قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرمجة . - 206 يناير سنة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للمجلس الوطني 1975 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاقتصادي والاجتماعي. 205 الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية 207 198
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق بلزيدية، مدير الدراسات والبرمجة، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975.
رابح بيطاط الجمعة 3 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.