية المؤسسة
المادة 62
فتح المادةيحدث صندوق للاحتياط التكميلي لعمال المؤسسة.
ويغذى هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 63
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا الأمر، ماعدا أحكام المادتين 5 و 47 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن حل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وتصفية وأيلولة أموالها الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها ،
المادة 65
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر . 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 66
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس | 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-391
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لاسيما الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 5 غشت سنة »
-
عُدِّل بموجب اتفاقية
« المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يعدل الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-161
« تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-391
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 322
-
مرسوم رقم 88-128
مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
-
مرسوم رقم 87-238
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
مرسوم رقم 86-178
مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
-
مرسوم رقم 86-160
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
-
مرسوم رقم 84-348
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
-
مرسوم رقم 77-188
مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
-
أمر رقم 76-29
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.