مرسوم رقم 68-173 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكتابة 665
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ان تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » ..
المادة 2
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوض بالاحكام التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة 11 الطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم كانت مرضية وتم تعيينهم | اقبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ، ويحتفظون باقدمية تعادل | المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية | في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة ) ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 .. - 174 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء * بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.