قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراين سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم - 468

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.