قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1073 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 207 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 207
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد زرهوني، مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة | 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن | الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رفيق براشمي كمدير للنقل البرى يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رفيق براشمي، مدير النقل البرى الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين - ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محند السعيد تيغيلت كنائب مدير للملاحة البحرية ورجال البحر، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد تيغيلت، نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975.
رابح بيطاط 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 ه ان وزير الدولة المكلف بالنقل 182 ورقم 70-53 المؤرخين بمقتضى الأمرين رقم 65 - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بونكراف كنائب مدير للصيد البحرى يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بونكراف، نائب مدير الصيد البحرى الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي
- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم | الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد براشية كنائب مدير للميزانية والمحاسبة والعتاد، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد براشية نائب مدير الميزانية والمحاسبة والعتاد الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عيسى هنى كنائب مدير للنقل البحرى والموانيء يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى ،هنى، نائب مدير النقل البحرى والموانىء الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975.
رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.