قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتعلق باحداث وحدات تضبير الاسماك وتوسيعها 1972 يتضمن تنظيم التعليم المتمم بعد حيازة الليسانس بجامعة وسيرها 1621 قسنطينة. 1624
المادة الأولى
فتح المادةيخضع احداث وتوسيع معامل تصبير الاسماك أو اية وحدة لمعالجة المنتجات البحرية لترخيص مسبق صادر عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوحدات القائمة بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية ، العمل على تنظيم وضعها وتقديم طلب بذلك .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من مالكين أو مسيرين لوحدة معدة لتصبير الاسماك تقديم كشف شهرى عن انتاجهم ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد فيما بعد
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية والتجارية والموانىء | وصيد السمك ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر 1972 رابح بيطاط وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.