مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ادراج أو توظيف موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص عند تاريخ تطبيق الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، وذلك بتعاقد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم .
الفصل الاول — الادراج
المادة 2
فتح المادةان الموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى والذين يطلبون الادراج في أحد الاسلاك المشار اليها أعلاه، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ) أن تتوفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
ب) أن يكونوا قد قاموا في مؤسسات التعليم الخاص طوال السنتين الاخيرتين ، بعمل دائم مساو لعمل موظفى السلك المعد للالتحاق به ،
ج) ألا يكونوا موضوع طرد من الوظيفة العمومية،
د) أن يثبتوا عند تاريخ التوظيف في مؤسسة التعليم الخاص السن المطلوب للتوظيف في السلك المعد للالتحاق به،
ه) أن يكونوا حاصلين على الشهادات التي يستلزمها القانون الاساسي الخاص لسلك الالتحاق .
وفيما يخص العمال المهنيين فان ترتيبهم في أحد الاصناف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 ، يتم على أساس مؤهلاتهم المهنية وبناء على امتحان للمستوى ينظم بموجب قرار من وزير التربية.
الفصل الثاني — الترسيم
المادة 3
فتح المادةان الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يدرجون كمتمرنين ابتداء من تاريخ تنصيبهم في وزارة التربية.
ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب الاحكام للالتحاق به ويتم الترسيم على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة بالسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 5
فتح المادةان الموظفين المنصوص عليهم في الماددة الأولى من هذا المرسوم ، والذين لا تتوفر فيهم كل شروط الادراج لكن لديهم الشهادات أو الخبرة المهنية المطلوبة ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمكن بالنسبة لاكتساب الحق في المعاش أن يتم التصديق على مدد العمل المتممة بدوام كامل في التعليم الخاص وذلك بناء على طلب المعنيين في أجل عام بعد الترسيم.
ويجب في هذه الحالة على المعنيين أن يدفعوا مساهمة صاحب العمل والاشتراك الخاص بالاجرة المحسوبين على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلك الملتحق به.
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل التصديق على مدد العمل المتممة حسب التنظيم المعمول به .
المادة 7
فتح المادةكل عون لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يفقد حقه في الادراج .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.