مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة الاولى أعلاه تنقل مجموع الاموال والوسائل التابعة للمعهد الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء الشروط التي تسمح لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بالتصرف في هذه الوسائل بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 .
هواري بومدين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مراكز التكوين الاداري وظائف ، لمدير الدراسات والتمرينات، وكاتب عام، ومدير للمركز الملحق، ورئيس مصلحة، ورئيس مكتب ، وتكون هذه الوظائف ، وظائف نوعية تخضع للمرسوم رقم 66 141- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتمرينات تحت سلطة مدير مركز التكوين الادارى بتطبيق البرامج وسير الدراسة، وتنظيم الامتحانات والتمرينات ، وفترات الاتقان .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام تحت سلطة مدير مركز التكوين الاداري بالمسائل المتعلقة بالادارة العامة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المركز الملحق . تحت سلطة مدير مركز التكوين الادارى بالتسيير الادارى والبيداغوجي للمركز الملحق .
المادة 5
فتح المادةيقوم رئيس المصلحة ضمن سلطة مسؤوليته السلمية :
سواء بتنشيط وتنسيق الاشغال المنجزة لدى مكتبين أو أكثر .
(2) سواء بتتبع العمليات البيداغوجية بالنسبة لقسم واحد أو أكثر أو في اطار مادة أو أكثر للتعليم .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 6
فتح المادةينشط رئيس المكتب تحت مراقبة رئيس المصلحة الاشغال ذات النوع المتشابه والمنجز من طرف مجموعة من الاعوان •
المادة 7
فتح المادةيعين مدير الدراسات والتمرينات والكاتب العام و مدير المركز الملحق من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب في السلم الثالث عشر على الاقل يعين رئيس المصلحة من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب في السلم 11 على الاقل يعين رئيس المكتب من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب فى السلم التاسع (9) على الاقل
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في الوظائف النوعية المحددة أعلاه تبعا لنوع الاعمال الواجب انجازها من بين الاعضاء التابعين لاسلاك الادارة العامة أو المخصصة، وكذلك من بين الاعضاء التابعين لسلك التعليم .
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بكل وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى كما يلي :
مدير الدراسات والتمرينات هو نقطة الكاتب العام 70 نقطة مدير المركز الملحق 70 نقطة رئيس المصلحة 30 نقطة -
- رئيس مكتب 20 نقطة.
المادة 10
فتح المادةيخضع التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى الترتيب في الدرجة الرابعة من السلك الاصلى وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه .
غير أنه وبصفة انتقالية ، يمكن أن يعين الموظفون المرسمون والمثبتون لسنتين من الاقدمية في سلكهم الاصلى دون الاخذ بعين الاعتبار الدرجة لمحصل عليها وذلك خلال مدة 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-244 (ج.ر عدد 42 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 80-244
مرسوم رقم 80-244 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 1536
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.