قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن رفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا لحساب معاشات رجال البحر . - 1348
المادة الأولى
فتح المادةترفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا لحساب معاشات رجال البحر ب : 25 % (خمسة وعشرون في المائة) .
المادة 2
فتح المادةيعاد النظر في معاشات التقاعد ومعاشات العجز الممنوحة سابقا او التي هي قيد المنح، وذلك تطبيقا للمادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 اكتوبر سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر ورؤساء الدوائر البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر 1973 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني و 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 11 و 14 و 15 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 رجب عام 1393 الموافق 14 مايو و 27 يونيو و 30 يوليو و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 23 غشت سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) - الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973.
- في الفهرس (ص) ص) (1156) وفى العنوان ( ص 1159) تحذف التواريخ 26 جمادى الاولى و 30 جمادى الثانية و 27 يونيو و 30 يوليو .
الصفحة 1159 : يحذف القراران الثانى والثالث المتعلقان بالسيدين محمد العربي سي أحمد ومحمد الطاهر عجالي.
الصفحة 1161 - العمود الاول - السطر 18.
بدلا من : ... ابتداء من اول ابريل سنة 1973.
يقرأ ما يلى : ... ابتداء من اول غشت سنة 1973 والباقي بدون تغيير ...
الجمعة 20 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم رقم 63-457
- مرسوم رقم 72-195
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.