قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 274
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة
(10) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المرفق برنامجها بهذا القرار خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.