قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 1973 والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية أبريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على للولاية 584 سيارات الاجرة (طاكسي)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.