قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تطبيق المواد 7 الى 9 من الامر رقم 75 ب 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء 982
المادة الأولى
فتح المادةالصنف الأول المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانىء، يتكون من البضائع المشحونة من حمولات متجانسة.
المادة 2
فتح المادةالصنف الثاني المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 75 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ يتكون من البضائع المشتعلة والخطيرة، والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةالصنف الثالث المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء يتكون من البضائع المشحونة من الحمولات المختلفة بواسطة سفن الخطوط
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة التجارية والموانىء والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
رابح بيطاط الجمعة 20 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 الملحق قائمة البضائع الخطيرة I - ذخائر
2 - متفجرات
3 - الاسهم النارية -4-5 غاز مضغوط -5 غاز مسيل 6 غاز ذائب تحت الضغط
7 - بضائع تصدر منها غازات قابلة للاستعمال بمجرد احتكاكها بالماء 8 بضائع قابلة للاشتغال العفوى و بضائع قابلة للاشتعال وبضائع خاصة بالمحروقات 10 سوائل قابلة للاشتعال II بضائع جامدة قابلة للاشتعال 12 بضائع سامة غير مشعة
13 - بضائع مشعة
14 - بضائع مذيبة
15 - بيروكسيد عضوي .
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.