قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الدولة المكلفة بالنقل. - 265
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الموظفين المعينين لتسيير مصالح البحرية التجارية الدوائر البحرية وقيادات الموانيء) والطيران المدنى نوادى الطيران والطيران الخفيف يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي انيس صالح باي 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.