مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترط الشهادات التالية بالنسبة لقيام السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة والآلات الخاصة بها أو لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متنها :
ا - بالنسبة لسياقة سفن تجارية :
جواز نقل المسافرين شهادة الكفاءة للملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة الساحلية، فيمادة الكفاءة النقيب في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة للصيد.
شهادة الكفاءة الرئيس سفينة الصيد على السواحل شهادة الكفاءة للملازم الاول في الصيد البحري
- شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد شهادة الكفاءة لنقيب في الصيد البحري .
د - بالنسبة لسياقة سفن النزهة :
جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الأولى جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثانية جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثالثة ه بالنسبة لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متن السفين : 1 يمكن أن يكون رئيس مركز من كانت له الشهادات التالية :
الشهادة العامة لتسيير الراديو اللاسلكي التابع للمصلحة البحرية المتنقلة شهادة راديو برقي من الرتبة الأولى شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية
2 - يمكن أن يكون مسير للآلات من كانت له الشهادات التالية :
شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية .
3 - يكون مسير الراديو برقى من كانت له الشهادات التالية :
- شهادة التخصص في الراديو برقي .
الثلاثاء 27 رجب عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851
4 - يمكن أن يكون مسير الراديو برقى من كانت الشهادات التالية :
الشهادة العامة لراديو برقى
- الشهادة البسيطة لراديو برقى .
5 - يمكن أن يكون ضابطا في البحرية التجارية من كانت له الشهادة التالية :
- شهادة الكفاءة لضابط راديو كهربائي في البحرية التجارية .
ويجب على المترشح قبل أن يصير رئيس مركز المحطة سفينة من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أن يكون قد أتم تدريبا مهنيا يشترط التنظيم الدولى للراديو اللاسلكي .
المادة 2
فتح المادةتسلم الشهادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يخص الفقرات أ و ب و ج و د من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه المقطع 1 و 2 و 3 و 4 وكذا امتيازاتها، اذا اقتضى الامر بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالحرية التجارية. وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه وامتيازاتها اذا اقتضى الامر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأى وزير البريد والمواصلات من المادة 3 : ان مهام القيادة والضباط على متن السفن لا يمكن أن تمارس الا من قبل أشخاص حاصلين على الشهادات المبينة في المادة الأولى أعلاه، ان الحاصلين على شهادة من المعهد العالى البحرى أو من ملحقاته يمارسون حسب تخصصهم مهامهم كضباط على متن السفن وهذا الى أن تتوفر فيهم، شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المناسبة لذلك العمل .
مخبر أنه يمكن بصفة استثنائية للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح بناء على طلب صاحب سفينة، أو نقيب سفينه مخالفات لهذه الاحكام .
المادة 4
فتح المادةتحدد الامتيازات المقابلة لكل من الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةتعفى من أحكام المادة 3 أعلاه مهام القيادة الممارسة من قبل رجال البحر على متن القوارب الخالية من محرك والتي تقل حمولتها الاجمالية عن 6 أطنان ..
المادة 6
فتح المادةان قوة السفن المبينة في هذا المرسوم هي القوة القصوى للآلات الرئيسية تضاف اليها قوة الآلات الاضافية ماعدا قوة مجموعات النجدة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية المعبر عنها بالكيلواط ".
المادة 7
فتح المادةيحدد السن الأدنى المطلوب للحصول على الشهادات المبينة في هذا المرسوم بسن الرشد القانوني ماعدا في حالة ترخيص من الوزير المكلف بالملاحة التجارية وذلك مع التحفظ بأحكام المادة 49 أدناه .
المادة 8
فتح المادةان الملاحة الفعلية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم تنطبق على فترات الاقلاع المهني المتمم ابتداء من سن السادسة عشر على متن السفن القائمة باحدى أنواع الملاحات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه في المعمل المقابل للشهادة المقدمة سطح السفينة، الآلات، الراديو) .
وان الخدمات الفعلية المتممة في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة يمكن أن تصدم ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المبينة في هذا المرسوم، أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
الباب الثاني أنواع الملاحة ومناطقها المادة : 10 : تحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يلي :
ا - الملاحة التجارية :
1) الملاحة المينائية المدعوة الصنف الرابع :
هي الملاحة التي تتم فى الموانىء والشروم والواقعة في الميدان البحرى الوطني . 2 (2) الملاحة الساحلية المدعوة الصنف الثالث :
هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلاً من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية 3 (3) الملاحة قرب السواحل المدعوة الصنف الثاني :
هي الملاحة التي تتم من جهة في حوض البحر الابيض المتوسط والبحار الملحقة به الى غاية السويس شرقا ومن جهة أخرى في المحيط الاطلسي وبحر المانش بدون اجتياز خط 50 درجة شمالا وخط الهاجرة 20 درجة غربا والخط المتوازى لنواكشط جنوبا . 4 (4) الملاحة في أعالى البحار المدعوة الصنف الأول :
هي الملاحة التي تتم خارج حدود الملاحة الساحلية .
ب - ملاحة الصيد البحرى :
الصيد الساحلي المدعو صيد المنطقة الثالثة :
هو الصيد الذي يتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية . 2 (2) الصيد في أعالى البحار المدعو صيد المنطقة الثانية :
هو الصيد الذي يتم خارج حدود الصيد الساحلي في حوض البحر الابيض المتوسط وفى البحيرات الملحقة به وبالمحيط الاطلسي في المنطقة المحددة شمالا بخط العرض 40 درجة وجنوبا بالخط الموازى لنواكشط وغربا بالهاجرة 20 درجة • 3 (3) الصيد البحرى الكبير الخاص بالمنطقة الاولى :
هو الصيد الذي يتم بعيدا عن حدود الصيد في عرض البحر.
ج - ملاحة النزهة :
تمارس في اطار رياضى أو لتسلية فقط وتشمل ثلاثة أصناف : 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الصنف الاول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المذكورة في هذا المرسوم، أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسّن والتكوين والمؤهلات والتأهيل البدني، التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة التجارية بقرار ".
المادة 17
فتح المادةتسلم شهادة نقيب في الملاحة قرب السواحل بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الابيض المتوسط قرب السواحل الذين أتموا 36 شهرا من الملاحة الفعلية على متن من قبل سفينة تقل حمولتها الاجمالية عن 25 طن .
الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق من قبل سفينة للنزهة .
ه - الراديو اللاسلكي :
ترتب محطات السفن كما يلى :
الصنف الاول : المحطة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 16 ساعة في اليوم ..
الصنف الثالث : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 8 ساعات في اليوم .
الصنف الرابع : المحطة التي تضمن خدمة تدوم أقل من 8 ساعات في اليوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تسلّم شهادة ربّان الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان للحائزين دبلوم الملازم في الملاحة قرب السواحل مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة لهذه الأخيرة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة " .
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات
القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 11
فتح المادةيسلم جواز نقل المسافرين بعد امتحان يجرى على متن السفينة التي طلب الجواز لقيادتها لرجال البحر الذين لهم مجموع 48 شهرا من الملاحة وذلك بناء على اذن من مفتش الملاحة البحرية .
المادة 12
فتح المادةتسلم شهادة الاهلية في الملاحة الساحلية بعد امتحان للمترشحين الذين لهم مجموع 18 شهرا من الملاحة الفعلية
المادة 13
فتح المادةتسلم شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية بعد امتحان للمترشحين الذين أتموا 36 شهر من الملاحة الفعلية .
المادة 14
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة (البروفي) لرئيس سفينة في الملاحة الساحلية للمترشحين الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية أو شهادة معادلة معترفا بها والذين مارسوا 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالملاحة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية لمدة 18 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل ".
المادة 15
فتح المادةتسلم شهادة الملازم الاول للملاحة قرب السواحل بعد امتحان يجرى للمترشحين التلاميذ وللحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة ".
المادة 16
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة قرب السواحل للحاصلين على شهادة الملازم الأول في الملاحة قرب .
السواحل الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة بعد الحصول على هذه الشهادة. يتلقى رؤساء السفن في الملاحة الساحلية الحاصلين على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الملاحة قرب السواحم، شهادة الكفاءة الخاصة بالملازم الأول في الملاحة قرب السواحل دون ان يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة ..
سفن تقوم بالملاحة من الصنف الأول أو الثاني من بينها 18 شهرا على الاقل كملازم أول في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول أو شهادة معترفا بمعادلتها بعد أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها من بينها 9 أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية 1600 طنة والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل ".
المادة 18
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية للضباط الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية من الصنف الاول أو الثاني بعد الحصول على شهادة نقيب في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 1600 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد الحصول على شهادة ربان في الملاحة الساحلية.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة بهذه الصفة مدة 12 شهرا على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل " .
المادة 19
فتح المادةتسلم شهادة الملازم في الملاحة في أعالي البحار بعد امتحان للمترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تسلّم شهادة الملازم في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ربان في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لهذه الأخيرة ".
المادة 20
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة لملازم أول في الملاحة في أعالى البحار الى الضباط الذين لهم مجموع 18 شهرا من الملاحة الفعلية ومن بينها 12 شهرا من الصنف الاول بعد الحصول على شهادة الملازم الاول في الملاحة في أعالى البحار .
ان النقباء في الملاحة الساحلية الحاصلين على شهادة الكفاءة وشهادة الملازم في الملاحة في أعالى البحار يتسلمون شهادة الكفاءة للملازم الأولى فى الملاحة في أعالى البحار دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة . .
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معادلة لها، والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 12 شهرا ملاحة فعلية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها. 7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وإما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية 3000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .
المادة 21
فتح المادةتسلم شهادة نقيب في الملاحة في أعالى البحار بعد امتحان المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة في أعالى البحار الذين لهم 36 شهرا من الملاحة الفعلية ومن بينها 18 شهرا كملازم أول في الملاحة في أعالي البحار على متن سفن من الصنف الأولى أو الثاني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تسلّم شهادة ربان في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة، مع توفر الشهادة المطابقة، والذين مارسوا بصفة فعلية الملاحة مدة 12 شهرا، بعد حصولهم على الشهادة، على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة " .
المادة 22
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة في أعالي البحار الى الضباط الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية من الصنف الاول بعد الحصول على شهادة نقيب في الملاحة في أعالى البحار .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار، أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 6 أشهر على الأقل على متن السفن التي تساوي حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها.
وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
وإما شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها على أن تكون ستة (6) أشهر منها على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو بصفة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة " .
القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 23
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للصيد بعد امتحان للتمرشحين الذين لهم 18 شهرا من الملاحة من بينها 12 شهر في الصيد .
المادة 24
فتح المادةتسلم شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل بعد امتحان للمترشحين الذين لهم مجموع 18 شهر من الملاحة الفعلية في الصيد .
المادة 25
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المرئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد البحرى بعد الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه •
المادة 26
فتح المادةتسلم شهادة الملازم الاول فى الصيد بعد امتحان للمترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة الصيد على السواحل .
المادة 27
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد الى المترشحين الذين لهم 18 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 853 بعد الحصول على شهادة الملازم الاول في الصيد البحرى المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. ويتسلم رؤساء سفن الصيد على السواحل الحاصلون على شهادة الكفاءة وشهادة الملازم الاول في الصيد البحرى، شهادة الكفاءة للملازم الأول فى الصيد دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 28
فتح المادةتسلم شهادة رئيس سفينة صيد بعد امتحان الى المترشحين الذين أتموا بصفة ضباط 6 أشهر على الاقل من الملاحة الفعلية في الصيد، بعد الحصول على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد . :
المادة 29
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد الى المترشحين الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد بعد الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه
المادة 30
فتح المادةتسلم شهادة نقيب في الصيد البحرى بعد امتحان للمترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد الذين أتموا 36 شهرا من الملاحة الفعلية فى الصيد من بينها 18 شهرا في مهام ملازم أول فى الصيد في عرض البحر وفي الصيد البحرى الكبير .
المادة 31
فتح المادةتسلم شهادة نقيب في الصيد البحرى الى المترشحين الذين لهم مجموع 12 شهر من الملاحة الفعلية في الصيد في عرض من الطبقة الثالثة الذين لهم 12 شهرا على الاقل من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 1500 كيلواط بعد الحصول على الشهادة •
المادة 39
فتح المادةتسلم شهادة الملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للمترشحين التلاميذ والى الحاصلين على شهادة الكفاءة للضابط المحتص في الميكانيك من الطبقة الثالثة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :-
المادة 40
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية الى المترشحين الذين لهم بعد الحصول على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كيلواط ويتسلم الضباط المختصون في الميكانيك من الطبقة الثالثة الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى دبلوم الملازم الاول في الميكانيك من الدرجة الثانية، شهادة الكفاءة للملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية دون الخضوع لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 750 كيلواط أو تفوقها ".
المادة 41
فتح المادةتسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفّر شهادة كفاءة مطابقة لها " .
المادة 42
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية الى الضباط الذين لهم 24 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد البحر أو في الصيد البحرى الكبير بعد الحصول على شهادة نقيب الحصول على شهادة الضابط المختص في الميكانيك من الدرجة في الصيد البحرى المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية تقل قوتها عن 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط على ماكينات السفن التي تعادل قوة دفع آلتها الرئيسية 750 كيلواط أو تفوقها بعد الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية " .
القسم الثالث — تسيير الآلات
المادة 32
فتح المادةتسلم رخصة تسيير المحركات بعد امتحان للمترشحين الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية .
المادة 33
فتح المادةتسلم شهادة الاختصاصي في المحركات الخاصة . بالسفن التجارية بعد امتحان للمترشحين التلاميذ .
المادة 34
فتح المادةتسلم شهادة الاختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية الى الاختصاصيين في المحركات الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على دبلوم الاختصاص في المحركات الخاصة بالسفن التجارية .
المادة 35
فتح المادةتسلم شهادة الاختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد بعد امتحان للمترشحين التلاميذ .
المادة 36
فتح المادةتسلم شهادة الاختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد الى الحاصلين على شهادة الاختصاص في كهرباء المحركات الذين لهم 18 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على الشهادة
المادة 37
فتح المادةتسلم شهادة الضابط الاختصاصي في الميكانيك من الطبقة الثالثة بعد امتحان للمترشحين الذين لهم 24 شهرا من الملاحة الفعلية من مصلحة الآلات .
المادة 38
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الثالثة الى الحاصلين على شهادة ضابط في الميكانيك الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن والتي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن، منها ستة (6) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة دفعها الرئيسية ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها ".
المادة 43
فتح المادةتسلم شهادة الملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الاولى بعد امتحان الى المترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : تسلّم شهادة الملازم الأول المختص في الميكانيك من الدرجة الأولى بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية مع توفر شهادة الكفاءة المعادلة لها " .
المادة 44
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الاولى بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة الملازم في الميكانيك من الطبقة الأولى الذى أتم بصفته ضابطا 18 شهرا من الملاحة الفعلية فى مصلحة الآلات على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد الحصول على شهادة الملازم الأول في الميكانيك من الطبقة الأولى، ويتسلم الضباط في الميكانيك من الطبقة الثانية الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الميكانيك من المطبقة الأولى شهادة الكفاءة المعنية دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة…
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة على ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .
المادة 45
فتح المادةتسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى بعد الميكانيك امتحان من الطبقة للحاصلين الأولى على ، الذين شهادة لهم الكفاءة مجموع 12 شهرا للملازم من الأول الملاحة في الفعلية كضباط على متن سفن تساوى أو تفوق 4.100 كليواط بعد الحصول على شهادة الكفاءة •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : تسلّم شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .
المادة 46
فتح المادةتسليم شهادة الكفاءة للضابط في الميكانيك من الطبقة الاولى بعد امتحان الى الحاصلين على شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى، الذين لهم مجموع 36 شهرا من الملاحة الفعلية كضباط فى مصلحة الآلات من بينها 18 شهرا على متن سفن تساوي او تفريق قوتها 4.000 كيلواط .. 854 1 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها مدة 12 شهرا بصفة ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تعادل 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها .
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط ماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها.
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع بها أقل من 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 750 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان.
القسم الرابع — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 47
فتح المادةتسلم شهادة الضابط في الراديو اللاسلكي في البحرية التجارية بعد امتحان للمترشحين الحاصلين على الشهادة العامة لمسير راديو برقى من الطبقة الأولى أو على شهادة مسير راديو برقى من الطبقة الثانية المسلمة من قبل ادارة البريد والمواصلات، الذين تتوفر فيهم شروط التدريبات المهنية على متن السفن المطلوبة من قبل التنظيم العالمي للراديو اللاسلكي .
المادة 48
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للضابط في كهرباء الراديو للبحرية التجارية بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة ضابط في كهرباء الراديو الخاصة بالبحرية التجارية المشار اليها في المادة 47 أعلاه، والذين أتموا 12 شهرا من الملاحة الفعلية في مصلحة الراديو اللاسلكى بعد الحصول على الشهادة ..
القسم الخامس — قيادة سفن النزهة
المادة 49
فتح المادةتسلم رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الاول والثاني والثالث من أجل سياقة سفن النزهة في البحر ذات محرك تزيد قوته على 10 أحصنة بخارية، الى المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل من العمر والذين اجتازوا بنجاح الامتحانات المطلوبة لهذا الغرض .
المادة 50
فتح المادةتحدد قرارات من الوزير المكلف بالبحرية التجارية الشروط التي تسلم بموجبها الرخص المشار اليها في المادة 49 أعلاه
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
فتح المادةيتسلم الحاصلون على شهادات نقيب في الملاحة في أعالى البحار وشهادات ضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى الذين حصلوا على هذه الشهادات في السابق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شهادات الكفاءة المقابلة كلما توفرت فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 22 و 46 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : ينظم الوزير المكلف بالبحرية .
التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة والشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ". 7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 52
فتح المادةيتسلم الحاصلون على شهادات الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية في الملاحة وللملازم الاول من الطبقة الثانية في الميكانيك في السابق وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الاول في الملاحة في أعالى البحار أو للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الأولى كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 20 و 44 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : تتكفّل المعاهد الوطنية ومؤسسات التكوين البحري بالتكوين للحصول على مختلف شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه " .
المادة 53
فتح المادةان الحاصلين على شهادات الكفاءة الرئيس دور الملاحة وشهادة الكفاءة الرئيس دور الميكانيك قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتسلمون حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الساحلية أو لضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 16 و 38 أعلاه ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يمكن الإدارة، في حالات ظروف الضرورة القصوى وطبقا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الدولية الموقعة سنة 1978 والخاصة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية أن تسلّم إعفاء قصد السماح للبحري بالخدمة على متن سفينة طوال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في الوظائف التي لا يحوز فيها المعني شهادة مناسبة، وذلك بشرط كون مستفيد الإعفاء يملك مؤهلات كافية لشغل المنصب الشاغر بكيفية توفر الأمن التام.
غير أنه لا يمنح هذا الإعفاء لوظيفتي ربان أو ميكانيكي رئيسي، إلا في حالة القوة القاهرة ولفترة وجيزة فقط قدر الإمكان لشخص حائز شهادة كفاءة تؤهله لشغل المنصب الأدنى مباشرة " .
المادة 54
فتح المادةان الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادة 14 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
قدرته البدنية ، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
- كفاءته المهنية " .
المادة 55
فتح المادةان الحاصلين على شهادة الاهلية في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق وشهادات الاهلية فى الصيد، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون بدون شروط أخرى شهادات الاهلية المحدثة بموجب المادتين 12 و 23 أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : إن الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي تخص وظيفة تشترط فيها الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية المذكورة أعلاه، تتطلب شهادة الكفاءة التي تم تسليمها قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للجزائر، أو التي تم تسليمها في الآجال المحددة المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية من هذه الاتفاقية، يعترف بها كشهادات توهّل حائزها لممارسة تلك الوظيفة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للجزائر " .
المادة 56
فتح المادةان الحاصلين على شهادة الكفاءة لضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون بدون شروط أخرى، شهادة الكفاءة لضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة المحدثة بموجب المادة 38 . -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : إن شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرات أوب وه من المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، والمذكور أعلاه، المسلمة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، تبقى سارية المفعول طبقا للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه " .
المادة 57
فتح المادةان التلاميذ الذين تابعوا بكل نجاح قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدريبات الاتقان المفتوحة بمدرسة الصيد بمستغانم لتكوين رؤساء سفن الصيد ولتكوين اختصاصيين في محركات سفن الصيد يتسلمون حسب الاحوال، شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد على السواحل أو شهادة المختص في كهرباء محركات سفن الصيد، مع التحفظ بتوفر شروط الملاحة المحددة بموجب المادتين 25 و 36 أعلاه، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 .
المادة 58
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة منها في المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفي والشهادات ورخص البحرية التجارية .
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون الشهادات المبينة في المادة 2 أعلاه.
يمارس الحائزون شهادة من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط، أو ضابط، على متن السفن حتّى تتوفّر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة.
غير أن ممارسة وظائف ضابط على متن السفن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والسفن ناقلات الغاز المميع والسفن ناقلات المواد الخطيرة التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط التكوين والتأهيل المخصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 حول مقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه ".
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرتين أ و ب في المادة 10 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-143
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 و المتضمن تحديد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161
« تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161
« تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-86
- مرسوم رقم 63-345
- مرسوم رقم 64-165
- مرسوم رقم 68-600
- مرسوم رقم 72-195
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-143
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 29 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 ، يحدد . 16 شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفيّاته. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-161
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . 1607
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث شهادة الكفاءة لمكافحة الحرائق على متن السفن. 1779
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتعلق باعداد العمال على متن السفن التجارية. 1686
-
مرسوم رقم 83-477
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
-
مرسوم رقم 83-422
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
-
مرسوم رقم 82-297
مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751
-
مرسوم رقم 81-272
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-165
- يلغي مرسوم رقم 68-600
- يتمّم 63-125 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.