مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من قانون المعاشات المشار اليه أعلاه، تتم مماثلة الوظائف الملغاة أو المحولة في الادارة المركزية بالوظائف الموجودة حاليا وفقا لجداول المطابقة الملحقة بهذا المرسوم ويترتب عن ذلك منح المتقاعدين الذين يهمهم الامر رقم استدلال معادل أو أعلى مباشرة من رقم الاستدلال الذى كانوا يحوزونه برسم الوظائف السابقة.
المادة 2
فتح المادةيصبح هذا المرسوم نافذا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 الملحق الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد متصرف مدني متصرف 13 ملحق الادارة المركزية ملحق اداري II ملحق العمالة الكاتب الاداري كاتب الادارة المركزية كاتب العمالة الكاتب الاداري للمصالح كاتب اداري 9 المدنية الكاتب الترجمان قائد المصالح المدنية.
محررو الادارة العمالية المساعد الاداري المستكتب عون التحصيل أو دعون اداري 6 الاثبات للمصالح الخارجية للبريد والتلغراف والتليفون الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة مختزل وضارب على المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 6 الآلة الكاتبة اللادارة المركزية والمصالح الخارجية) عون المكتب وقائمون بثقب البطاقات عون ضارب على ومحققون الآلة الكاتبة 4 أعوان لهم صفة ضارب على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول للادارة سائقو السيارات 4 المركزية والمصالح من الصنف الاول الخارجية والمؤسسات العمومية) الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد سائقو السيارات من سائقو السيارات 3 الصنف الثانى للادارة من الصنف الثاني المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ) رئيس البوابين رئيس الحراس أعوان المصلحة من الصنف الاول أعوان المصلحة من أعوان المصالح الصنف الثاني بوابون خادمو المختبرات العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الاول الصنف الاول 4 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثاني الصنف الثاني . 3 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثالث الصنف الثالث 2 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الرابع الصنف الرابع I
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.