أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه والمشار اليه أعلاه وذلك تحت اسم «الشركة الوطنية لدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، وتحت مختصر «سنبريف»
والتي تدعى بهذا المختصر فيمايلي :
وتعد «سنيريف» تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المقررة بموجب هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتكلف «سنيريف» ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتحضير وتنفيذ جميع التدابير لتجديد وتوسيع الشبكة الحديدية الموجودة وكذلك انشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية ماعدا صيانة الطرق والمباني ، ومن ذلك :
- الدراسات التي تتناول الاحتياجات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية ،
- الدراسات التي تتناول مردودية وفعالية الشبكة الحديدية اعداد الاوصاف التقنية للمخططات التفصيلية للخدمات والتزويدات والاشغال ، اعداد وتحليل الالتزامات ودفاتر الشروط بالنسبة للتزويدات والخدمات والاشغال المتصلة بهدفها ، مراقبة وتنسيق وانجاز جميع الاشغال المتعلقة بالتسطيح والخط الحديدى والانشاءات الفنية وجهاز المواصلات اللاسلكية والاشارة والتمديدات الكهربائية ومنشآت المحطات للمسافرين ومنشآت تحميل البضائع وكذلك جميع المنشآت التكميلية
- • تكوين المستخدمين لجميع النشاطات المدرجة أعلاه • شراء وبيع واجارة وبناء وتوزيع الادوات والآلات والمعدات المتصلة بهدفها وذلك في التنظيم الجاري به العمل. 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الحصول على جميع البراءات والاجازات المتصلة بهدفها وامتلاكها واستغلالها وبيعها ، وبصفة عامة، جميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة أو - العقارية أو التجارية أو المالية أو الصناعية التي يمكن أن تتصل بهدفها أو من شأنها أن تسهل التوسع أو التنمية وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل ، المشاركة ضمن مؤسسات يتصل نشاطها بانجاز الهيكل الاساسي للسكك الحديدية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر «سنيريف» في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلفة بالنقل .
ويحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد وحدات سنيريف طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل «سنيريف وتسييره وتشغيله للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المدرجة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتزود «سنيريف بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها ممايلي :
- مجلس العمال ، اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 7
فتح المادةينشأ ضمن «سنيريف» ووحداتها، مجلس للعمال | المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين 21 سنة من عمرهم ومنتخب لمدة 3 سنوات من طرف العمال المكملين 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلي
المادة 8
فتح المادةيعد مجلس عمال المؤسسة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته
المادة 9
فتح المادةيحوز مجلس العمال طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس عمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليه أعلاه، جميع سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ البرامج .
ولهذا الغرض :
- فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضؤ أهداف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية .
يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي بتناول القروض والديون وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير .
ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك ، على تقرير مندوب الحسابات .
ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة
- المستخدمين والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدي للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ويدلي برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية .
ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر . الكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية .
ويقوم باعداد مشروع النظام الداخلى بمشاركة مجلس - المديرية ، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسى الذى يتعلق بوضعية العمال ، ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن جميع التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين •
المادة 10
فتح المادةيقوم مجلس العمال بعبء الخدمات الاجتماعية.
ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها . 4 ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه
المادة 11
فتح المادةيتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحساب المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة.
وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية الوحدات المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمل التابعة للقطاع الاشتراكي .
المادة 12
فتح المادةتجرى مشاورة مجلس العمال حول المشاريع المتعلقة بتوسيع نشاطات المؤسسة وذلك عندما يترتب على أمثال هذه المشاريع ، ادخال تعديلات هامة في الهياكل .
المادة 13
فتح المادةيجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أى خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 | المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةيقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة وذلك في تقرير سنوى • ويثبت مجلس العمال في هذا التقرير ويحل النجاحات وعدم كفاية النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة تجاه الاهداف والتوجيهات المقررة من الحكومة بالنسبة لنشاط السكك الحديدية بالنسبة للمؤسسة ومع مراعاة الآراء والتوصيات التي أدلى بها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذه خلال السنة المالية .
ولهذا الغرض، يبدى رأيه على وجه الخصوص حول شروط الانجازات الخاصة بالمشاريع الجديدة وبما في ذلك المهل والكلف المتعلقة بها ويدلى على ضوء النتائج المحرز عليها خلال السنة المالية المنصرمة، بتوصياته من حيث النتائج الواجب استخلاصها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين التسيير وزيادة الانتاجية وتحسين صفة الخدمة وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير ودعم النظام الذاتي في العمل وانجاز أهداف المخطط .
المادة 15
فتح المادةيسهر مجلس العمال، خلال السنة المالية على تطبيق جميع الاحكام المقررة لادراك الاهداف المعددة في الفقرة 3 من المادة 16 من هذا الامر .
وهو يبدى رأيه ، عند الحاجة، في تقريره السنوى أو بطريق القرار، خلال السنة المالية، حول كل مصروف لا فائدة فيه أو أعمال التبذير الأخرى أو الاختلاس الذى يثبت على أي مستوى كان ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة كل التدابير المخصصة لوضع حد لمثل هذه الاعمال وقمع الاختلاسات المحققة.
المادة 16
فتح المادةيعقد مجلس عمال المؤسسة، لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه | المنتخب من ضمن أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس | للجمهورية الجزائرية 385 العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع الى جميع أعضا المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع. ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال .
ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال .
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس عمال المؤسسة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 18
فتح المادةتتخذ مقررات و توصيات مجلس العمال بأغلبية أصوات الحاضرين. ويبلغ محضر اجتماعات المجالس الى المدير العام للمؤسسة ووزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 19
فتح المادةيشترك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى .
المادة 20
فتح المادةيجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب
المادة 21
فتح المادةيستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته. ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة.
العادية لمهمته ضمن هيئات المؤسسة أو الوحدة..
الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 22
فتح المادةيحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز لمديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان .
المادة 23
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على العموم ، بدراسة جميع مشاكل التسيير الجارى على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وهي تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات .
المادة 24
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 16 أعلاه .
المادة 25
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين. وتجرى مشاورتها الزاميا حول المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين، والدخل 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه والمنافع المادية للمستخدمين عدا المنافع المنجرة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات
المادة 26
فتح المادةتكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذى لاضرورة له في حالة الاستعجال، حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة . ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالي للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونه بالقانون .
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الوقاية الصحية والامن بالتأكيد من أن القواعد النظامية للوقاية الصحية والامن هي مطبقة أو تقترح جميع التحسينات التي تراها ملائمة. ويكون لها بالتالى دور تكوين المستخدمين في مجال الاحتياط 10
المادة 28
فتح المادةتتألف اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه من أعضاء يكون نصفهم من أعضاء مجلس العمال.
ونصفهم الآخر من ممثلى مديرية المؤسسة أو الوحدة بالنظر لاختصاصهم .
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المرسوم المذكور بعده على وجه التوالي و تحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974
الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 30
فتح المادةيؤسس ضمن «سنيريف» ووحداتها مجلس للمديرية وتحدد كيفيات تأسيس هذا المجلس وسيره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75 149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
البرامج العامة للنشاط الخاص بسنيريف ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات - المصرفية أو المالية المبرمة، والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح، وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معا وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويصدران بموجب قرار مشترك عن الوزيرين المعنيين، مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ، تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفي قطاعات جديدة ، مشاريع احداث هيئات أو مؤسسسمات ذات طابع تبعي وكذلك حول عقد المشاركات ضمن هيئات ومؤسسات أخرى ، تعيين ممثلي المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن وضمن لجنة التأديب
المادة 33
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية، من أجل القيام بمهمته، طبقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه. ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويحدد هذا اليوم الاسبوعي بصفة نهائية في مطلع كل سنة من طرف المدير العام أو مدير الوحدة بعد مشاورة رئيس مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة ..
ويمكن أن يجتمع في جلسة طارئة بناء على طلب المدير العام أو مدير الوحدة أو بناء على طلب رئيس مجلس العمال.
ويحدد جدول أعمال الاجتماعات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة، ويطلع عليه مجلس المديرية قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويترتب على كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع التالي .
المادة 34
فتح المادةيمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة الخطأ
المادة 31
فتح المادةيشتمل مجلس مديرية «سنيريف» الذي يترأسه .. الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين الذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى 11 عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة
المادة 32
فتح المادةيجرى اطلاع مجلس المديرية على سير المؤسسة أو الوحدة وهو يبت فيما يلي : | النتائج غير الكافية التي تنسب لسؤ تسييرهم .
المادة 35
فتح المادةيتولى ادارة «سنيريف» مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . وتنهى مهامه على نفس الشكل.
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- المادة 36 : يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه، ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
المادة 37
فتح المادةيتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والنظامية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية.
المادة 38
فتح المادةيتمتع المدير العام ، في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وبإنهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه ، الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين ، والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى :
المادة 39
فتح المادةيرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة :
أ الى وزير الدولة المكلف بالنقل ما يلي :
- القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، الحساب المعد لكل ربع سنة والذى يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل محاضر مجلس عمال المؤسسة
ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ،
- الحسابات المالية لآخر السنة المالية ،
- اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ،
- طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- النظام المالي للمؤسسة .
ج الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط، ما يلى :
برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 40
فتح المادةتوضع «سنيريف» تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم للجمهورية الجزائرية 387 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة والمشار اليه أعلاه وتعد سلطة الوصاية فضلا عن ذلك مركزا لتنسيق العلاقات التي تقوم بين «سنيريف والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وذلك للسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والتوجيهات المختلفة ..
المادة 41
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، بأن يوضح في مجال التنسيق محتوى أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني. ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
- انعاش تحضير واعداد المشاريع المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية .
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية أو المتعددة السنوات ،
- تعيين المدير العام المساعد والمديرين ضمن المؤسسة والواحدات ، رفع الاقتراحات لتعيين مدير عام ، احداث مجالس التنسيق ، المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس التنسيق ، تنظيم جملة النشاطات التابعة للقطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط جملة النصوص المتعلقة بالقواعد التقنية والادارية لتسيير المؤسسة ، ترتيب الوسائل التقنية والمالية الضرورية لسير المؤسسة ،
- المصادقة عند الاقتضاء ادارات الدولة المعنية الأخرى على ما يلى :
مقترحات الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة، وذلك في 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين .
مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث المؤسسات التابعة واقتناء المشاركات
المادة 42
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى :
متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على ابداء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ، 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه.
مر مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق مراجعة الموازنات
المادة 48
فتح المادةتمسك حسابات سنيريف بالشكل التجاري، طبقا وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح الاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس العمال بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية .
المادة 43
فتح المادةيتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل بجميع سلطات التقصى في عين المكان على كل وثيقة، ويمكنه أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق مفوضة قانونا المراقبة التطبيق السليم للتوجيهات الصادرة عن مجموعة ادارات الدولة
المادة 44
فتح المادةيجوز لادارات الدولة الاخرى أن تتحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها .
ويكون لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية.
ويمكن لهذه الادارات في حالة التقصير المحقق أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 45
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ويحدد المبلغ الاساسي لاموال «سنيريف» بواحد وعشرين مليونا واربعمائة ألف دينار جزائرى (4000000 0 21 دج) وكل تعديل لاحق في المالية الاولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية .
المادة 46
فتح المادةتنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذى تتولى تسييره الاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجاري به العمل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 47
فتح المادةيخضع الهيكل المالى لسنيريف للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
المادة 49
فتح المادةيتعين على «سنيريف» أن تعمد كل سنة الى تقدير ماليتها على وجه الدقة وتحديد مقدار الاموال المخصصة لها من الدولة.
المادة 50
فتح المادةتحضر الحسابات التقديرية لاستغلال « » سنيريف كل سنة من طرف المدير العام، وذلك ضمن الاشكال التي يقررها وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم ترفع للمصادقة عليها من قبل هذا الاخير والوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ الرأى والتوصيات من مجلس العمال قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات وتعد المصادقة على الكشوف التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما (45) ابتداء من احالتها، وذلك اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين. وفى حالة العكس، يحيل المدير العام للمؤسسة، خلال مهلة 15 يوما من تبليغ التحفظ أو المعارضة، كشوفا جديدة للمصادقة عليها. فتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما (30) والتالية لاحالة الحسابات التقديرية الجديدية فيما اذا لم تقع معارضة جديدة.
فاذا لم تجر المصادقة على الحسابات التقديرية عند بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة صرف النفقات التي لا بد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة ماعدا النفقات غير القابلة للتجديد
المادة 51
فتح المادةيضع المدير العام للمؤسسة في نصف السنة الذي يلى قفل كل سنة مالية حسابا للموازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحسابا لتخصيص النتائج وتقريرا سنويا، لنشاط السنة المالية المنصرمة. فتحال هذه الحسابات الى وزير الدولة المكلف بالقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وتكون مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات .
ويرفع برنامج الاستثمار الخاص بالمؤسسة من طرف مجلس المديرية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط، ويكون مرفقا بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة .
المادة 52
فتح المادةيتعين على «سنيريف» أن تقوم، تبعا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل باستهلاك المنقولات والعقارات ، بحيث تؤمن تجديدها وتمويل صندوق الاستثمار ..
وان الاستهلاك هو عبء اعتيادى للمؤسسة ويقيد على سعر كلفة المصالح :
المادة 53
فتح المادةيخصص صندوق النقود المتداولة للمؤسسة فقط وبصفة الزامية لتمويل المؤونات المتعلقة بالاعباء الجارية للاستغلال، ماعدا نفقات المال الثابت والاستهلاكات .
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 54
فتح المادةيجب أن ينص على القروض المبرمة في الجزائر أو البلدان الاجنبية فى المخططات الدورية لتموين المؤسسة وأن تصدق بموافقة وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بالنسبة للمبالغ وأسعار الفائدة وكيفيات التسديد. ويرفع كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالمؤسسة الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية. ويرفق بهذا الكشف تقرير خاص يتناول القروض والديون بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية .
المادة 55
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بها، ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشاري
المادة 56
فتح المادةيعهد بمسك المحررات ومعالجة النقود الى محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
ويعين محاسب المؤسسة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين المشار اليه أعلاه
المادة 57
فتح المادةتشارك «سنيريف» في مجالس التنسيق للمؤسسات المتعددة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
للجمهورية الجزائرية 389
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 58
فتح المادةتتكون النتيجة المالية للمؤسسة سنويا من ربح الاستغلال أو من خسارة فيه. وهي تضم جملة الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة .
المادة 59
فتح المادةعندما تكون النتيجة رابحة فانها توزع كما يلى :
صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في أعباء الدولة ، الحصة المخصصة لمالية المؤسسة
المادة 60
فتح المادةيحدث صندوق للاحتياط التكميلي لعمال المؤسسة.
ويغذى هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة .
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 61
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا الامر، ماعدا أحكام المادتين 3 و 45 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 62
فتح المادةلا يمكن حل «سنيريف» وتصفية وأيلولة أموالها، الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها .
المادة 63
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر .
المادة 64
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ---- رئاسة مجلس الوزراء جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.