قوانين وأوامر
- أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365 أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن | اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369 أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . 1369 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه وزارة الدولة الملكفة بالنقل
- مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
- مرسوم رقم 72-196 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بالاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية . 1377 وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 197 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 13766 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 1377 مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات . - 1377 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 72-200 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1378 مرسوم رقم 772-201 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الغرف الزراعية - 1379
- مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379 وزارة المالية مرسوم رقم 72-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . - 1380 مرسوم رقم 72-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1382 مرسوم رقم 72-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | : وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 1384 مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية | وزارة الصناعة والطاقة .. 1384 مرسوم رقم 72 215 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1385 قرارات الولاة
- -
- قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية يسر لازمة لبناء ثكنة لرجال المطافيء . 1386 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية صبرة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مركز للصناعة التقليدية . 1386 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 4 آرات و 80 سنتيارا لفائدة الولاية قصد بناء مساكن من النوع الاقتصادي . 1386
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن السجن الملحق القديم للخروب (مع الارض المبنى عليها ( قصد تحويله إلى أقسام مدرسية . 1386 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى للطاهير عن قطعة ارض تحمل رقم 69 من مخطط التجزئة الفرعية لمنطقة الغرس بالطاهير مساحتها 1564,60 مترا مربعا مستعملة أساسا المستشفى هذه البلدة . 1386
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيزي وزو عن قطعتى ارض مساحتهما الاجمالية 1220 مترا مربعا كائنتين بتيزي وزو ولازمتين لبناء 55 مسكنا . 1387
- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 26 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 1387
- قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين العناصر وعين رأس الوادي . 1388 قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12- يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الكبيرة . 1389
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 قوانين وأوامر أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذي هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني » والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 – 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968
– باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض احكام الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958،
- وبمقتضى الامر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتى بتروليوم كومباني »
- وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 | والمتضمن قبول الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والموافقة على قانونها الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 71 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، -
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971، وبعد الاطلاع على ملحق العقد الخاص بشركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 موضوع الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين سوناطراك وشركة « جيتي بتروليوم كومباني »
- وبعد الاطلاع على ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق باعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتى بتروليوم كومباني ، والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين الدولة وشركة « جيتي بتروليوم كومباني » يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الملحقين الآتيين اللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما :
- ملحق العقد الخاص بشركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963، موضوع الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين سوناطراك وشركة « جيتي بتروليوم كومباني » ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968
- المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتى بتروليوم كومباني»، والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين الدولة وشركة « جيتي بتروليوم كومباني ». المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الملحق رقم 1 لعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 بين : المشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله | وتسويقه الشركة التابعة للقانون الجزائرى، والمذكورة بعده باسم «سوناطراك والموجود مقرها الرئيسي في مدينة | الجزائر، شارع احمد غرمول رقم 80 ، يمثلها السيد أحمد غزالي من جهة و: شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمذكورة بعده باسم ه جيتي ، والموجود مقرها الرئيسي في مدينة مونروفيا، ليبيريا، شارع برود رقم 80، يمثلها السيد و . ك فودسون، المفوض قانونا لابرام هذا الملحق، من جهة اخرى، عرض تمهيدي كان أبرم بتاريخ 6 فبراير سنة 1963 عقد شركة محاصة بين شركة نيومونت او فرسايس بتروليوم كومباني (نيومونت) وشركة فيدول أويل كومباني ( فيدول) اشترت بمقتضاه هذه الاخيرة حصة مشاعة قدرها 11.5 % من المصالح التي تجوزها نيومونت وبموجب العقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1968 اتخذت شركة فيدول لنفسها تسمية جيتى بتروليوم كومباني ( جيتي ) . وبموجب العقد المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 تنازلت جيتي الى سوناطراك ، عن 51 % من مصالحها في شركة المحاصة المشار اليها اعلاه. ثم على اثر تنازل جيتى الى سوناطراك عن 51 % من الحصة المشاعة في ال 11,5 % من المصالح التي تحوزها نيومونت ، بقيت شركة المحاصة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1963 قائمة على 49 % من الحصص المذكورة والبالغة 11,5 ، أي 115,635 وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1970 حلت سوناطراك محل شركة تيومونت في جميع مالها وما عليها من الحقوق والالتزامات في تلك الشركة . وبناء على ماذكر، اتفق الطرفان على ما يلى : المادة الأولى : يتعين على جيتي ان تمسك، بعنوان نشاطات الشركة، حسابا منفردا خاصا بكل شريك، ابتداء من اول يناير 1972 المادة 2 : يقيد بعنوان نشاط الانتاج لحساب كل شريك مقدار 50 % من قيمة البترول الخام المباع لحساب الشركة وسواء كان هذا البترول الخام ناتجا من رخصة أمتياز غورد البغل او رخصة غورد البغل الشاملة لحقل مصدار، كما يقيد على حساب كل شريك مقدار 50 % عن جميع نفقات الشركة بما فيها على وجه الخصوص طلبات الاموال أو الدفعات الاخرى المؤداة للقيام باشغال الامتياز والرخصة وكذلك نفقات النقل عبر الانابيب، ثم نفقات محطة التفريغ النهائية والميناء وبالتالى النفقات العامة لجيتى المرتبطة مباشرة بالشركة وكذلك الالتزامات الخاصة بالبحث العلمى والتقنى كما ان الانارة المتعلقة بحصة الشريك في الانتاج تقيد كذلك دينا عليه في حسابه. المادة 3: يقيد بعنوان نشاط النقل لحساب كل شريك مقدار 50 % من حصة الشركة في دخل الانبوب من غورد البغل الى حوض الحمراء، ثم يقيد 50 % دينا عليه، من حصة الشركة في النفقات والمصاريف المتعلقة بذلك الانبوب • المادة 4 : يقيد العجز الصافي لاحد النشاطات في اعتماد صاف لنشاط آخر، قبل دفع أى رصيد دائن إلى سوناطراك. المادة 5 : تضبط جيتى الحسابات المذكورة، كل ربع سنة وكل عجز صاف يظهر في الحسابات عن مدة ربع سنة ما يجرى ترحيله لربع سنة أخرى أو أكثر لغاية امتصاصه بواسطة الاعتمادات المتعاقبة. المادة 6 : يعد كشف حسابي ختامي لنشاطات الشركة منذ بدء العمليات لغاية 31 ديسمبر سنة 1971، خلال 120 يوما من تطبيق هذا الملحق او بعد استلام جيتى الكشوف الحسابية الختامية الموضوعة من سوناطراك بصفتها قائمة بالاشغال وذلك بالسرعة الممكنة. المادة 7 : لاجل العمل بمقتضيات المواد من 2 الى 5 اعلاه تحسب قيمة البترول الخام الذى تسوقه جيتي خارج الجزائر، بسعر السوق الدولية وذلك بالنسبة للكميات والاصناف المماثلة . أما البترول الخام المسوق في الجزائر، فيحسب بالسعر المحصل عليه فعليا. المادة 8 : اتفق الطرفان على تحديد سعر البترول الخام الجارى تسويقه خارج الجزائر ب 2,80 دولار الولايات المتحدة للبرميل، بالنسبة للمدة الواقعة بين اول يناير سنة 1972 لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 و ب 2,90 دولار الولايات المتحدة للبرميل بالنسبة للمدة الواقعة بين اول يناير سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 9 : تسرى الاسعار المذكورة اعلاه على البترول الخام من درجة 40 لغاية الدرجة 44.5 أبى. وتصحيح ب 0,015 دولار للبرميل عن كل درجة أبى تقل عن 40 درجة او تزيد عن 44,5 درجة آبي . وتكون هذه الاسعار قطيعة ولا تخضع لاي تعديل، الا في | حالة الفرق الاحتمالى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 المادة 10 : يتفق الطرفان بالنسبة للاعوام 1974 وما يليها وفى ميعاد لا يتجاوز 30 سبتمبر من كل سنة، على السعر القطعي الخاص بالسنة الموالية لها. واذا لم يتوصل الطرفان الى الاتفاق على هذا السعر، جاز السوناطراك، ان تختار ما يلى : اما ان تتصرف بكل حرية بحصتها من البترول الخام في انتاج الشركة، وفى هذه الحالة تتكلف مباشرة بما يطابق هذه الحصة في المصاريف والنفقات الخاصة بالشركة.
- واما ان تلجأ الى اجراءات التحكيم طبقا لنص المادة 12 الواردة بعده بقصد تحديد ذلك السعر. المادة 11 : تلغى كلمة « فرنكات ، وتحل محلها كلمة دنانير » المادة 12 : كل نزاع او خلاف يحصل بين الطرفين بشأن تأويل أو تطبيق أو تنفيذ شروط هذا الملحق ، تفصل فيه محكمة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين يجرى تعيينهم وفقا للاجراءات المحددة بعده. يعين كل طرف حكمه خلال التسعين يوما التالية لنشوب النزاع أو الخلاف الذى تجرى مشاهدته قانونا، فاذا لم يعين احد الطرفين حكمه عند انقضاء هذه المهلة ، بادر الطرف الآخر الى طلب ذلك من رئيس المجلس الاعلى في الجزائر أو نائبه ، وذلك خلال الستين يوما من انقضاء تلك المهلة ، ثم يعمد المحكمان المعينان بالاتفاق فيما بينهما، وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين ثانيهما، إلى تعيين محكم ثالث يتولى رئاسة المحكمة . وفي حالة عدم الاتفاق على اختيار المحكم الثالث، او عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر او نائبه بتعيين ذلك المحكم الثالث، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل. ثم ينبغي ان يصدر الحكم في الموضوع مبدئيا في مهلة 60 يوما من تاريخ التعيين المقرر من الرئيس. وتسرى احكام التحكيم على الطرفين، وهي لا تخضع لأى طعن، ويجرى التحكيم في مدينة الجزائر . المادة 13 : ان عقد الشركة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 وهذا الملحق يخضعان للقانون الجزائري. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المدرجة في العقد المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 والمخالفة لاحكام هذا الملحق. وحرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1972. عن سوناطراك عن جيتي غزالي فودسون | ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني بين : السيد بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاضافة للدولة، من جهة و: جيتي بتروليوم كومباني الشركة التابعة لقانون ليبيريا، والمذكورة بعده باسم « جيتي » الموجود مقرها في مدينة مونروفيا، شارع برود رقم 80 ، يمثلها السيد و . ك . فودسون من جهة أخرى. عرض تمهيدي 1 كان ابرم بين الحكومة الجزائرية وجيتي بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1968 ، البروتوكول المسمى تحت عنوان البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني ، وتم تصديقه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1968. 2 - وقد حددت في البروتوكول، على وجه الخصوص الالتزامات الجبائية المترتبة على جيتى وكذلك ما يتعلق بتحويل ايراد التصديرات من البترول الخام الى خارج الجزائر. 3 كما وان النظام الجبائي المطبق على شركات البترول في الجزائر قد عدل او تمم، لا سيما بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71-100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 4- وانه طبقا لروح المقدمة المدرجة في البروتوكول ولا سيما الفقرتان 5 و 6 منها، فان الحكومة الجزائرية وجيتي قد عزمنا على تعديل بعض احكام البروتوكول، مراعاة لفائدة كل منهما وبقصد جعل تلك الاحكام منطبقة على بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة فقررتا الاتفاق على ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من البروتوكول، كما يلى : المادة 4 : ان معدلات الاستهلاك المطبقة من جيتي على مجموع نشاطاتها هي نفس المعدلات المنصوص عليها في الفقرة « أ » من المادة الاولى من الامر رقم 65 317 المؤرخ- في 30 ديسمبر سنة .1965 ويعد سبرا غير منتج ويكون تبعا لذلك مستهلكا، كل حفر كاشف لحقل من الغاز، وذلك عندما تخسر جيتي حقوقها في الكشف لفائدة سوناطراك ..
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه المادة 2 : تعدل المادة 5 من البروتوكول، كما يلى : المادة 5 : تخضع جيتي لضريبة مباشرة ومساوية ل 55 % من الربح الخاضع للضريبة، وذلك عن نشاطاتها المتممة من تاريخ اول يناير سنة 1972 في نطاق البابين 1 و 2 من الاتفاق .. المادة 3 : تلغى المادة 6 من البروتوكول. المادة 4 : تعدل المادة 7 من البروتوكول، كما يلى : المادة 7 : تنشر جيتى ابتداء من تطبيق هذا الملحق الاسعار التي يمكنها ان تبيع بموجبها بترولها الخام فى نقط الشحن او التسليم طبقا للتشريع الجاري به العمل .. المادة 5 : تعدل المادة 8 من البروتوكول، كما يلى : المادة 8 : ان النظام الجبائى الذى يطبق على جيتي بالنسبة لحساب وأداء الاتاوة وكذلك ضريبة البترول، هو ما ينتج من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمواد من 1 الى 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ | في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71 100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971 والنصوص التي يمكن ان تتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 71-103 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971. وفيما يخص كميات البترول الخام التي تسلمها جيتي التموين السوق الداخلية الجزائرية، فيعتمد سعر البيع الحقيقي كأساس لحساب الاتاوة وكذلك الضريبة المباشرة البترولية. وتسرى أحكام هذه المادة على جيتى ابتداء من اول يناير سنة 1972 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ) المادة 6 : تعدل المادة 13 من البروتوكول، كما يلى : المادة 13 : ينبغي على جيتي ان تحتفظ في الجزائر خلال سنوات 1972 و 1973 و 1974 و 1975 بمبلغ مساو ل 55 % بدولارات الولايات المتحدة، وذلك عن كل برميل المادة 7 : يضاف الى احكام المادة 34 من البروتوكول، ما يلى : المادة 34 : … تؤسس جيتي فور التواقيع على هذا الملحق، شركة تجارية تابعة للقانون الجزائري تضم اليها مجموع مصالحها المرتبطة بنشاطها البترولى بالجزائر، وتحل هذه الشركة في حقوق والتزامات جيتى الناجمة من احكام البروتوكول وكذلك الاتفاق المبرم مع سوناطراك في 19 اكتوبر سنة 1968 وجميع الاحكام الاخرى التعاقدية المقيدة بها جيتي. وان الحصص في الفوائد التي تحوزها الشركة المحدثة من جيتي تطبيقا للفقرة السابقة، يمكن ان تحول بكل حرية الى جيتي أويل كومباني الشركة الام. وتعفى العمليات المشار اليها في الفقرتين السابقتين ، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم .. المادة 8 : ان الالتزام المالى الادنى الموقع من جيتي في نطاق احكام المادة 28 من الاتفاق المبرم في 19 اكتوبر سنة 1968 والمصادق عليه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1968 بين سوناطراك وجيتي، يعد مستكملا من جيتى عندما تبلغ نفقات البحث مقدار 1603000000 دولار الولايات المتحدة الامريكية، دون اعتبار المبالغ الدنيا المحددة عن كل رخصة . المادة 9 : تضاف المادة 36 مكرر الواردة أدناه إلى البروتوكول : المادة 36 مكرر : يمكن لجيتى بعد استكمال الالتزامات المالية الموقعة على الرخص التي تحوزها بالشراكة مع الشركة الوطنية سوناطراك، والالتزامات بالنفقات المتفق عليها مع سوناطراك تطبيقا لاحكام المادة 28 من الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه ان تبلغ الادارة المختصة عن رغبتها في انهاء جميع نشاطاتها البترولية في الجزائر والتنازل لسوناطراك عن جميع الاموال المملوكة لجيتي في الجزائر مباشرة او التي يحوزها فرعها بصفة غير مباشرة، أى من البترول الخام تقوم برفعه، وبالسعر المنشور عن الفترة | الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها. التي يتم فيها الرفع . وتتم التحويلات الى المصدر، خارجا عن الجزائر طبقا للكيفيات المحددة من وزارة المالية، ويجب ان يجرى التحويل ابان الرفع المطابق. ويؤذن لجيتي بأن تحول الى خارج الجزائر بدولارات الولايات المتحدة مبلغ 45% من حاصل البيوعات المعدة للتكرير في الجزائر . فتحدث عندئذ لجنة مشكلة من ممثلين لسوناطراك وجيتي، لاجل تحديد شروط التنازل وكيفيات دفع القيمة من سوناطراك، ومن المتفق عليه في هذا الشأن :
- بالنسبة لتقدير الاموال المذكورة اعلاه، تعد عديمة القيمة عناصر ما هو داخل منها في اساس النفقات المدفوعة لاشغال الإبحاث المتعلقة بالرخص العائدة لجيتي مع سوناطراك،
- وبالنسبة لتحديد كيفيات الدفع ، فيجب ان ينص في كما يؤذن لها باستعمال المبالغ التي تحتفظ بها في الجزائر | الاحكام التي ستتخذ على وجوب تمكين جيتي اويل كومباني والناجمة من فوائض التحويل للمصدر أو تخفيف الضرائب الذي حصلت عليه لاجل تنفيذ التزاماتها في الجزائر . ويمنح البنك المركزى الجزائرى الاذونات الضرورية والخاصة بالتحويل ، عند الاقتضاء، لاجل استنفاد مبالغ هذه الفرائض .. من حيازة المبالغ المطابقة لقيمة التنازل المتفق عليه، خارج الجزائر وبدولارات الولايات المتحدة الامريكية. وفي حالة الاتفاق على شروط التنازل، فيجرى هذا التنازل عن طريق البيع الى سوناطراك لتمام اسهم جيتي التي تحوزها جيتي أويل وتؤدى هذه العملية الى حل جيتي بحكم القانون
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 او الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها . جيتي . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعدل المقطع 2 من المسادة 7 من الامر رقم وتعفى العمليات المشار اليها في هذه المادة من جميع - 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة الضرائب والحقوق والرسوم. المادة 10 : تسوى بموجب احكام هذا الملحق، والتي يسرى مفعولها من اول يناير سنة 1972 مجموع المسائل القائمة من 31 ديسمبر سنة 1971 بين الادارة وسوناطراك من جهة وجيتي من جهة أخرى، ماعدا النزاع الجبائي الذي هو موضوع اجراءات مصالحة مازالت قيد النظر . المادة 11 : مع مراعاة التعديلات المدرجة في هذا الملحق فان جميع احكام البروتوكول تبقى سارية المفعول. وحرر بمدينة الجزائر على اربع نسخ في 27 مايو سنة 1972 • عن الحكومة الجزائرية عن جيتي بتروليوم بلعيد عبد السلام و . ك . فودسون امر رقم 72 49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الوافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه يكون قسط الاشتراك مستحق الاداء سنويا في الاول من مارس وابتداء من أول مارس سنة 1971 وتوضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الدفع » . المادة 2 : تعدل المادة 13 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى : يجوز التنصيص في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك تحديد الكيفيات التي يأخذ ضمنها نظام التأمين في كفالته الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من قبل أعضاء المهن الحرة لدى صندوق التعويضات للشيخوخة التابع للمنظمة المستقلة لتعويضات الشيخوخة للمهن الحرة وصندوق نقابات المحامين الجرائريين » . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 هواري بومدين امر رقم 72 50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5
- اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وباثارهما باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66. - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها الا :
1370 الجريدة الرسمية 1 - وزير العدل ، حامل الاختام ، 2 - وزير الداخلية ، 3 القضاة التابعون للنظام القضائي
- 4 السلطات العسكرية ، 5 رؤساء مؤسسات السجون . 6 الادارات العمومية . المادة 2 : لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها الا الشخص الذي تعنيه • المادة 3 : ان الاشارات الى الادانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة ، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم . المادة 4 : لا يمكن لادارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص ، ان ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب اشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه المادة 5 : وبالنسبة لاصناف الوظائف التي تقتضى بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن اسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة ، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار . المادة 6 : لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى ادانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب ، ان تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات . المادة 7 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا الامر فيما بعد ، عند الاقتضاء . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 9 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 139 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق المياه الاقليمية الجزائرية ، وبمقتضى القانون الجمركي ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتوقف دخول السفن الحربية الاجنبية في المياه الاقليمية وعبورها بها بدون غرض عدواني ودخولها المياه الداخلية الجزائرية وارساؤها في ميناء جزائري ، على رخصة سابقة تمنحها السلطات المختصة الجزائرية حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم المادة 2 : يجب على السفن الحربية الاجنبية ان تمتنع عن | القيام في المياه الاقليمية والمياه الداخلية والموانىء الجزائرية باعمال مخالفة للسيادة الوطنية وبعمليات تتعلق بالكشف أو الغوص أو السير . ويمنع عليها أن تقوم بجميع التمارين العسكرية الا اذا صدرت لها رخصة خاصة من السلطات الجزائرية المختصة .
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 المادة 3 : يجب على السفن الحربية الاجنبية أن تراعي في المياه الاقليمية والمياه الداخلية والموانىء الجزائرية التنظيم | الوطني المتعلق بالمسائل الجبائية والصحية والجمركية على الخصوص . المادة 4 : يكون التنظيم المينائى ولا سيما المتعلق بارشاد | السفن مطبقا على السفن الحربية الاجنبية لدى دخولها الموانيء الجزائرية .. الباب الثاني التعريفات المادة 3 : تطبق أحكام المواد 1 الى 4 أعلاه ، على السفن الحربية فقط وفي زمن السلم . المادة 6 : تعنى عبارة « السفن الحربية ، : السفن الحربية والسفن المساعدة والسفن المدارس والسفن ذات مختبرات والغواصات والسفن الاخرى المخصصة للاستعمال العسكرى .. وتعنى عبارة « المرور بدون غرض عدواني » : الملاحة فى المياه الاقليمية اما لاجتيازها دون دخول المياه الداخلية واما للقدوم الى المياه الداخلية أو للاتجاه الى عرض البحر آتيا من المياه الداخلية . وتعنى عبارة « التوقف : : الاقامة الوقتية لسفينة حربية أجنبية أو وقوفها أو ارسالها فى المياه الاقليمية أو المياه الداخلية الجزائرية أو في ميناء جزائري . الباب الثالث المرور بدون غرض عدواني والتوقفات الفصل الاول المرور بدون غرض عدواني المادة 7 : يكون المرور « خاليا من كل غرض عدواني ، اذا لم يكن هدفه خرق السلم أو الاخلال بالامن أو بالنظام العام للدولة الجزائرية المادة 8 : يقتضى المرور امكانية الوقوف أو الارساء ولكن بقدر ما يشكل الوقوف أو الارساء حادثا عاديا للملاحة أو حادثا مفروضا على السفن الحربية الموجودة في حالة رسو عارض اضطراري أو في حالة خطر . وفي هذا الحالة ، يجب على قائد السفينة البحرية أن يعلم بدون تأخير السلطات البحرية الجزائرية ويحاط الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي ترفع السفينة رايته علما بذلك . المادة 9 : تستأنف السفينة الحربية الاجنبية بمجرد ما تزول الظروف التي اضطرت الى التوقف أو الارساء ، رحلتها بعد ان تحاط السلطات المختصة البحرية الجزائرية علما بذلك وعلى أي حال لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقف أو الارساء اربعا وعشرين ساعة الا اذا صدرت رخصة خاصة . المادة 10 : طبقا لاحكام المادة الاولى وما بعدها من هذا المرسوم ، يخضع مرور كل سفينة حربية الرخصة سابقة .. ويجب على السلطات البحرية الاجنبية ان تطلب هذه الرخصة من وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادنى مدته خمسة عشر يوما قبل تاريخ الدخول في المياه الاقليمية الجزائرية . الفصل الثاني التوقفات المادة 11 : يمكن أن يكون توقف كل سفينة حربية اجنبية في المياه الاقليمية أو في ميناء جزائري :
- اما توقفا رسميا ،
- أو توقفا غير رسمي ،
- أو توقفا روتينيا ،
- أو توقفا اضطراريا المادة 12 : يجوز تبادل الزيارات اثناء كل توقف وتكون هذه الزيارات اما زيارات رسمية واما زيارات مجاملة .. القسم الاول التوقفات الرسمية المادة 13 : يكون التوقف رسميا :
- اذا كان يستجيب لدعوة رسمية من السلطة الجزائرية المختصة ، أو اذا كانت حكومة البلد الذى ترفع سفينة الحرب الزائرة رايته أعربت عن رغبتها في أن يكون له هذا الطابع وفي هذه الحالة يخضع التوقف للقواعد المنصوص عليها في المادة 14 ادناه .. المادة 14 : يجب أن يكون التوقف الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات الجزائرية. ولهذه الغاية يجب على السلطات الاجنبية ان تقدم طلبا بالطريق الدبلوماسي الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه خمسة واربعون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الى المياه الاقليمية أو الى ميناء جزائري . المادة 15 : ان البرنامج الرسمي للتوقف يحدده باتفاق مشترك وحسب العادات والعرف الدولين الملحق البحرى أو العسكرى والتابع للبلد الذي رخص السفينته الحربية في القيام بالتوقف الرسمي ، والسلطة البحرية الجزائرية . المادة 16 : يجب على السفينة الحربية الاجنبية القائمة بزيارة رسمية ان تراعى لدى وصولها الى المياه الاقليمية أو الى ميناء جزائرى ، العرف الدولى والقواعد الوطنية المتعلقة باداء التحية بواسطة طلقات مدفعية المادة 17 : لا يمكن أن يتجاوز عدد طلقات المدفع المخصصة للتحية احدى وعشرين طلقة الا اذا صدرت مخالفة صريحة بذلك .
1372 الجريدة الرسمية المادة 18 : يوضع تحت تصرف قائد السفينة الحربية الاجنبية ضابط اتصال واحد أو اكثر تابعون للبحرية الوطنية. القسم الثاني التوقفات غير الرسمية المادة 19 : يكون التوقف غير رسمي اذا اتفق الطرفان على الا يكون محفوفا بأى احتفال خاص . المادة 20 : تعتبر غير رسمية الا اذا صدرت مخالفة من السلطات الرسمية الجزائرية المختصة توقفات السفن التالية : السفن المدارس الاجنبية ، السفن الحربية المرافقة للسفن المشار اليها أعلاه ، وذلك أثناء رحلتها البحرية المادة 21 : يجب أن يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات البحرية الجزائرية . ولهذه الغاية توجه السلطات البحرية الاجنبية طلبا الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه ثلاثون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الاجنبية القائمة بالزيارة • المادة 22 : يجوز ان يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية اجنبية موضوعا لاداء التحية بواسطة طلقات المدفع ، ولهذه الغاية يجب على قواد السفن الحربية القائمة بزيارة ان يطلبوا الموافقة على ذلك من السلطات البحرية الجزائرية التابعة لميناء التوقف وذلك بواسطة ممثليهم المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية . المادة 23 : يجوز لقائد السفينة الحربية ان يقوم النساء التوقفات غير الرسمية بزيارة مجاملة للسلطات البحرية أو العسكرية التابعة لميناء الاستقبال • المادة 24 : لا يجوز القيام بأية زيارة مجاملة للسلطات المدنية التابعة للبلدية وذلك بمناسبة توقف غير رسمي ، الا اذا صدر ترخيص من السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال المادة 25 : ان برامج اقامة السفينة الحربية الزائرة يحدد باتفاق مشترك من الملحق البحرى أو العسكرى ممثل البلد الذي رخص لسفينته الحربية في القيام بتوقف غير رسمي والسلطات الجزائرية . المادة 26 في يوضع تحت تصرف قائد السفينة الحربية ضابط اتصال واحد او اكثر . القسم الثالث التوقف الروتيني المادة 27 : يكون التوقف روتينيا أي متبعا عادة : 1 - اذا كانت تسببه مهام تتعلق بنقل العتاد أو العمال أو المحروقات ،
- اذا كانت تسببه عمليات تتعلق بالبحث أو المساعدة أو الانقاذ . للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1392 ه 3 - اذا كان يهدف الى تمكين السفن الحربية من اجراء اصلاح لاعطاب خفيفة ، 4 - اذا كانت تسببه عمليات التزويد أو التموين للسفينة الحربية المادة 28 : يطلب الترخيص في التوقف الروتيني السفينة حربية اجنبية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة للتوقف غير الرسمى ، بيد انه يجب ايداع الطلب لدى السلطات الجزائرية المختصة ، في أجل ادناه خمسة عشر يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الزائرة . غير انه يمكن ايداع هذا الطلب بدون اشتراط للاجل وذلك في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 27 أعلاه . المادة 29 : لا يترتب عن التوقف الروتيني اداء التحية بواسطة طلقات المدفع المادة 30 : لا يستلزم التوقف الروتيني السفينة حربية أجنبية القيام بأية زيارة ، غير انه اذا عبر قائد السفينة الحربية الزائرة عن رغبته في القيام بزيارة شخصية للسلطات البحرية أو العسكرية التابعة لميناء الاستقبال ، فله أن يقوم بها . المادة 31 : ان مدة التوقف الروتينى لسفينة حربية أجنبية تحددها السلطات الجزائرية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، ووفقا للظروف ، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة خمسة أيام المادة 32 : يمكن ان يعهد لضابط اتصال تنتدبه السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال لدى قائد السفينة الحربية الزائرة ، في أن يسهل على هذا القائد جميع العمليات المتعلقة بالتزويد أو التموين أو الاصلاحات وذلك حسب الحالات المنصوص عليها فى القسم الثالث من هذا المرسوم القسم الرابع التوقفات الاضطرارية المادة 33 : يكون التوقف اضطراريا اذا كانت السفينة الحربية الاجنبية مضطرة الى البحث عن ملجأ في المياه الاقليمية أو المياه الداخلية أو في ميناء جزائري ، على أثر اعطاب جسيمة أو من جراء عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة . المادة 34 : يجب على قائد السفينة الحربية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه ، ان يعلم بدون تأخير وقبل دخوله المياه الاقليمية الجزائرية ، السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال أو في عدمها السلطة العسكرية المحلية بغرضه الذي يعلم به ممثلو بلده الدبلوماسيون أو القنصليون المعتمدون لدى الحكومة الجزائرية . المادة 35 : تستأنف السفينة الحربية الاجنبية سيرها بمجرد ما تزول الظروف التي سببت التوقف الاضطراري ، وبعد ان تكون السلطة البحرية الجزائرية قد احيطت علما بذلك •
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 المادة 36 : تطبق أحكام المادتين 30 و 32 أعلاه ، على السفن الحربية الاجنبية الموجودة في حالة توقف اضطراري . البساب الرابع احكام خاصة المادة 37 : اذا ادخلت تغييرات هامة على عدد وانواع السفن الحربية وعلى أماكن وتواريخ التوقف ، فان السلطات البحرية الاجنبية تحيط علما بذلك السلطة البحرية الجزائرية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة لطلب التوقف الحقيقي . وفي حالة ما اذا حدث التغيير اثناء الرحلة البحرية أو اذا كان الامر يتعلق بتغيير طفيف فعلى السلطة المسؤولة عن التغيير ان تعلم بذلك السلطة البحرية الجزائرية العليا بواسطة برقية . المادة 38 : لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطات المختصة الجزائرية في غير حالة التوقف الاضطراري ، الا الطلبات الموجهة بالطريق الدبلوماسي والمقدمة في الاجل الادني المحدد بالنسبة لكل نوع من التوقفات . المادة 39 : لا يجوز لسفينة حربية ان تقدم الى ميناء جزائري أيام السبت والاحد وأيام الاعياد • تحدد ساعة وصول السفينة البحرية الى ميناء التوقف بالثامنة المحلية . وفي غير حالة التوقف الاضطراري لا يمكن مخالفة المقطعين 1 و 2 من هذه المادة الا اذا صدرت موافقة من السلطات الجزائرية المختصة . المادة 40 : إن طلب التوقف يجب ان يتضمن علاوة على اسم قائد القوة البحرية وقواد السفن الحربية ، ما يلى : عدد الضباط وضباط الصف والبحارة الموجودين على متن كل سفينة وفى ضمنهم اعضاء الإركان الحربية ، المميزات الرئيسية للسفن ، عدد ونوع الطائرات المحمولة ، عند الاقتضاء ،
- بيان الترددات اللاسلكية التي ترغب السلطة البحرية الاجنبية استعمالها في ميناء التوقف وكذا الاشارة الى القوة القصوى المصدرة 6 جميع الايضاحات المتعلقة بعمليات التموين أو التزويد الواجب القيام بها في ميناء التوقف ، الايضاحات المتعلقة بالمساعدات المادية التي ترى لازمة . المادة 41 : ان عدد السفن الحربية الاجنبية التي تحمل نفس الراية والمقبولة للارساء لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة الا اذا صدرت مخالفة يضاف الى هذا انه لا يمكن للغواصات ان تدخل المياه الاقليمية الجزائرية الاطافية ويمنع عليها القيام بعمليات غطس طيلة مدة اقامتها في الميناء . المادة 42 : يحدد عدد واهمية وطابع الاستقبالات والزيارات حسب كل نوع من التوقف باتفاق مشترك بين السلطات البحرية الجزائرية والسلطات البحرية الاجنبية أو ممثليها المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية . المادة 43 : لا يمكن لقائد كل سفينة حربية أجنبية أن يقضى بتصريحات إلى الصحافة الا بعد الحصول على الموافقة من السلطات الجزائرية المختصة . المادة 44 : لا يجوز للمسفن الحربية الاجنبية الحاملة لنفس الراية أن تقيم أكثر من المدة الممنوحة الا اذا صدرت لها رخصة خاصة بذلك . ويجب عليها أن تتهيأ للرحيل في ظرف الست ساعات الموالية لكل أمر يصدر اليها من طرف السلطات الجزائرية المختصة المادة 45 : ان أحكام هذا المرسوم لا تطبق على الطائرات العسكرية الا اذا كانت محمولة على ظهر سفن حربية أو مقطورة بها ولا يجوز لها ان تغادر السفينة الحاملة أو القاطرة بدون رخصة من السلطات الجزائرية المختصة . المادة 46 : لا تطبق أحكام المقطع الاول من المادة 41 والمادة 44 من هذا المرسوم على السفن الحربية الاجنبية المشار اليها فيما يلى : أ ) السفن الحربية التي يوجد على متنها عوامل أسرة مالكة أو رؤساء دول أجنبية . ب ) السفن الحربية المضطرة الى الارساء العارض بسبب إعطاب جسيمة أو عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة . المادة 47 : يحدد عدد المأذون لهم بالنزول الى البر وكذا ساعات هذا النزول وساعات العودة الى متن السفينة ، باتفاق مشترك بين السلطة البحرية أو العسكرية المحلية وقائد السفينة الحربية أو القوة البحرية . يمنع على رجال السفينة حمل السلاح لدى نزولهم الى البر بيد انه يرخص للضباط وضباط الصف في حمل الاسلحة البيضاء التي تشكل جزءا لا يتجزأ من بذلتهم الرسمية . اذا كان يتعين اقامة حفلة مأتم على الارض من قبل مفرزة مسلحة ، فيجب على قائد السفينة الحربية الاجنبية ان يطلب أولا رخصة بذلك من السلطة البحرية أو العسكرية المحلية . المادة 48 : لا يجوز بحال من الاحوال وضع اسلحة على متن الزوارق التابعة للسفينة الحربية الاجنبية والتي سيتعين عليها القيام بجولة . المادة 49 : لا يجوز تنفيذ حكم بالاعدام على متن السفينة الحربية التابعة لدول محاربة اذا كانت الجزائر في حالة حياد. المادة 50 : لا تطبق احكام هذا المرسوم على السفن الحربية المقبولة للدخول في الموانىء أو المياه الاقليمية الجزائرية .
1374 الجريدة الرسمية المادة 31 : تلفت السلطات الجزائرية المختصة نظر قائد السفينة أو القوة البحرية فى حالة عدم امتثال سفينة حربية لمقتضيات هذا المرسوم ، الى المخالفة المرتكبة وتدعوه لاحترام أو للتكليف باحترام هذه المقتضيات وذلك مع عدم المساس بتطبيق المقطع 2 من المادة 44 أعلاه . المادة 52 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 53 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72-20 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن حل مركز الدراسات وأبحاث النقل وتحويل اختصاصاته وبمقتضى المرسوم رقم 70 III المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل والتى هى تحت سلطة الوزير ومساعده الكاتب العام، على ما يلى :
- المفتشية العامة
- مديرية الادارة العامة
-
- مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية
- مديرية الملاحة البحرية التجارية للموانيء والصيد البحرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- مديرية النقل البرى
- مديرية الدراسات والبرمجة. المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المتميزة لاختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. المادة 3 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلى : ا - المديرية الفرعية للمستخدمين والشؤون العامة، وتكلف بما يلى : تسيير مجموع مستخدمى الادارة المركزية والمصالح المختصة وكذلك الشؤون ذات الطابع الاجتماعي وما يتصل بها،
- تطبيق تقنيات التنظيم والمناهج. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات وتكلف بما يلى : تحضير ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها،
- مسك حسابات الوزارة
- تسوية جميع المسائل الخاصة باللوازم والمعدات وضبط محاسبتها،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات. ج - المديرية الفرعية للتكوين المهنى، وتكلف بما يلي :
- احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والخاصة بالتكوين
- ترقية السياسة العامة للتكوين فى مختلف ميادين النقل وضع برامج التكوين والاتقان تسيير ومراقبة المتمرنين في التكوين بالجزائر والخارج وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم المسابقات والامتحانات التعريب . المادة 4 : تشتمل مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية على ما يلى : أ المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتكلف بما يلى : اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار خدمات- التحليق الجوى والاعلام الجوى والابحاث والانقاذ والمواصلات ومساعدات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالتحليق الجوى المدني والعسكري،
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
- التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية (بما فيها برنامج تكوين واختيار مستخدمى التحليق الجوى والمواصلات الجوية ) ومراقبة تطبيقها، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية الخاصة بالملاحة الجوية- وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي- وضع مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها، فيما يخص الاجهزة الاساسية والأجهزة المساعدة البصرية ومصالح المطارات
- تطبيق الاتفاقات الدولية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والنصوص التشريعية والأنظمة المتعلقة بالمسائل الخاصة بالاجهزة الاساسية والاستغلال وتسيير الموانىء تحضير النصوص التنظيمية الوطنية والمتعلقة بالمميزات الطبيعية للمطارات مراقبة الاستغلال التقنى والتجاري للموانيء،-
- تجهيز وتنظيم ومراقبة مصالح الأمان المضادة للحريق في المطارات وكذلك الانقاذ، اعتماد المطارات المفتوحة للتحليق الجوى العمومي- والمطارات الخاصة. ب - المديرية الفرعية للنقل الجوى والعمل الجوى، وتكلف بما يلى :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها،
- مراقبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والوصاية عليها
- تحديد احتياجات النقل الجوى والعمل الجوى
- اعداد احصائيات النشاط الجوى تسليم رخص النقل الجوى والعمل الجوى
- تحديد شروط افتتاح وتسيير المصالح الجوية،
- تسهيل النقل الجوى
- مراقبة مستخدمى الملاحة : الليسانس والبروفيسه والاهلية البدنية
- تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات والسهر على تنفيذها، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة بالحد الادنى من العمليات. ج - المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية، وتكلف بما يلي :
- السياسة العامة للارصاد الجوية
- تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بانشاءات الوسائل العامة للارصاد الجوية، كالشبكات الاجمالية والمناخية وشبكات المواصلات الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الاساسيسة للتحليل والرصد واحوال الطقس المرتقبة
- المصادقة على المخططات الخاصة بالمنشآت والوسائل المعدة للتعبئة في التراب الوطني بقصد كل تطبيق مختص بالأرصاد الجوية،
- تحضير التنظيم الوطني فيما يتعلق بالاستقلال العام للرصد الجوى والمناخي في مادة المساعدة في مجال كافة النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وفي مادة تكوين المستخدمين المتخصصين والضروريين لتنفيذ الأشغال الخاصة بالأرصاد الجوية
- تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والمنشآت الخاصة بالارصاد الجوية وكذلك جميع الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية في التراب الوطني
- تنظيم الابحاث الخاصة بالارصاد الجوية المحددة والتطبيقية تنسيق الاستغلال الخاص بالارصاد الجوية مع الارصاد الجوية للبلدان المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية للارصاد الجوية- بالاتصال مع المصالح الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية . المادة 3 : تشتمل مديرية الملاحة التجارية البحرية للموانىء والصيد البحرى على ما يلى : ا - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء، وتكلف بما يلى :
-
- تطوير السفينة البحرية ، تحضير أسواق السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع التي يجرى ابرامها لحساب الدولة وبصفة عامة ، مراقبة السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بكافة ادوات التجهيز البحرى
- الاتصال مع شركات التصنيف المعترف بها من الجزائر تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية بالاتصال- مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية
- مراقبة حركة النشاط البحرى : المراقبات والترخيصات المتعلقة باستئجار السفن، ودراسة التسعيرات والحصول على العملات الصعبة … الخ.
1376 الجريدة الرسمية الوصاية على شركات الملاحة البحرية،
- تنظيم السمسرة البحرية والوصاية عليها،
- الوصاية على الموانئ واعداد التنظيم الخاص بها، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة الخاصة- بالموانيء : الصندوق الجزائرى لضمان عمال المواني ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخاصة بعمال الموانىء … الخ. ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر، وتكلف بما يلى :
- جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية : التنظيم، الامان الشرطة العمل البحرى، الارشاد… الخ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الشؤون للاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ،
- اعداد وتطبيق القانون الاساسي لرجال البحر،
- نظافة وصحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بذلك والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر،
- مسائل التأمينات التعاونية والقرض التعاوني للبحارة الصيادين تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بهذا الميدان وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. ८ المديرية الفرعية للصيد البحرى، وتكلف بما يلى : تنظيم الصيد البحرى والشرطة الخاصة به
- تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لهذا الميدان بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وضع السياسة العامة للصيد البحرى، تحضير صفقات العمارات البحرية والتعليمات البحرية لسفن الصيد والتي يجرى ابرامها لحساب الدولة، وبصفة عامة مراقبة العمارات البحرية والتصليحات وشراء وبيع ادوات الصيد البحري
- الوصاية على المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى وتربية الاسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى. المادة 6 : تشتمل مديرية النقل البرى على ما يلى : ا - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- السهر على تطبيق نظام النقل عبر الطرق للبضائع والمسافرين
- ضبط النصوص المتضمنة تنظيم التنسيق والانسجام المتعلقين بالنقل على السكة الحديدية وعبر الطرق
-
- مراقبة النقل العمومي للمسافرين عبر المدن وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة - اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور الجزائري- وتنظيم السير عبر الطرق والاوضاع الادارية والتقنية التي تخضع لها شروط اطلاق السيارات للسير وضبطها،
- الدراسات المتعلقة بالامن عبر الطرق والوقاية من الاصطدامات
- القيام بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية لنقل المسافرين، العلاقات مع المصالح المتخصصة التابعة لمديرية النقل- البرى، ووضع هذه الهيئات وسيرها. ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلى :
- ممارسة مراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، ولا سيما :
- مراقبة الاستغلال التقنى : المواقيت ، حركة القطارات خدمات المحطات ، صيانة واشغال الطرق والبنايات . مشاريع الاشغال ، مراقبة مستودع القاطرات والمقطورات مراقبة الاستغلال التجارى وتسعيرة المسافرين والبضائع- ومراقبة المقبوضات التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات
- الشؤون الادارية بصفة عامة والمستخدمون ومراجعة ميزانيات الاستغلال والمؤسسة. المادة 7 : تشتمل مديرية الدراسات والبرمجة على ما يلى : أ - المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية، وتكلف بما يلى : تصميم واعداد مخططات وبرامج التنمية الخاصة بكل قطاع للنقل، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لوضع برامج الاستثمار، جمع كافة المعلومات وتحليلها المتعلقة بالانجازات- الحالية والمستقبلة ،
- متابعة تطور الاستثمارات على مستوى الميزانية والمستوى الطبيعي
- جمع الاحصائيات المتعلقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يلى :
- اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقسم الوزاري دراسة مشاريع النصوص التشريعية والنظامية الواردة |- من الوزارات الاخرى تحضير الوثائق المستندية واستغلالها وتوزيعها.- المادة 8 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ان التنظيم الداخلى لوزارة الدولة المكلفة بالنقل يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة | العمومية ووزير المالية. المادة 10 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتم الاعتراف بشركات تصنيف السفن بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح مدير البحرية التجارية، بعد وضع ملف لطلب الاعتماد من قبل هذه الشركات . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في II يونيو سنة 1954 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-197 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 مرسوم رقم 72-196 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق - الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 13766 5 أكتوبر سنة 1972 يتعلق بالاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى مختلف المواثيق الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 64-73 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الميثاق حول خطوط الشحن وبمقتضى المرسوم رقم 67 3 المؤرخ في 21 شوال- عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 111 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الدولة المكلفة بالنقل المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الداخلية
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولا سيما المادة 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقطع الاخير من المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويستبدل بالاحكام التالية : في حالة ما اذا كان عدد الموظفين التابعين لاحد الاسلاك ناقضا عن 5 تتم الترقية خلافا للاحكام المحددة في المقطع الاول، حسب النسب المبينة فيما يلي :
1376 الجريدة الرسمية المدة الدنيا عده الأعنوان السلمان السلالم 21 3 5 2 2 4 2 I 3 t 1 2 I I والباقي بدون تغيير المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاضنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر صفة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير
- المالية . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحق لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الممارسين أعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ، الاستفادة من زيادة في الاقدمية ضمن الحدود والشروط المبينة في هذا المرسوم المادة 2 : تحدد علاوة الاقدمية بالنظر لوظيفة المعنى وطريقة عمله . المادة 3 : لاجل تطبيق المادة السابقة ، يقسم تراب ولايتي الواحات والساورة الى اربعة أقسام ، ويترتب الحق في الزيادة السنوية بالاقدمية ، على الوجه التالي :
- شهران بالنسبة للمنطقة الأولى ،
- ثلاثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ف المدة المتوسطسة المدة القصوى السلمان المسلالم السلالم : 21 13 3 الى 14 3 2 I 2 2 I 2 2 I I أربعة اشهر بالنسبة للمنطقة الثالثة ، جة ستة أشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة • المادة 4: ان الزيادة النظرية المشار اليها أعلاه ، يعمل بها بالنسبة للتدرج السلمى للموظفين. فتكون علاوة الخدمات بمفهوم المادة 18 من قانون المعاشات الخاص بالصندوق العام للتقاعدات الجزائرية ولا يترتب عليها تخفيض أكثر من خمس مدة الخدمات، المطلوبة عادة لامكان المطالبة بمعاش الاقدمية المادة 5 : لا تمنح أية علاوة بالنسبة للاقامة التي تقل عن سنتين في احدى الولايتين المذكورتين . المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- مرسوم رقم 72-200 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة رئيس - مجلس الوزراء ! - بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم .
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الجمعة 19 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتشريع والنزاعات والتحليل القانوني . وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق ومراقبة وتنفيذ
- البرامج الخاصة وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الرعي واحياء
- الاراضي الجرداء . وظيفة مستشار تقنى مكلف باعادة تعمير الغابات
- بالحيوانات وباحداث وتنظيم وتوسيع الاماكن المخصصة للصيد واعادة تعمير مجارى المياه بالجزائر ويكلف فضلا عن ذلك بمتابعة الدراسات التقنية والعامة المتعلقة بامكانية تحويل منتجات الغابات والحلفاء . وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنسيق بين المنظمات
- المتخصصة التابعة لهيئة الامم ) منظمة التغذية والزراعة، المنظمة العالمية للصحة برنامج الامم المتحددة للتنمية … الخ ) ولا سيما العلاقات الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية الاوربية . وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتنصيب والتنظيم الاولى
- للتعاونيات البلدية للخدمات ضمن اطار تطبيق الثورة الزراعية • و وظيفة مستشار تقنى مكلف باحياء المناطق الصحراوية . وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الاتصال
- والتنسيق ، يسهر على تطبيق المقررات المتخذة ضمن هذه اللجنة . وظيفة مكلف بمهمة مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، لا سيما ضمن اطار تطبيق ميثاق المؤسسة الاشتراكية داخل الهيئات ذات الطابع التجارى أو الصناعي وظيفة مكلف بمهمة لادخال ونشر واختيار البذور
- والاغراش وكذا احداث وتطوير المشاتل . وظيفة مكلف بمهمة للتحليل الاقتصادي لمنتجات
- الاحتياجات الاولية والنشاط اللازم لازالة الفوارق عند التوزيع على التراب الوطني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام فى 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-201 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الغرف الزراعية- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 مارس سنة 1902 والمتضمن احداث الغرف الزراعية في الجزائر والنصوص اللاحقة به ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الغرف الزراعية وتوضع تحت التصفية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يتولى تصفية الهيئات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، عون مصف يعين بقرار من وزير المالية . المادة 3 : عند اختتام عمليات تصفية هذه الهيئات التي يجب أن تنتهى فى غضون الاثنى عشر شهرا التالية لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ينص بموجبه على أيلولة أموال الهيئات المنحلة المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965
1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل مسنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط ايلولة مكتسباتها يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 7-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : تصفى أموال اتحادات المعدات الفلاحية المنحلة بموجب الأمر رقم 69 17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 | الموافق 3 ابريل سنة - 1969 والمشار اليه أعلاه وفقا للشروط المبينة بعده • المادة 3 : يتعين على العون المحاسب لكل اتحادية المعدات الفلاحية ان يضع تحت مسؤولية مديره ميزانية أو جدولا وصفيا و تقديريا موقوفا لغاية 11 ابريل سنة 1969 بالنسبة للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لاتحادية المعدات الفلاحية المعنية . المادة 4 : تحقق وجوبا في تلك الميزانية أو الجدول لجنة مؤلفة من : ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلين عن وزير المالية ، المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية أو ممثله ممثل عن اتحاد المعدات الفلاحية المعنية . وتكلف هذه اللجنة على وجه الخصوص بتحديد الديون من جهة، والاموال التي يجب صرفها لتغطية الديون من جهة أخرى وذلك بالاستناد للوثائق المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم ولكل وثيقة أخرى ترفع اليها ، كما تكلف اللجنة بالامر بكل تدبير ضرورى لتصفية اتحادات المعدات الفلاحية. المادة 5 : ان الاموال الصافية والباقية فرضيا بعد انقضاء الديون يجرى تخصيصها وفقا للمادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : اذا لم توف الديون بعد صرف ما للاتحادية 6 فيتحمل الديون المكتب الوطني للمعدات الفلاحية. وبمقابل ذلك تمنح الدولة هذا المكتب العانة مالية مسائلة للمبلغ الذى لتحصيليه .. المادة 7 : لا تدرج أملاك اتحادات المعدات الفلاحية في حسابات الباب الخاص بما للاتحادية ، الا اذا ثبت بأنها امتلكها بعوض من أموال هذه الاتحادات . المادة 8 : يعين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية كمون مصف لاموال اتحادات المعدات الفلاحية . ويكلف لهذا الغرض بما يلى : I - جمع الوثائق الواجب اتخاذها كمستندات لتصفية هذه الاتحادات 2 - تنظيم اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ، 3 - تنفيذ التدابير المتخذة من قبل هذه اللجنة . المادة 9 : ينبغي انهاء عمليات التصفية المشار اليها في أحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يدرج كافة الموظفين الدائمين للاتحادات الفلاحية بالمكتب الوطني للمعدات الفلاحية ويدمجون في مجموع موظفي المكتب . المادة 11 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة المالية
- مرسوم رقم 72-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ،
الجمعة 19 رمضان عام 1302 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-5 المؤرخ في عام 1301 الموافق 11 يونيو سنة 1978 والمتضمن 5 ذى الحجة | عام 139 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية توزيع لسنة 1972 . الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم يرسم ما يلى : ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن سبعمائة الف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير قانون المالية لسنة 1972 . وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 - II المؤرخ في 13 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة
- ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ والمتضمن الف دينار ( 700.000 دج ( يقيد في ميزانية التسيير وفي برسم الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . في 13 ذي المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الزراعي ووزير الاخبار والثقافة وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما المالية لسنة 1972 . يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-22 المؤرخ في 5 ذي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر الاعتمادات المفتوحة لكتابة الدولة للمياه برسم التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 رقم الابواب ميزانية سنة 1972. ذي القعدة هواري بومدين الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملفاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 مستودعات الانتاج الحيواني – الادوات والاثاث المادة 3 - تغذية الحيوانات 130.000 وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 الفنون الجميلة - الأجور الرئيسية 170-000 كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه رقم الابواب الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور ولواحقها لخدام الخيل المادة الاولى - أجور الموظفين المياومين 130.000 وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 43-31 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 03-31 الادارة المركزية ولواحقها 170.000 كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 400.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 700.000 مرسوم رقم 72-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-3 المؤرخ في 5 ذي الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية | الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلى : وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | ثلاثة ملايين ومائة الف دينار ( 301000000 دج ) مقيد في والمتضمنين تأسيس الحكومة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و المتضمن لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، قانون المالية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار ( 301000000 دج ) يقيد في ميزانية
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 وزارة الشؤون الخارجية ، وفي الابواب المبينة في الجدول | الرسمية ه ب الملحق بهذا المرسوم . الشعبية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة 3 : يكلف وزير المالية ، ووزير الشؤون الخارجية وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1972 الجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 1,000,000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1.000.000 -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الاول. 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في القسم الرابع 100.000 المجموع الكلي للاعتمادات الملغاة 3.100.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الاول .. 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.000.000 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الرابع .. 2.500.000
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجدول ب « تابع » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم اشغال 35 ΟΙ صيانة البنايات الخامس الصيانة 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في القسم الخامس .. 500.000 المجموع الكلى للاعتمادات المفتوحة …… 3.100.000 مرسوم رقم 72-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-2 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
-
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 12 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستة وعشرون ألفا ومائة دينار ( 260100 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، الباب 31 12 «المصالح الخارجية للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستة وعشرون الفا ومائة دينار ( 26.100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، الباب 31 11 المصالح- الخارجية للنقل البرى - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين ميزنية التسيير بموجب الامر رقم 71 . 86 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة دينار (483.600 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة دينار (483.600 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، وفي البابين المبينين في الجدول «ب» المحلق بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 رقم الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية $33.600 $ -34 ΟΙ الادارة المركزية 34-02 الادارة المركزية رقم الابواب القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- تسديد النفقات 150.000
- الأدوات والاثاث 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 483.600 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 233-600 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 483.600 مرسوم رقم 72-215 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية وزارة السياحة- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-14 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة
- 53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 1972 ، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يرسم ما يلي : والمتضمنين تأسيس الحكومة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة
1386 الجريدة الرسمية وثلاثون الف دينار ( 1300000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 31 - or « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ، • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وثلاثون الف دينار ( 1300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 34-91 - حظيرة السيارات » . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية يسر لازمة لبناء لكنة لرجال المطافي بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 172 صادر عن والى تيزي وزو ، تمنح بلدية يسر بعد مداولة 7 يونيو سنة 1971 قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا وتحمل رقم 39 من مخطط مسح الاراضى للبلدية المذكورة، قصد استعمالها ثكنة للحماية المدنية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
- قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية صبرة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مركز للصناعة التقليدية
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية صبرة بعد المداولة رقم 25 بتاريخ 6 غشت سنة 1971 قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تقريبا كائنة بصبرة بشارع بن أحمد الحاج قصد بناء مركز للصناعة التقليدية. ان مساحة القطعة الحقيقية ستحدد في المخطط الذي تضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 4 آرات و 80 سنتيارا لفائدة الولاية قصد بناء مساكن من النوع الاقتصادي بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تم التنازل لولاية | تيزي وزو، بعد مداولة 12 مارس سنة 1965 تحت رقم CAB / 148 عن قطعة ارض كائنة بمشد الله ملكية موغ سابقا - مساحتها 4 آرات و 80 سنتيارا قصد اتخاذها اساسا لبناء مساكن من النوع الاقتصادي. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن السجن الملحق القديم للخروب (مع الارض المبنى عليها ( قصد تحويله الى اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل لبلدية الخروب عن السجن الملحق القديم ( مع الارض المبنى عليها) قصد تحويلها الى اقسام مدرسية. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى للطاهير عن قطعة ارض تحمل رقم 69 من مخطط التجزئة الفرعية لمنطقة الغرس بالطاهير مساحتها 1564,60 مترا مربعا مستعملة اساسا لمستشفى هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، تم التنازل للمستشفى المدنى للطاهير عن قطعة ارض تكون الجزء رقم 69 من مخطط التجزئة الفرعية لمنطقة الغرس بالطاهير مساحتها 1564,60 مترا مربعا مستعملة اساسا لمستشفى هذه البلدة. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيزي وزو عن قطعتى ارض مساحتهما الاجمالية 1220 مترا مربعا كائنتين بتيزي وزو ولازمتين لبناء 55 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية تيزي وزو عن قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة مساحتهما الاجمالية 1220 مترا مربعا كائنتين بتيزي وزو ولازمتين لبناء 55 مسكنا . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 26 | مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 26 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيدين سليمان وشعبان لعلامية الساكنين بابن مهيدي (بلدية ابن مهيدي) بجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3,60 و 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 1,66 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة اشهر من شهر مايو الى شهر اكتوبر ) بمعدل 250800 متر مكعب لمجموع موسم الرى اى 30000 متر مكعب لكل هكتار. يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 8 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 8,500 لترات في الثانية لا ولكن تتجاوز يجب في كمية هذه الماء الحالة المجلوبة ان الكمية تنقص مدة المناسبة الضخ بحيث للتصريف المتوالى المأذون. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8.50 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 7,50 امتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة. ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د – اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من | الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب
1388 الجريدة الرسمية الاذن. ويتحتم على هذا الأخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنة .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت البالغ 20 دينارا المحدث بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين العناصر وعين رأس الوادي بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية ندرومة بجلب الماء من عين العناصر وعين رأس الوادي قصد تعزيز شبكة تموين ندرومة بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 4 لترات في الثانية. عين العناصر الكبيرة 2 لتر في الثانية، عين رأس الوادي 2 لتر في الثانية. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن .
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على احسن وجه، واذا لم يمتثل ينذره الوالى باصلاح اشغاله على الوجه الاكمل في اجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 × 2 = 40 دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 . يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. قرار مؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين الكبيرة . بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية ندرومة بجلب الماء من العين الكبيرة قصد تعزيز شبكة تموين ندرومة بالماء الصالح للشرب. ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 6 لترات في الثانية. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، 2- اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الأذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على احسن وجه، واذا لم يمتثل ينذره الوالى باصلاح اشغاله على الوجه الاكمل في اجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة ان تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دج يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات.
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل | بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 سنة المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
- المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر