مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالمادة 3 مكرر التي تصاغ كما يلى :
المادة 3 مكرر
فتح المادةمراقبو الطرق المرسمون :
الذين لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الذين اعترف لهم بالعضوية في جيش ، التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الذين شغلوا خلال عامين على الاقل منصب المراقب الرئيسي ، فان هؤلاء يدرجون في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1971 اذ يكونون قد مارسوا منذ تاريخ حل سلك مراقبي الطرق مهام مفتش النقل البرى ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 ...
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 71-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.