قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء 926 - 26 1974 وزارة الداخلية 922
المادة الأولى
فتح المادةيعد مديرو الموانىء مسؤولين عن الاستغلال المينائي ، ويتعين عليهم في هذا المضمار اتحاد جميع التدابير الكفيلة بتأمين السير العادى لعمليات شحن و تفريغ السفن وذلك في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل •
المادة 2
فتح المادةيحدث في كل ميناء لجنة للميناء يرأسها مدير الميناء ، ويتكون أعضاؤها من ممثلى الشركة الجزائرية الوطنية للملاحة والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وادارة الجمارك. ويمكن أن توسع لجنة الميناء الى مشاركة ممثلى ادارات أو هيئات عمومية أخرى .
المادة 3
فتح المادةتتداول لجنة الميناء حول مجموع المسائل المتعلقة باستغلال الميناء وتجتمع دوريا باستدعاء من مدير الميناء ويحدد جدول أعمال الاجتماع من طرف مدير الميناء ...
المادة 4
فتح المادةيجوز لمديرى الموانىء أن يوجهوا تقريرا الى وزير الدولة المكلف بالنقل يتضمن كل مشاكل الاستغلال التي لا يمكن تسويتها الا من قبل السلطة الوزارية ، عندما عندما تقتضى الوضعية ذلك، ويحال هذا التقرير من قبل المدير العام للمكتب الوطني للموانيء ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه
المادة 5
فتح المادةتحال وثائق السفينة المتعلقة بالحمولة من قبل الشركة الجزائرية الوطنية للملاحة إلى مديرية الميناء والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، بالطرق المباشرة .
المادة 6
فتح المادةيعين مديرو الموانىء ، الارصفة التي تستقبل دوريا وحسب نوعية تجهيزات الشحن والتفريغ والمساحات والمخازن والسفن التابعة لخطوط معينة أم لا ، والبضائع حسب نوعيتها ونوعية حمولتها.
المادة 7
فتح المادة؛ ان شحن وتفريغ السفن يتمان حسب الكيفية والتقنيات الاكثر سرعة. وعند الحاجة يقرر مدير الميناء أولوية شحن أو تفريغ السفن .
المادة 8
فتح المادةيحدد مدير الموانئ مرور المركبات داخل الميناء لضمان استعمالها على أحسن وجه
المادة 9
فتح المادةيخصص مدير الميناء لكل سفينة رصيفا لترسو فيه ..
المادة 10
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بعد رسو السفينة بالاعلام الفورى للاشخاص الذين أرسلت لهم البضائع وذلك بالوسائل الاكثر سرعة .
المادة 11
فتح المادةتحدد مواقيت العمل لمصالح المكتب الوطني للموانى والشركة الجزائرية للملاحة والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وادارة الجمارك، بالاتصال مع الاستغلال المينائي، بصورة تجعل الميناء يسير بصفة متواصلة :
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الملاحة التجارية والموانئ والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.