قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 328
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة (10)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد - ابن عكنون الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للتكوين المهني --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.