قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة 59
المادة الأولى
فتح المادةيغلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة البحرية .
المادة 2
فتح المادةيمنع دخول سفن الصيد في حدود ميناء سكيكدة والتحرك والتوقيف فيها وذلك تطبيقا للمادة الاولى •
المادة 3
فتح المادةيشرع مدير الشؤون البحرية ورئيس الدائرة البحرية المعنية في تحويل تسجيل سفن الصيد التابعة لميناء سكيكدة الى ميناء آخر من الدائرة وذلك وفقا لأحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1969 والمتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةان سفن الصيد التي تخالف أحكام هذا القرار توقف عن السير .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الوطني للموانيء ورئيس الدائرة البحرية لعنابة وقائد ميناء سكيكدة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 ...
رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.