مرسوم رقم 76-54 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، تحت سلطة الوزير الذى يساعده كاتب عام، مايلي :
- المفتشية العامة .
- مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الطيران المدني
- مديرية الارصاد الجوية الوطنية ،
- مديرية البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى مديرية النقل عبر الطرق ، مديرية الهياكل الاساسية والنقل على السكك الحديدية مديرية الدراسات والبرمجة
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المتميزة عن اختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة المكلفة بمايلي :
القيام بتسيير مجموع الموظفين والادارة المركزية - والمصالح المتخصصة وكذا كل المسائل ذات الطابع الاجتماعي وكل ما يتصل بها ، تطبيق تقنيات التنظيم والطرق الخاصة بها .
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات المكلفة بمايلي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومراقبة تنفيذها ،
- مسك محاسبة الوزارة ،
- تسوية كل المسائل الخاصة باللوازم والمعدات ومسك محاسبتها، تسيير البنايات وحظيرة السيارات .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الطيران المدني على مايلي :
أ (أ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة الجوية وتنفيذها - والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد تنظيم مصالح الملاحة الجوية بما في ذلك برنامج التكوين واختيار الموظفين التابعين للتحقيق الجوى والمواصلات اللاسلكية الجوية ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في التنسيق بالنسبة لتطبيق التنظيمات واجراءات التحليق الجوى المدني والعسكرى، واعداد تدابير البحث وانقاذ الطائرات المتعرضة للخطر ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الملاحة
- الجوية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها ،
- اعداد سياسة عامة فيما يخص الطيران الخفيف والرياضي وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات ومواقبة تنفيذها فيما يخص الهياكل الاساسية للمطارات والموانىء وكذا المساعدات البصرية ومصالح المطارات ، اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمميزات الفيزيائية للمطارات ومراقبة تطبيقها ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز مصالح الامن ضد الحريق وانقاذ المطارات بتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به وكذا تنظيمها ومراقبتها، للجمهورية الجزائرية 397 ب المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين المكلفة بما يلي:
اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها، اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا - مراقبة تطبيقه ، تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات - والسهر على تنفيذها ،
- تحديد احتياجات النقل والعمل الجويين واعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل وتسليم رخض النقل والعمل الجويين وتحديد شروط فتح وسير المصالح الجوية وترقية التسهيل الخاص بالنقل الجوى والقيام بمراقبة الموظفين الملاحين في مجال التأهيل البدني وفي مجال تسليم الرخص والبراءات وعلى الخصوص ، المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بالحدود الدنيا العملية واعداد التحقيقات التقنية للحوادث المتعلقة بالطائرات وكذا مسك المحفوظات التي تخصها وذلك بتنسيق مع الادارات أو الوزارات المعنية تحضير الاتفاقات الجوية الدولية والسهر على تطبيقها باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» •
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الارصاد الجوية على مايلي :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للارصاد الجوية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برنامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالارصاد الجوية ومراقبة تطبيقه - بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية اعداد المخططات الخاصة بالتجهيزات والوسائل العامة
- للارصاد الجوية التي يجب استعمالها والمعدة للاستغلال من قبل المكتب الوطني للارصاد الجوية بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية ولاسيما مايلي : شبكة اجمالية أساسية
- الترخيص للمطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية | شبكة الارصاد الجوية وعلم الارصاد الجوية، شبكة للمواصلات والمطارات ذات الاستعمال المحدود بعد أخذ رأى موافق من وزارة الدفاع الوطني ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على - تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية واستغلال وتسيير المطارات بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، الضمان بصفة عامة لوصاية الدولة على المؤسسة - الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ..
اللاسلكية الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية، مركز لمعالجة المعطيات الخاصة بالارصاد الجوية، لاغراض التحليل والتقدير ولاغراض مناخية وبنك معطيات الارصاد الجوية ، المصادقة على مقاييس التصديق المعدة من قبل المكتب - الوطني للارصاد الجوية والتي تهم التجهيزات والوسائل الخاصة بالارصاد الجوية التي يجب استعمالها عبر التراب الوطني ، 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تفتيش ومراقبة تجهيزات الارصاد الجوية المدنية تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الارصاد الجوية والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الوطني - للارصاد الجوية ...
ب) المديرية الفرعيه للتطبيقات والدراسات المتعلقة بالارصاد الجوية المتعلقة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الدراسات والتطبيقات
- الخاصة بالارصاد الجوية وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، ولاسيما تطبيق الاشعاع الشمسى تعديل المناخ والبيئة الجوية وكذا الابحاث في الرصد الجوى المطبق .
التحديد والسهر على تطبيق محتوى والكيفيات المتعلقة بالمساعدة في الارصاد الجوية لمختلف القطاعات المرتفقة بالارصاد الجوية طبقا للالتزامات المفروضة على الارصاد الجوية كمصلحة عمومية) ،
- الموافقة على برامج الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
- تحضير ومراقبة مخططات تكوين الموظفين في الرصد الجوى ، اللازمين لتنفيذ الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
- المصادقة على اتفاقات التعاون الدولي المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث طبقا للملاءمة الجهوية وباتفاق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تسليم الشهادات المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية - المائية للتكوين والابحاث
- القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية البحرية التجارية والموانئ والصيد البحري على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء المكلفة | بمايلي :
- اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل البحرى والموانيء وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة - تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالنقل البحرى والموانى ومراقبة - تطبيقه ولاسيما مايلي :
وضع التنظيم وضبط التعريفات ومراقبة نشاط القطر وارشاد السفن والارساء والايداع والسمسرة ، وضع التنظيم وضبط التعريفات الخاصة بنشاطات شحن وتفريغ البضائع .
تحليل ونشر الاحصائيات الخاصة بالموانىء .
مراقبة حركة النقل البحرى ومراقبة استئجار السفن - والرخص الخاصة بها ودراسة ضبط التعريفات والحصول على العملة الصعبة بصفة خاصة ، اعداد مخططات للنجدة في مناطق الموانىء والتجهيزات - والتنظيم ومراقبة مصالح الامن من الحريق والانقاذ في الموانيء طبقا للتنظيم الجارى به العمل وباتصال مع مصالح الحماية المدنية ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص النقل البحري باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعلى المكتب الوطني للموانيء وعلى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع .
ب المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة البحرية وتنفيذها - والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج الاستثمارات الاجتماعية ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم الخاص بالملاحة البحرية ومراقبة تنفيذه، اعداد ومراقبة القانون الاساسي لرجال البحر ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية ولاسيما ما يخص الامن والشرطة والعمل البحرى ، الاتصال بالشركات المعترف بتصنيفها من قبل الجزائر، حفظ الصحة والوقاية الصحية لرجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تهمهم ، تنظيم ومراقبة التدريب المهني والتعليم البحرى، - تحضير الاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها في هذا المجال بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المعهد العالى البحرى
2- المديرية الفرعية للصيد البحرى المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة خاصة بالصيد البحرى وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد نظام خاص بالصيد وخاصة نظام يرمى الى المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ومراقبة تطبيقه ، شرطة الصيد البحرى ،
- المراقبة التقنية للبناءات والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بسفن الصيد التي يقوم بها الأفراد .
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية منح الترخيص لشركات الصيد الرياضي وللترويح عن النفس ومراقبة هذه الاخيرة ، الترخيص بممارسة المهن المرتبطة بصناعة صيد - الاسماك ومراقبتها ،
- تركيز وتحليل الاحصائيات المتعلقة بالصيد البحرى والنشاطات المتصلة به ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص الصيد البحرى بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الجزائرى - للصيد البحرى •
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية النقل عبر الطرق على ما يلي :
أ (أ) المديرية الفرعية لنقل البضائع المكلفة بمايلي :
- اعداد سياسة عامة لنقل البضائع عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج للاستثمارات الخاصة بهذا الميدان وكذا مراقبة تنفيذها ، اعداد نظام للنقل عبر الطرق للبضائع ومراقبة تطبيقها -
- تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفقة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
ب المديرية الفرعية لنقل المسافرين المكلفة بمايلي :
- اعداد سياسة عامة لنقل المسافرين عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها،
- اعداد برامج للاستثمار بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها،
- اعداد نظام وطني لنقل المسافرين عبر الطرق ومراقبة تطبيقها ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل المسافرين عبر الطرق والسهر على تطبيقها، وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية لنقل المسافرين عبر الطرق .
ج) المديرية الفرعية للسير على الطرق المكلفة بمايلي :
اعداد ومراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور ونظام السير في الطرق والشروط الادارية والتقنية التي يتوقف عليها اطلاق المركبات للسير وصلاحها للسير النظام الخاص بالسيارات وتنظيم المراقبة التقنية الخاصة بها، النظام الخاص بنشاط مؤسسات التعليم القيادة المركبات ذات محرك وتنظيم المراقبة الخاصة به وكذا بمهنة المدربين في تلك المؤسسات ، للجمهورية الجزائرية 399
- النظام الخاص بنشاط الخبراء المكلفين بامتحانات رخصة القيادة وبمهنة هؤلاء الخبراء وكذا بتنظيم مراقبة نشاطهم ، تنظيم ومراقبة المصالح المكلفة بتسليم وسحب رخص القيادة ، نظام الدراسات المتعلقة بأمن الطرق والوقاية من حوادث الطرق باتصال مع المصالح المعنية، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السير وأمن الطرق باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها .
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل الاساسية للنقل على السكك الحديدية على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة وتنفيذها والسهر على تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية للسكك الحديدية من قبل الهيئة العمومية المكلفة بالهيكل الاساسي ولاسيما مراقبة أشغال الصيانة وتجديد شبكات السكك الحديدية وكذا انشاء سكك جديدة ،
- السهر على حماية الاملاك العمومية للسكك الحديدية ولاسيما اعداد النصوص المتعلقة بشرطة السكك الحديدية ومراقبة تطبيقها فيما يخص الاملاك العمومية ومراقبة أمن حركة النقل ، القيام بالمراقبة التقنية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ،
- التحقيق في حوادث السكك الحديدية، الخطيرة .
ب المديرية الفرعية للنقل على السكك الحديدية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة للنقل على السكك الحديدية والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج للاستثمار الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام المتعلق بالنقل على السكك الحديدية ومراقبة تطبيقه ويجب عليها في هذا الصدد أن تقوم بمايلي :
- الموافقة على مخطط نقل البضائع والمسافرين على السكك الحديدية ومراقبة تنفيذه ، الموافقة على نظام استغلال شبكة السكك الحديدية السهر على تطبيق نظام الشرطة الخاصة بالسكك الحديدية فيما يخص الاستغلال ، تحضير السياسة الخاصة بالعريفات ومراقبة تطبيقها .
القيام بمراقبة الاستغلال التجاري للمسكك الحديدية. 400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها، فيما يخص النقل على السكك الحديدية باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ....
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والبرمجة ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية المكلفة بمايلي :
استنباط واعداد المخططات والبرامج الخاصة بالتنمية المتعلقة بكل قطاع للنقل ، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في اعداد برامج الاستثمارات ،
- جمع وتحليل كل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجارية أو التي هي على شكل مشروع ، متابعة سياق الاستثمارات على المستويات الخاصة بالميزانية والامور المادية ،
- جميع النقاط الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع واستغلالها ونشرها • ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية الكلفة بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الوزارة -
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الوزارات الاخرى ، تحضير الوثائق واستغلالها وتوزيعها .
ج) المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بمايلي :
احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات - التي هي تحت الوصاية فيما يخص التكوين ، ترقية السياسة العامة في مادة التكوين ضمن مختلف مجالات النقل ، اعداد برامج للتكوين والاتقان ، القيام بتسيير ومراقبة المتدربين في التكوين بالجزائر وفي الخارج ، باتصال مع الوزارات أو الادارات المعنية، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، التعريب ..
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيكون النظام الداخلي لوزارة الدولة المكلفة بالنقل موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 79-122
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمس المناطق الجدباء . سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة الداخلية 1281 1280
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
-
مرسوم رقم 76-86
مرسوم رقم 76 - - 86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.