مرسوم رقم 72 102 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للمختزلين. الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن 29 فبراير المعتدل الكراء . 574 سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ويخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . 1
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 85 72 85 72 المؤرخ في 4 ربيع - الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابع للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء، لاجل التأسيس الاول لهذا السلك المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الممارسون لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء بتاريخ اول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم .
رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 وزارة الصناعة والطاقة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.