مرسوم رقم 67-31 مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 170
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة الدولة المكلفة بشؤون النقل ، علاوة على الكتابة العامة ، على :
مديرية الادارة العامة ، مديرية الطيران المدنى ، مديرية الملاحة البحرية التجارية ، مديرية النقل البرى ،
- الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية •
المادة 2
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من مديريتين الفرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، وتكلف بما يلي :
- ادارة مجموع الموظفين فى الوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، التكوين المهني للموظفين ،
- مفتشية العمل واليد العاملة لشؤون النقل
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، وتكلف بما يلي :
- - تحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها ،
- مسك المحاسبة الخاصة بالوزارة ، تنظيم المسائل الخاصة باللوازم والادوات ومسك حسابها ، تسيير العقارات وحظيرة السيارات
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية الطيران المدني من :
1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والرصد الجوى ، وتكلف بما يلى :
اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار المصالح الخاصة بالسير الجوى والانباء الجوية والشؤون الخاصة بالابحاث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعونات الاذاعية للملاحة الجوية ،
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالسير الجوى المدني والعسكري ، التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ( بما في ذلك برنامج التكوين واختيار موظفي السير الجوى والمواصلات السلكية واللاسلكية الجوية ) ومراقبة تطبيقه ، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية لشؤون الملاحة - الجوية ،
- السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ، الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
- اعداد مخططات التنمية ومراقبة تطبيقها في مجال التجهيز الاساسي والمعونات البصرية ومصالح المطارات ، تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالتجهيزات الاساسية والاستغلال وتسيير المطارات ، تحضير النصوص التنظيمية الوطنية المتعلقة بالميزات الطبيعية للمطارات ،
- مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز التنظيم ومراقبة مصالح الامان من الحريق والانقاذ في المطارات ، الترخيص للمطارات المفتوحة للسير الجوى العمومي.
وللمطارات الخصوصية ،
- السياسة العامة لشؤون الرصد الجوى ، تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالتجهيزات ووسائل مصلحة الرصد الجوى وحالة الطقس ( شبكات الرصد والارسال والتحليل والانباء والاجراءات الجوية ) على ضوء النتائج المستخلصة ، والنشر ، تحضير التنظيم الوطني لشؤون الرصد الجوى بما في ذلك تكوين الموظفين ،
- مراقبة وتسيير المصالح الخاصة بالرصد الجوى ، تنظيم الابحاث الخاصة بالرصد الجوي الخالص والمطبق - بالاتصال مع الهيئات الخاصة الوطنية والدولية ،
- التنسيق الخاص بمشاكل استغلال الرصد الجوى مع البلاد المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالرصد الجوى ، تحضير التدابير الرامية الى استجابة رغبات مختلف المستعملين للرصد الجوى .
المديرية الفرعية للنقل والعمل فى الجو ، وتكلف ب ۔ بما يلي :
المفاوضة الخاصة بالاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها، - المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، - تحديد احتياجات النقل والعمل في الجو ،
- اعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل الجوى ، تسليم رخص النقل والعمل في الجو ، تعيين شروط فتح وسير المصالح الجوية ، تسهيل النقل الجوى 6 ، مراقبة الموظفين الملاحين المرخص لهم بموجب ليسانس او بروفية أو أهلية بدنية ، تحضير الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات - والحرص على تنفيذها ، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة باختصار - الاجراءات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-111 (ج.ر عدد 68 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الملاحة الجوية البحرية من :
1 - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء ، وتكلف بما يلي :
- تطوير الصناعة الخاصة بالملاحة البحرية ،
- تحضير صفقات البناء والتصليح والشراء والبيع التي تبرم لحساب الدولة ، وعلى العموم بمراقبة البناءات والتصليحات والشراءات والبيوع لجميع أدوات التجهيز الخاص بالملاحة البحرية ، العلاقة مع الشركات المصنفة ، تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية ،
- مراقبة الملاحة البحرية : رخص الشحن - دراسة التعريفات - الحصول على العملة الصعبة الخ ...
- الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم مهنة السماسرة البحريين والوصاية عليهم "
- الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم الخاص بها ، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في الموانيء ) كالمركز الجزائري لتجميع عمال التفريغ (CAGOD) ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة (BCMO) الخ ..
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى وتكلف بما يلي :
جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وهي : التنظيم الامن ، الضابطة ، العمل البحرى ، الارشاد الخ ...
تحضير الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون وتطبيقها ، اعداد القانون الاساسي لرجال البحر وتطبيقه ،. - الشؤون الصحية والشؤون الخاصة بسلامة صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تخصهم وبالوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى ، التنظيم والضابطة الخاصة بالصيد البحري ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون ، تنمية وتطوير أسطول الصيد البحري بالوسائل - العصرية ، المسائل الخاصة بالتأمينات التعاونية والقرض التعاوني للصيادين البحريين .
المادة . : تتألف مديرية النقل البرى من :
ا - المديرية الفرعية للنقل البرى واعمال المراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى :
السهر على تطبيق التنظيم الخاص بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الطرق ، تطبيق النصوص الضابطة لتنسيق وانسجام النقل - 172 الجريدة الرسمية بواسطة سكة الحديد والطريق ، مراقبة النقل العمومي الحضرى للمسافرين وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ،
- اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بالقانون الجزائري الخاص بالطرق وتنظيم السير فى الطريق والشروط الادارية والتقنية التي تخضع لها السيارات عند استعمالها وتجولها ،
- الدراسات المتعلقة بسلامة الطريق والوقاية من الاصطدامات ، القيام بوصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه وزارة الداخلية قرا مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-111 (ج.ر عدد 68 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق باحداث مؤسسات الصنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة. 1160
-
مرسوم رقم 72-195
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
-
مرسوم رقم 70-111
مرسوم رقم 70-111 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 983
-
أمر رقم 70-52
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 21 غشت سنة 1969 يتضمن شروط القبول في مدارس التمهين البحرية وتنظيم التكوين المهنى والامتحانات التي تصدق على هذا التكوين 1482
-
أمر رقم 69-95
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
-
أمر رقم 68-643
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1380 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 68 - المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 1255
-
مرسوم رقم 68-27
مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190
-
أمر رقم 68-1
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
-
مرسوم رقم 67-91
مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين مدير النقل البري . 469
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الطيران المدني 469
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 - الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 468
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.